المادة 83 تشعل الجدل.. ودعاوى عمالية بين أرباب العمل والموظفين


طالب مختصون في الموارد البشرية بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل؛ لتفسير المادة 83 من نظام العمل فيما يتعلق بمفهوم المنافسة، لتفادي فوضى انتقالات الموظفين في سوق العمل، لا سيما بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وانتهاء مهلة التستر التجاري، لتتولى اللجنة توضيح الأهداف من تطبيق المادة للمحاكم العمالية، وتوضيح الفرق بين نظام العمل ونظام الاستثمار ومفهوم المنافسة، الذي كان مطلقا وليس مقيدا.

ودعوا إلى إعادة النظر في قرارات الأحكام العمالية التي تضررت منها المنشآت، بسبب تفسير كلمة المنافسة على أنها: «تأسيس مشروع منافس»، منوهين بأهمية توضيح آلية إثبات إفشاء الأسرار، ووجوب توضيح أنواع المنافسة في نظام العمل، التي تشمل: «منافسة مباشرة، والعمل لدى منافس، ووكيل عن منافس».


تفاوت القرارات

وقال خبير الموارد البشرية خالد الشنيبر: إن المادة 83 من نظام العمل تنص على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو الاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره.

وأشار إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، منحت أصحاب المنشآت تفعيل وتطبيق المادة 83 من نظام العمل حتى لا يقع ضرر على أصحاب المنشآت، وحتى لا يوجد أي خلل قد يسيء لسمعة سوق العمل السعودي، مشيرا إلى أن المحاكم العمالية تتفاوت في قراراتها حول هذه المادة، ما يضر بسمعة سوق العمل السعودي ولا يحمي المنشآت في سوق العمل؛ إذ إن التساهل في تطبيق المادة خاصة فيما يُعرف بـ(المنافسة) دفع منشآت لنقل أقسام عديدة من موظفيها لخارج المملكة.

وأوضح أن العديد من المنشآت لا سيما الصغيرة، يجهل التطبيق الصحيح للمادة، ما كبدها خسائر مادية، فضلا عن خسائر عملائها.

اجتهادات فرديةوطالب فهد العامري رئيس الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة، بإعادة صياغة المادة 83 من نظام العمل من الجهات التشريعية لحماية حقوق كل الأطراف، لتتضمن تفسيرا واضحا لقطع الطريق أمام الاجتهادات الفردية، مشيرا إلى أن الضرر من التفسيرات الفردية لا يقتصر على أصحاب العمل، ولكنه يشمل العمال، فيما يتسبب عدم فهم المحاكم العمالية لنص المادة في أضرار لأصحاب العمل، بينما يترتب على عدم الاطلاع على المادة بشكل صحيح إصدار أحكام لا تصب في صالح العمال.

وأضاف العامري: إن غياب التفسير الواضح للمادة يسهم في إصدار أحكام اجتهادية، داعيا لقصر تطبيقها على بعض المهن، لا سيما التي تتضمن منافسة قوية.

تشكيل لجنةوقال مستشار الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش: إن المادة 83 من نظام العمل ليست قابلة للاجتهاد في المحاكم العمالية، داعيا إلى تشكيل لجنة محكمين في المحاكم العمالية للفصل في القضايا العمالية، خاصة أن القطاع الخاص متضرر من وراء الاجتهادات في تفسير المادة، ويتم إصدار أحكام متفاوتة في قضايا متشابهة.

وأضاف: إن العامل يُعد المستفيد الأول من وراء الاجتهادات في تفسير المادة، إذ يوجد تعاطف مع العامل تجاه صاحب العمل.

شرط جوازيورأى المحامي سعيد الغريافي أن شرط بند المنافسة في عقود العمل شرط جوازي بمعنى أن النظام أعطى الحق لصاحب العمل اشتراطه في العقد أو تركه، وفي حال اشتراطه والاتفاق عليه فيكون ملزما للطرفين ويجب التقييد به، لافتا إلى أن المشرع اشترط لصحته أن يكون مكتوبا ومحدد الزمان والمكان ونوع العمل، وأن يكون لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا فقد أحد هذه الأركان وفي حال اشترط لمدة تزيد على سنتين أصبح مخالفا لنص المادة (83) وباطلا لا يعول عليه.

تمكين العاملوقال المحامي هشام الفرج إن الهدف من الشرط في المادة تمكين العامل وليس تقييده، فمثل هذا الشرط يجعل أصحاب العمل على ثقة بالعاملين والاطلاع على أسرار العمل كالأسرار الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن الشرط يخلق التوازن بين صاحب العمل والعامل.

ونوه بوجود شروط دون تحديد مدة أو لمدة تزيد على العامين، وبالتالي يتصدى لها القضاء لإنصاف العامل، لا سيما أن العمل حق أصيل للإنسان ولا يجوز منعه من العمل بالكلية والإطلاق.

شمولية النص وقال المحامي محمد المري: إن المتضرر من عدم تطبيق المادة 83 صاحب العمل، إلا أن العمالة قد تتضرر في حالة عدم منطقية تحديد شرط عدم المنافسة.

وأضاف المري: إن القضاة يستندون في أحكامهم إلى الأنظمة واللوائح، وغير صحيح تعاطفهم مع الموظف، إذ يتعاملون بموضوعية في تلك الأمور، مشيرا إلى أن أنظمة العمل العالمية تسعى لحماية العمالة؛ كونها الطرف الأضعف في العقود.

وأشار إلى أن الانعكاسات المترتبة على إساءة استخدام تطبيق المادة 83 تتضمن عدم ثقة المستثمرين أصحاب الاستثمارات الجريئة، وذات النوعية من الدخول في السوق؛ إذ إن تسرب معلومات مشروعه وبياناته قد تضر به، لا سيما في عصر الاستثمارات الريادية المبنية على البيانات، داعيا إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنص المادة من قبل الوزارة، والنص صراحة على شمولية النص لكلتا الحالتين.
تاريخ الخبر: 2022-06-29 03:26:08
المصدر: صحيفة اليوم - السعودية
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 45%
الأهمية: 40%

آخر الأخبار حول العالم

نجاة 20 طفلاً مصرياً استنشقوا غاز كلور داخل نادٍ - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-25 06:23:37
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 57%

ما حقيقة نجاة امرأة سقطت من ارتفاع 15 ألف قدم؟ - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-25 06:23:35
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 51%

هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟ - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-25 06:23:34
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 55%

أمطار رعدية على 5 مناطق السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-04-25 06:23:39
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 59%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية