4 حالات لإلغاء تراخيص شركات العمالة في قانون العمل.. تعرف عليها ‎‎


وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، على نص المادة 43 من قانون العمل التي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.

ونصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، على نص المادة 40 من قانون العمل، والتي تحدد شروط تراخيص الشركات المساهمة.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي:- 

مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

اقرأ أيضا | ‏«الشيوخ» يستأنف مناقشة قانون العمل.

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.
    
3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صــــادر من أحد البنوك العاملة في جمهـورية مصـر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

وشهدت مناقشة المادة جدلا واسعا حول مدة سريان الترخيص حيث تمسكت الحكومة بأن يكون الترخيص ساري لمدة 3 سنوات ورفض أعضاء مجلس الشيوخ اقرار مقترح الحكومة وتم النص على سريان الترخيص لمدة عام واحد فقط.

تاريخ الخبر: 2022-01-16 12:18:38
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 48%
الأهمية: 50%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية