30 أغسطس الحكم على متهم بـ«خلية بولاق الدكرور»

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الاثنين، إعادة محاكمة المتهم سيد السيد أحمد، وصادر ضده حكم غيابي بالسجن  المؤبد في خلية بولاق الدكرور لجلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدى الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

و كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد قضت بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور. 

في سياق متصل  قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية لجلسة 12 سبتمبر للاطلاع والاستعداد. 

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما وجهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية “ فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات ”، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات. 

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.

تعريف الجماعة الإرهابية

وأوضح قانون الإرهاب في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

تاريخ الخبر: 2021-08-16 16:23:36
المصدر: موقع الدستور - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 49%
الأهمية: 50%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية