تأثير كوفيد-19 على الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع (تقرير أممي)
تأثير كوفيد-19 على الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع (تقرير أممي)
مغارب نيوز
يؤثروباء الفيروس التاجي بشكل كبير على حياة الضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وكذلك جميع جوانب عمل مكاتب الممثل العام للأمين العام بشأن العنف الجنسي والممثل الخاص للأمين العام بشان العنف الجنسي في حالات النزاع.
وعلى الرغم من ان جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع لا يتم الابلاغ عنها في الكثير من المواضع، فان وباء كوفيد-19 أدى الى اضعاف إمكانية قيام الناجيات بالإبلاغ عن العنف الجنسي وزاد من تفاقم الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية امام الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. واصدر الأمين العام في 23 مارس، دعوة عالمية لوقف إطلاق النار في مواجهة جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار العالمي “سيجلب الأمل إلى سكان المناطق الأكثر عرضة لـ كوفيد-19”.
إن مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي هو جانب أساسي في ردع ومنع هذه الجرائم. كما أنها عنصر مركزي في توفير فرص التعافي للضحايا. وفي هذا الصدد، فإن كوفيد-19 له تأثير ضار وكبير على جميع جوانب استجابة سيادة القانون بما في ذلك المساءلة عن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع والقيود المتعلقة بسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية.
كما يؤثر هذا الوباء بشدة على تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة لدعم الناجين من جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع. وهناك تقارير عن إغلاق ملاجئ مخصصة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس وإلغاء عمل العيادات المتنقلة وخدمات الاستشارة خوفا من انتشار الفيروس. غالبًا ما يكون مقدمو الخدمات الصحية والمستجيبون الأوائل للطوارئ هم نقطة الاتصال الأولى للناجين من العنف الجنسي. ومع ذلك ، قد تكون النساء ، بمن فيهن الناجيات من العنف الجنسي ، أقل رغبة في طلب المساعدة، خاصة للخدمات الصحية، بسبب المخاطر المتوقعة للإصابة بـ كوفيد-19 ،خوفًا من العدوى وإمكانية نقل الفيروس إلى عائلاتهن.
وساهمت القيود المفروضة على البقاء في المنزل وغيرها من التدابير التي تمنع حركة الناس في زيادة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس. والتي تؤثر على النساء والفتيات اللاتي يعانين بالفعل من أوضاع تعسفية ليصبحن اكثر عرضة لسيطرة المسيئين لهن، بسبب الحجر المنزلي مع المعتدي.
وأخيرا ، فإن الحجر الصحي والقيود الأخرى المفروضة على الحركة تعطل أيضا أعمال الرصد والإبلاغ والتوعية للعاملين على حماية المرأة والطفل، كما تقيد كيانات الأمم المتحدة المكلفة بجمع المعلومات والتحقق من الانتهاكات وتعزيز الامتثال من جانب الدول والأطراف من غير الدول للالتزامات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
فعاليات عام 2020
تقام الفعالية الافتراضية في 19يونيو 2020 (10 إلى 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) للاحتفال باليوم الدولي السادس للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع . ويشارك في استضافة الفعالية كل من مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع ، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، والبعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة. والغرض من هذا الحدث هو تحديد عدد من الآثار والنتائج المتعلقة بآثار كوفيد-19 على حياة الناجين، وكذلك على تنفيذ ولاية المكاتب المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع وعمل منظومة الأمم المتحدة ككل.
معلومات أساسية
التعريف والانتشار
يشير مصطلح “العنف المرتبط بحالات الصراع” إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
ومن الشواغل الدائمة هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.
ورغم أن كثير من الحالات تتأثير مباشرة بتهديد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وحدوثها وموروثاتها، فإنتقرير الأمين العام يركز على 19 حالة قُطرية تُتاح عنها معلومات موثوقة.
قرارات الأمم المتحدة
في 19 يونيو 2015، أعلنت الجمعية في قرارها رقم (A/RES/69/293) يوم 19 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وأوضحت القرار أن الهدف من ذلك هو إلتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 حزيران/يونيه 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه — أي العنف الجنسي — يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.
واستجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم(S/RES/2331)،وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة . واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.
تاريخ الخبر:
2020-06-21 16:13:26
المصدر:
مغارب نيوز -
المغرب
التصنيف:
سياسة
مستوى الصحة:
33%
الأهمية:
50%