تفاصيل قانون مجلس المنافسة.. صلاحيات واسعة للرئيس والسجن لمن خرق سرية المداولات


يننظر أن يحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مجلس النواب، مشروع قانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.

 

ويتضمن مشروع القانون الجديد صلاحيات واسعة لرئيس مجلس المنافسة، فيما يواجه كل عضو من أعضاء المجلس السجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم في خال خرق سرية المداولات أو الاجتماعات.

 

ويهدف هذا المشروع إلى إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، أهمها “توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات وتلافي الطعون بشأنها، وتخويل النظام الأساسي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيات التقريرية داخله والمحددة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون السالف الذكر رقم 20.13″.

 

ومن بين المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون والذي صادقت عليه الحكومة في 24 مارس الماضي، إعطاء المجلس إمكانية إصدار مبادئ توجيهية تتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور.

 

وفيما يتعلق بمهام الرئيس ونوابه، نص مشروع القانون على حذف مقتضيات المادتين 11 و14 من القانون الحالي، وتعويضها بمقتضيات جديدة، تطالب الرئيس ونائب الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”.

 

كما شدد مشروع القانون على ضرورة توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح.

 

وينص المشروع أيضا، على أنه يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستوري”.

 

ويلزم مشروع القانون، كل عضو من أعضاء المجلس بأن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي، على أن يتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه.

 

ويمنع مشروع القانون أي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.

وبموجب القانون الجديد، فإنه “على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها، ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقا المقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.

 

وفي حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة “التجريح المنصوص عليها في المادتين 11 المكررة و11 المكررة مرتين أدناه، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح”.

 

كما يلزم القانون الجديد أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات، إذ أن كل خرق لهذه السرية يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية المرتكبة طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، والذي ينص على أنه كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

 

مشروع القانون الجديد، ألزم مجلس المنافسة بإبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، موردا في المادة الـ5 منه أن الأجل المذكور يمكن أن يخفض إلى 30 يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر أسبابها في رسالة الإحالة إلى المجلس”.

 

وتابع المشروع موضحا أنه “إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل، جاز له أن يطلب تعديله أو تكميل، وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل 60 يوما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا”.

 

ويتيح مشروع القانون للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المشار إليهما أعلاه مع بيان أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه في الأجلين المذكورين، غير أن فترة “التمديد لا يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول”.

 

ويجيز المشروع كذلك للمجلس أن يصدر، بقرار ينشر على موقعه الإلكتروني، مبادئ “توجيهية تتوافق مع أحكام هذا القانون ومع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وتتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية “والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور”.

 

جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون، حسب مذكرته التقديمية، يأتي “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة”.

تاريخ الخبر: 2022-05-09 15:17:59
المصدر: الأيام 24 - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 68%
الأهمية: 70%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية