ويأتي ذلك وفق ما أعلنت عنه المؤسسة بشأن آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية. بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلاً من وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبينت "التأمينات الاجتماعية" أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة بدءاً من الأول من أغسطس وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيلغى طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية. كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
وأكدت المؤسسة، أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام ساند، بحيث يكون مبلغ التعويض 50% من الاجر المسجل لدى التأمينات للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة.
وأوضحت أن اللجنة ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضرراً والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنها في حينه. وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.