ملاعنة
عودة للموسوعة
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومناسبات
|
اللعان حكم في الشريعة الإسلامية يحدث عندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون حتى يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا، ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي حتى يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول: (لعنة الله عليّ إذا كنت من الكاذبين) أي: فيما اتهم زوجته به من الزنا. وبالنسبة للمرأة التي ترغب حتى تدرأ عن نفسها حد الزنا حتى تحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين فيما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد بأن غضب الله عليها وسخطه إذا كان زوجها صادقا فيما اتهمها به.
وعند حدوث الملاعنة بين الزوجين تحدث الفرقة على التأبيد، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج -إذا كان في اللعان ذكر نفي الولد-.
دليل اللعان
يدل على حكم اللعان قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وقد وقع ذلك في زمان رسول الله حين رمى هلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحماء فلاعن بينهما الرسول.
مصادر
معجم المعاني
البحر الرائق شرح كنز الدقائق باب اللعان ج4
مراجع
- ^ الآية السادسة من سورة النور
التصنيفات: فقه معاملات, مصطلحات قانونية, الزواج في الإسلام, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, جميع مقالات البذور, بذرة فقه