أتاحت الموافقة على تعديل 6 مواد من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، معاقبة مخالفي النظام بنشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.

ملخص العقوبة

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على تعديل المواد الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاریخ 1424، وحذف المادة الثامنة عشرة من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة الثامنة عشرة إليه، وذلك بالصيغة المرافقة، والتي نصت على تضمين القرار الصادر بالعقوبة على مخالفي النظام النص على نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.

تضمن مجلس الوزراء أيضا منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التامين.

المادة الثانية:

يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي:

01 تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين التعاوني، وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.

02 إصدار التراخيص والإشراف والرقابة، وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.

المادة الثالثة:

01 لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.

02 مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:

أ‌- أن تكون شركة مساهمة.

ب‌- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.

03 لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.

04 لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.

05 لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.

المادة السادسة:

يشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي، ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.

المادة الثامنة عشرة

يتولى موظفون من البنك المركزي السعودي -يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي- أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم؛ وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية -المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط- إلى القطاع الخاص.

المادة التاسعة عشرة:

01 إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين؛ قد اتبعوا سياسة شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:

أ‌- الغرامة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذا النظام.

ب‌- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.

المادة العشرون:

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم على الأقل – مستشاراً نظاما، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:

01 الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

02 الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.

المادة الحادية والعشرون:

01 دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمالا أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

02 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (10) آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

03 يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.