مسطرة العزل في حق المشاغبين | جريدة الصباح


استنفرت الداخلية العمال للحد من فوضى دورات المجالس المنتخبة التابعة لنفوذها، وطالبتهم بالتعجيل في مسطرة عزل مستشارين جماعيين ظهروا في أشرطة مصورة، متسببين في نسف دورات بالتخريب والضرب والسب.

وتلقى المستشارون المشاغبون استفسارات من سلطة الوصاية، بواسطة مراسلات تستعجل تفسيرات حول التجاوزات، التي وثقتها عدسات الكاميرات، في أفق إحالة هذه المخالفات على أنظار المحكمة الإدارية.

وينتظر أن تشمل دائرة العزل غير المشاغبين، إذ ذكرت الداخلية بالحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر، التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، وتتمثل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال، أو ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية.

ووضعت الداخلية في مرمى نيران العزل حالات أخرى، تتعلق بامتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، أو رفضه تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ مقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى العامل، من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس.

وحددت الداخلية إجراءات خاصة في مواجهة الرؤساء، المشاغبين إذ فرضت على سلطة الوصالة مراسلتهم قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم والتي يجب عليهم تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلهم بطلبات الإيضاحات.

وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس، فإنه يجب تطبيق المسطرة نفسها مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة كما هو الحال بالنسبة إلى الرئيس.

وفي حال عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انقضاء الأجل، فإنه يمكن إحالة ملف المعني على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.

وفي حال صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه تتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة، وبقرار عاملي بالنسبة إلى رئيس مجلس الجماعة، وبعد ذلك يُحل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد، داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار.

ياسين قُطيب

تاريخ الخبر: 2022-03-30 21:20:02
المصدر: جريدة الصباح - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 60%
الأهمية: 50%

آخر الأخبار حول العالم

دياز يعدُ المغاربة بأن "القادم سيكون أفضل وهذه ما هي إلا البداية"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 18:26:23
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية