السوق المالية تحيل التلاعب في سهم ثمار إلى النيابة العامة


هيئة السوق المالية
المواطن - الرياض

أحالت هيئة السوق المالية حالة اشتباه في مخالفة ارتكبتها شركة ثمار إلى النيابة العامة بعد ثبوت حدوث تلاعب في النتائج المالية للشركة في الربع الأول من عام 2015.

تفاصيل قرار السوق المالية

وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقًا من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أنها قامت بالتفتيش على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) وفحص حساباتها بموجب المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

نتائج لجنة التفتيش

وتابعت أنه بناءً على نتائج أعمال التفتيش المشار إليها، صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في شأن مخالفة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة “الشركة” خلال دورة المجلس من تاريخ 22/01/2014م وحتى تاريخ 05/03/2017م الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة؛ وذلك لمسؤولية كلٍ منهم عن اعتماد القوائم المالية الأولية “للشركة” للفترة المالية المنتهية في 31/03/2015م المنشورة في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 21/04/2015م والقوائم المالية السنوية “للشركة” للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2015م المنشورة في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16/03/2016م، المتضمنة معلومات مُضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية.

انطباع غير صحيح ومضلل

وأوضحت أن ذلك أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية، وإحالة الاشتباهين في شأن مخالفة العضو المنتدب في “الشركة” الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لمسؤوليته عن ما تضمنه الإعلان المنشور في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 31/03/2015م المتعلق بإتمام إجراءات بيع حصة في إحدى الشركات التابعة “للشركة”، وفي شأن مخالفته الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لاستعماله أموال “الشركة” ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

كذلك تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامات مالية بإجمالي مقداره (600,000) ستمائة ألف ريال على كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمدير المالي في “الشركة” ؛ لثبوت مخالفتهم الفقرة (م) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم التزامهم بالمادة الحادية والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات؛ من خلال عدم تقديمهم لممثلي الهيئة كل المعلومات والإيضاحات التي تتطلبتها أعمال التفتيش على “الشركة” مما أدى إلى إعاقة ممثلي الهيئة من الاطلاع على أوراق “الشركة”، ومستنداتها وحساباتها ووثائقها اللازمة بناءً على المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

الالتزام بواجبات مجلس الإدارة واختصاصاته

وأهابت الهيئة بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات مجلس الإدارة واختصاصاته النظامية، وتؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

شارك الخبر

‎إلغاء الرد



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


تاريخ الخبر: 2021-03-02 15:20:05
المصدر: صحيفة المواطن الإلكترونية - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 20%
الأهمية: 15%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية