علمت «الوطن» بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإضـافة فقـرة تحمـل الـرقم (4) إلى قرار مجلـس الـوزراء رقم (51) وتـاريخ 18/ 1/ 1441، والتي تنص على قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليـل ترميـز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه علـى الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بـه بـمـا يضمن التوافق والتكامـل مـع ترميـز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة.

نص قرار مجلـس الـوزراء رقم (51) وتـاريخ 18/ 1/ 1441هـ بعد التعديل

1 - يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية، الـواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكوميـة الصـادرة بقـرار الـوزارة رقم (4201/21) وتاريخ (1403/8/11هـ)، باستثناء ما ورد في الفقرة (2) من هذا القرار.

2 - تتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأمـوال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.

3 - قيام الديوان العام للمحاسبة بتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها، الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (4201/21) وتاريخ (1403/8/11هـ)، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذا القرار، ومن ثم تعميمها على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بها.

4 - قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليـل تـرميـز وتصنيف موحـد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمـه علـى الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بـه بـمـا يضمن التوافق والتكامـل مـع ترميـز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة.