هذه الموضوعة جزء من سلسلة:

الزكاة في اللغة بمعنى: النماء والزيادة والبركة والمدح والثناء والصلاح وصفوة الشيء، والطهارة حسية أومعنوية، وبمعنى: زكاة المال. وتطلق الزكاة على ما ينفقه المتصدق من مال، وتستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يقصد منه العبادة التي هي بمعنى: التصدق بالمال. والزَّكاةُ في الإسلام: المال اللازم إنفاقه في مصارفه الثمانية وفق شروط مخصوصة، وهي حق معلوم من المال، مقدر بقدر معلوم، يجب على المسلم بشروط مخصوصة، في أشياء مخصوصة هي: الأموال الزكوية، وزكاة الفطر. فهي في الشرع الإسلامي نوع من العبادات بمعنى: إنفاق المال على جهة الفرض، حيث تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وتطلق الصدقة على الإنفاق المفروض وغيره.

وأما في الديانات الأخرى فيوجد ما يفيد معنى إنفاق المال، أودفع قدر من المال إلى ذوي الاحتياجات، على اختلاف في تفاصيل الأحكام، وكذلك الاختلاف في مصطلحات التسمية، ففي المسيحية مثلا توجد حدثة صدقة. ويتفق الدين الإسلامي مع المسيحية واليهودية في المفهوم العام للصدقة، من حيث أنها عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان لله، وأنها باب من أبواب الخير، وأن على الأغنياء بذل قسط من مالهم للفقراء والمحتاجين وسد حاجاتهم، مع اختلافهم في تفاصيل الأحكام. والزَّكاةُ في الشرع الإسلامي: «حِصّةٌ من المال ونحوه يوجب الشرعُ بذلها للفقراءِ ونحوهم بشروط خاصة». أوهي: «اسم لمال مخصوص، يجب دفعه للمستحقين، بشروط مخصوصة». سميت زكاة؛ لأنها شرعت في الأموال الزكوية لتطهير المال، وفي زكاة الفطر لتطهير النفس، كما حتى دفع الزكاة سبب لزيادة المال ونمائه، وسبب لزيادة الثواب في الآخرة بمضاعفته للمتصدق. وتسمى الزكاة صدقة، إلا حتى الصدقة تضم: الفرض والنفل، بخلاف الزكاة فإنها تختص بالفرض.

وإيتاء الزكاة في الإسلام عبادة متعلقة بالمال، تعد ثالث أركان الإسلام الخمسة، وهي مفروضة بإجماع المسلمين، وفرضها بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، فمن القرآن ﴿وآتوا الزكاة﴾، Ra bracket.png وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ Aya-43.png La bracket.png، والأحاديث المستفيضة، مثل حديث: بُني الإسلام على خمس وذكر منها: إيتاء الزكاة. واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في اثنين وثمانين آية، وهذا يشير على حتى التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية كما في المناقب البزازية.وفرضت في مكة على سبيل الإجمال، وبينت أحكامها في المدينة في السنة الثانية للهجرة. وتجب الزكاة في مال، أوبدن، على الأغنياء بقدر معلوم تدفع في مصارف الزكاة الثمانية.

والزكاة في الفقه الإسلامي تتضمن دراسة زكاة المال، وزكاة الفطر، والأموال الزكوية ومقاديرها وأحكامها، وتجب في النعم والمضى والفضة وفي أجناس من الزروع والثمار، وفي عروض التجارة والركاز والمعدن. والزكاة فريضة شرعية ذات نظام متكامل، يهدف لتحقيق مصالح العباد والبلاد والتكافل الاجتماعي، وسد حاجة المحتاجين، وإغناء الفقير. والزكاة هي الصدقة المفروضة، بقدر معلوم في المال، وهي إلزامية، وليست مساهمة خيرية، ولا تعتبر ضريبة، بل تختلف عنها، ولا خلاف في مقاديرها، وأحكامها إلا في مسائل فرعية قليلة، ويدفعها المزكي، أومن ينوبه للمستحقين، وإذا طلبها السلطان؛ لزم دفعها إليه، وتصرف في مصارف الزكاة. ولا تصرف للجمعيات الخيرية، ولا لبناء المساجد، وغير ذلك من الأعمال الخيرية. ومنع الزكاة سبب لتلف المال وضياعه والعقوبة في الآخرة، ومانعها مع اعتقاد وجوبها يأخذها السلطان منه، وإن كان بذلك خارجا عن قبضة الإمام؛ قاتله بحق الإسلام، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام.

تعريف الزكاة

الزَّكاةُ في اللغة لها عدة معان منها: البَرَكة والنَّماءُ والزيادة، ينطق: زكا الغرس أي: نما، وزكت البقعة أي: بوركت، والزكاء: ما أخرجه الله من الثمر، وأرض زكية: طيبة سمينة، حكاه أبوحنيفة. نطق ابن منظور: «وفي حديث علي، كرم الله وجهه: المال تنقصه النفقة والفهم يزكوعلى الإنفاق، فاستعار له الزكاء وإن لم يك ذا جرم، وقد زكاه الله أزكاه. وتقول: هذا الأمر لا يزكوبفلان زكاء أي لا يليق به وأنشد:

والزكاة بمعنى: المدح، نطق الله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾. وبمعنى: الطهارة، سواء كانت طهارة حسية، أوطهارة معنوية، كما في قوله تعالى: Ra bracket.png قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Aya-9.png La bracket.png، أي: طهرها من الأدناس. وزكى نفسه تزكية: مدحها، وفي حديث زينب: كان اسمها برة فغيره ونطق: تزكي نفسها، وزكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها، وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخير، وبمعنى: الصلاح، ورجل تقي زكي أي: زاك من قوم أتقياء أزكياء، «وقوله تعالى: ﴿خيرا منه زكاة﴾ أي: خيرا منه عملا صالحا، ونطق الفراء: زكاة صلاحا. نطق الله تعالى: ﴿وحنانا من لدنا وزكاة﴾، ونطق تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء﴾ صلح». وزكى المال زكاة أدى عنه زكاته، وزكاه أخذ زكاته، وتزكى: تصدق. وزكا الغرس يزكوزكاء بالفتح والمد أي نما. وغلام زكي أي: زاك، وقد زكا من باب سما وزكاء أيضا. وفي لسان العرب: «والزكاة: زكاة المال معروفة، وهوتطهيره، والعمل منه زكى يزكي تزكية إذا أدى عن ماله زكاته غيره: الزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره به، وقوله تعالى: ﴿وتزكيهم بها﴾ نطقوا: تطهرهم بها نطق أبوعلي: "الزكاة صفوة الشيء"، وزكاه إذا أخذ زكاته، وتزكى أي تصدق. وفي التنزيل العزيز: ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾ نطق بعضهم: الذين هم للزكاة مؤتون، ونطق آخرون: الذين هم للعمل الصالح فاعلون»
والمال يزكوبك مستكبرا يختال قد أشرق للناظر.»

.

نطق ابن منظور: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد استخدم في القرآن والحديث، وهي من الأسماء المشهجرة بين المخرج والعمل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بها، وعلى المعنى وهي التزكية، نطق تعالى: ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾ فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطر طهرة للنفوس . وتستعمل حدثة الزكاة بالمعنى الشرعي، للمال الواجب إخراجه، وهو: (حق معلوم)، وتسمى الزكاة أيضا صدقة، إلا حتى استعمال لفظ: (زكاة) للفريضة، ولفظ: (صدقة) يضم: الزكاة الواجبة، وصدقة التطوع، كما حتى الصدقة تضم: عمل الخير، سواء إنفاق المال، أوغيره، وفي الحديث: «وتميط الأذى عن الطريق صدقة». وسميت الزكاة: زكاة؛ لأنها تزكي المال، أي: تطهره، وتعود على المزكي بالزيادة في الخير، والبركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أنها تزكية لنفس المزكي، نطق الله تعالى: ﴿تطهرهم وتزكيهم بها﴾. وقيل سميت زكاة؛ لأن المال يزكوبها أي: ينموويكثر، زكاء المال زيادته ونماؤه. نطق ابن منظور: «وقيل لما يخرج من المال للمساكين من حقوقهم زكاة؛ لأنه تطهير للمال وتثمير وإصلاح ونماء». نطق في المبدع: «فسمي المال المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه، ويقيه الآفات». فهي تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، نطق الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾، وفي الحديث: «نطق رسول الله : "إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه"». فنفس المتصدق تزكو، وماله يزكو: يَطْهُر ويزيد ويبارك فيه، وينموبالخلف في الدنيا والثواب في الآخرة.

بالمعنى الشرعي

الزَّكاةُ بالمعنى الشرعي هي: المال المؤدى، أي: الذي يخرجه المزكي، ليصرف في مصارف الزكاة، ويدل على هذا المعنى: نصوص الشرع مثل قوله تعالى: ﴿ويؤتون الزكاة﴾ أي: يؤدونها لمستحقيها، فهي: المال المؤدى؛ لأنه تعالى نطق: ﴿وآتوا الزكاة﴾، ولا يصح الإيتاء إلا للعين. أوهي: «حق يجبى في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص»، وتسمى صدقة؛ لأنها مرشد لصحة إيمان مؤديها وتصديقه.والزكاة في اصطلاح فهماء الفقه هي: «حصة من المال يجب دفعه للمستحقين»، أو«الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغني»، أوهي: «تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط بتر المنفعة عن المملك من جميع وجه لله تعالى»؛ لقوله تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾ والإيتاء هوالتمليك ومراده تمليك جزء من ماله، وهوربع العشر أوما يقوم مقامه.

تاريخ الزكاة

شرعت الزكاة في الديانات الإبراهيمية بالاتفاق على مشروعية بذل جزء معلوم من المال إلى ذوي الحاجة، ولكن هناك اختلاف حول تفاصيل أحكامها، من حيث ما واجب أوتطوع، وعلى من تجب وفيم تجب ومقاديرها وغير ذلك، وفي القرآن: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.﴾ والمعنى: حتى الديانة الإبراهيمية تتفق في أصول الدين وأحكامه الكلية، وتختلف شرائعه في فروع أحكام الدين وجزئياته، فالاتفاق في توحيد الله وعبادته والإيمان به وبرسله وخطه، وأيضا في الأحكام العامة، ومن أهمها إقام الصلاء وإيتاء الزكاة بمعنى: إخراج قدر معلوم من المال الواجب دفعه للمستحقين، وهومن مهمات الدين وأساسياته، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله: Ra bracket.png وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Aya-5.png La bracket.png،(1) والمعنى: حتى الله تعالى أمر جميع عباده حتى يعبدوه وحده، مخلصين له الدين، على الملة الحنيفية، ملة جميع الأنبياء والرسل، وجعل من أساسياته إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، في شريعة الإسلام والشرائع السابقة، وكلها تتفق في مشروعية الزكاة، وتختلف في كيفياتها، وأحكامها التفصيلية. وذكر الله في القرآن أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل: ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وألا يشركوا به شيئا، وأن يحسنوا بالوالدين والقريب واليتيم والمسكين، وأن يقولوا للناس قولا حسنا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضة، ونص الآية: Ra bracket.png وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Aya-83.png La bracket.png نطق الطبري: وأما الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذكر أمرهم في هذه الآية فهي كما رواه بسنده عن الضحاك: «عن ابن عباس: ﴿وآتوا الزكاة﴾، نطق: إيتاء الزكاة، ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة، وهي سنة كانت لهم غير سنة محمد ، كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار فتحملها، فكان ذلك تقبله، ومن لم تعمل النار به ذلك كان غير متقبل، وكان الذي قرب من مكسب لا يحل، من ظلم أوغشم، أوأخذ بغير ما أمره الله به وبينه له». وما رواه أيضا: «عن ابن عباس: ﴿وآتوا الزكاة﴾، يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص». وقد اتى في نصوص الشرع الإسلامي ما يشير على حتى مهمات الدين الذي بعث به الله الرسل تقوم على أساس دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته، واتى في القرآن ذكر ما نطقه عيسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا﴾. ذكر الطبري حتى للزكاة في هذه الآية تفسيران أحدهما: إنفاق المال، وثانيهما: تزكية البدن من المعاصي. كما ذكر في القرآن حتى هذا كان في الشرائع السابقة، وأهل الكتاب على وجه الخصوص، وذكر فهماء التفسير حتى المقصود بهم: (اليهود والنصارى). نطق القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾: وما أمروا أي: وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي: ليوحدوه. وقوله تعالى: ﴿حنفاء﴾ أي مائلين عن الأديان كلها، إلى دين الإسلام، وكان ابن عباس يقول: "حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام". ﴿ويقيموا الصلاة﴾ أي: بحدودها في أوقاتها، ﴿ويؤتوا الزكاة﴾ أي: يعطوها عند محلها.

في التاريخ الإسلامي

الامتداد الأقصى للدول الإسلامية على مرّ العصور.

الزكاة في الشرع الإسلامي فريضة شرعية فرضها الله وجعل المقصود منها صلاح أمور البلاد والعباد، وهي ثالث أركان الإسلام الخمسة. وفرضت الزكاة بعد البعثة النبوية، في مكة قبل الهجرة، حيث دلت على ذلك آيات من القرآن نزلت في مكة، وكان هذا الفرض على سبيل الإجمال، وكان بيان أحكامها، وتطبيقها بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وتعتبر فترة ما بعد الهجرة النبوية أبرز فترة في تشريع الزكاة، حيث كان بيان تفاصيل أحكامها، وتحديد مقاديرها ومصارفها، وتكليف العاملين على تحصيلها، ومن ثم صرفها في مصارفها. والزكاة في الإسلام لا تقتصر على معنى التصدق بجزء من المال فقط، بل هي نظام شرعي متكامل، وتتميز أحكام الزكاة في الشرع الإسلامي عن الشرائع الأخرى بكونها نظام دقيق متكامل، وبكونها إلزامية. ويؤكد الشرع الإسلامي على وجود علاقة بين الزكاة والدولة، مع تغليب جانب ذوي الاستحقاق للزكاة، فيجعل الدولة وكيلا للمستحقين مطالبا لهم بحقهم في الزكاة، ويدل على هذا حديث معاذ: «فأبلغهم حتى الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس». وفي القرآن: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، أي: خذ يا محمد منهم الصدقة المفروضة عليهم، وتوجيه الخطاب له بصفته ولي أمر المسلمين، وكان يولي العمال على أخذها لتصرف في مصارفها، وفي سليم مسلم حديث: «عن أبي هريرة نطق: بعث رسول الله عمر على الصدقة..» وبعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. وبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلي كندة والصفد، وولى شهر بن باذان على صنعاء، وبعث زياد بن لبيد إلي حضرموت، وبعث عدي بن حاتم إلي طئ وبني أسد، وولى مالك بن نويرة علي صدقات قومه، وبعث العلاء بن الحضرمي إلي القطيف بالبحرين، وولى أبا موسى الأشعري على زبيد وعدن، ومعاذ ابن جبل على الجند، وكلف غيرهم من الولاة على الصدقات. وقد كان تطبيق نظام الزكاة في العصر النبوي يمثل كيفية التشريع الإسلامي الذي حذا حذوه الخلفاء الأربعة، ومن بعدهم من خلفاء الدول الإسلامية المتعاقبة.

في عصور الخلافة الإسلامية

بعدما بويع أبوبكر الصديق خليفة للمسلمين عمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وفق الطريقة النبوية، وكان يبعث عماله على تحصيل الزكاة، وكانت غالب قبائل العرب تستجيب لعمال الزكاة، وكانت بعض القبائل قريبة عهد بالإسلام، وقد قابل أبوبكر الصديق ظاهرة منع الزكاة من بعض تلك القبائل، ولمقد يكونوا في الحكم على منوال واحد. وقد قسم الفهماء الذين امتنعوا من دفع الزكاة إلى أبي بكر الصديق إلى قسمين: القسم الأول: أهل الردة وهم الذين ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر بعد إسلامهم، وهم الذين عناهم أبوهريرة بقوله: «وكفر من كفر من العرب..». ومن هؤلاء أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم، فقاتلهم أبوبكر رضي الله عنه حتى اغتال الله مسيلمة باليمامة، والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. ومن هذا القسم أيضا: الذين ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وهجروا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأصنام وغير ذلك. والقسم الثاني: هم الذين لم يرتدوا عن الإسلام، ولكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي. ومنهم من لم يمتنع من دفع الزكاة إلا حتى رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك مثل بني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا حتى يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. أما القسم الأول وهم أهل الردة فقد اتفق الصحابة على قتالهم بسبب الردة، وقاتلهم أبوبكر الصديق حتى انتهى أمرهم. وأما القسم الثاني فلم يحكم عليهم بالردة؛ لجهلهم بالأحكام وقرب عهدهم بالإسلام، وإنما قاتلهم أبوبكر الصديق؛ لأنهم بغاة، والباغي يقتل بحكم الإسلام، وحكمه حكم المسلمين. وبعد وفاة أبي بكر بويع عمر بن الخطاب بالخلافة، وسار على الطريقة النبوية، وقد كان له خبرة سابقة في تنظيم الزكاة من خلال عمله عليها في العصر النبوي، ومساعدة أبي بكر في تنظيمها، وقد عمل عمر بن الخطاب على توسيع التنظيم الإداري والمالي للدولة، ووضع الدواوين، بما في ذلك تخصيص بيت مال للزكاة. ثم سار على ذلك الخليفة عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، الذي خصص جميع يوم جمعة لتوزيع المال على ذوي الحاجات، ثم خلفاء الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، والدول الإسلامية المتعاقبة، وكانت هناك تنظيمات للزكاة خلال الدولة العثمانية، التي كانت تمثل دولة الخلافة الإسلامية، إلى فترة الحرب العالمية.

بعد عصور الخلافة الإسلامية

بعد سقوط الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي حدثت تغييرات في الأنظمة المالية للدول الإسلامية. وجميع الدول العربية والإسلامية إلى وقتنا الحالي تؤمن بأن الزكاة فريضة شرعية، ودفعها حق شرعي، إلا حتى هناك تفاوت في درجة الاهتمام الرسمي في التطبيق. وتطبيقاتها للزكاة إما حتىقد يكون وفق مبدأ الإلزام القانوني، أووفق مبدأ الالتزام الذاتي للمكلفين. فمن مؤسسات الدول التي تطبق مبدأ الإلزام القانوني للمكلفين في دفع الزكاة، الإداراة العامة للواجبات الزكوية في الجمهورية اليمنية، وديوان الزكاة في جمهورية السودان، التي تتميز بتجاربها الرائدة في تطبيق الزكاة على المستوى الإسلامي، ومصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، التي تتميز باهتماماتها في تطبيق الزكاة. كما حتى مؤسسة صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من المؤسسات التي تطبق مبدأ الالتزام الذاتي للمكلفين في دفعها. هناك دول عربية وإسلامية معاصرة تولي اهتماما خاصا بتطبيق الزكاة من خلال مؤسساتها الزكوية، وقانون تنظيم الزكاة، من خلال وجود مؤسسة خاصة لتنظيم عمل تحصيل عائدات الزكاة وصرفها في مصارفها، والاهتمام بالرقابة من قبل الدولة حفاظا على أموال الزكاة، وضمانا لانتظام الجمع والتحصيل، وفق ما حدده القرآن والسنة من طرق تحصيل الزكاة ودفعها للمستحقين، تحقيقا للأهدافها الدينية والاجتماعية، والاقتصادية. وهناك نماذج لمؤسسات الزكاة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية المعاصرة مثل: لجنة قانون الزكاة في المملكة المغربية، ومصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ونظام الزكاة الباكستاني، ونظام تدبير الزكاة في ماليزيا، وبيت الزكاة الكويتي في دولة الكويت، وصندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية، وديوان الزكاة في جمهورية السودان، وصندوق الزكاة الليبي في ليبيا، وصندوق الزكاة في الجزائر،وهيئة الزكاة الفلسطينية في فلسطين، والإدارة العامة للواجبات الزكوية في الجمهورية اليمنية، وبيت الزكاة والصدقات المصري في جمهورية مصر العربية، وصندوق الزكاة في لبنان، وصندوق الزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الزكاة والصدقات في مملكة البحرين، وصندوق الزكاة في سلطنة عمان.

نظام الزكاة

تتميز الزكاة في التشريع الإسلامي عن الزكاة في تشريعات الأمم السابقة في أنها نظام متكامل بقانون محكم، تعجز النظم الوضعية عن محاكاة أسرار تفوقه، واستقلاله المالي والإداري. وتتعدد أشكال التنظيم لمؤسسات الزكاة وتطبيقاتها في الدول الإسلامية على اختلاف مسمياتها باختلاف البلدان، كما تتفاوت درجة الاهتمام الرسمي في التطبيق. تعد الزكاة نظاما إلاهيا متكاملا من جميع الجوانب، وعاملا اقتصاديا مهما، يهدف إلى محاربة الفقر والبطالة وكفالة اليتيم وإغناء السائل والمحروم ومعونة ذوي الحاجات، ومعالجة المشكلات الاقتصادية. وتطبيق هذا النظام بشكل متكامل كفيل بتحقيق نهضة اقتصادية شاملة. فالزكاة ليست مجرد إحسان بدفع مبلغ من المال، بل هي تنظيم اقتصادي واجتماعي لتطبيق فريضة الزكاة وأدائها، وإحياء فريضة الزكاة وتنظيم جمعها وتوزيعها، وبيان الأحكام والشروط المتعلقة بها وبمقاديرها ومستحقيها اعتمادا على الكتاب والسنة. وصلاح أمور الأمة الإسلامية ووحدتها وفوزها، لايتم ولايكون إلا بما بدئ به أمرها، من إقامة الدين، والعمل بشرع الله، وتطبيق نظام الزكاة بشكل تام ومتوازن، والعناية بهذه الفريضة وتنظيم أمر جمعها وصرفها، لتحقيق المقصد من فرضها وتشريعها، فالزكاة فريضة شرعية فرضها الله وجعل المقصود منها صلاح أمور البلاد والعباد.

ويقوم نظام الزكاة وفقا للنصوص الشرعية، ويتم تنظيمه من خلال فصل مال الزكاة عن خزينة الدولة، وتنظيم الجهة المستحقة، وعمل إحصائيات شاملة، والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية في مجال الإدارة والتطبيق، حتى تتفادى السلبيات والأخطاء. ولا يتم نظام الزكاة إلا بتأدية الحق المفروض كاملا، وفي الحديث: «أن أبا هريرة رضي الله عنه نطق: نطق أبوبكر رضي الله عنه "والله لومنعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها". نطق عمر رضي الله عنه: "فما هوإلا حتى رأيت حتى الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعهدت أنه الحق".» والتنظيم السليم للزكاة يقوم على أساس القضاء على نسبة كبيرة من الاحتياجات المتكررة، ويبدء ذلك من خلال عمل حصر دقيق وتام لجميع المستحقين للزكاة في المنطقة، وتحديد مستويات حاجاتهم، وليس المقصود من دفع الزكاة للمستفيدين صرف مبالغ مالية محددة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تكرر الحاجة، أي: حتى المبلغ الذي حصل عليه المستفيد سينتفع به مدة يسيرة ثم يعود إلى ما كان عليه من الحاجة إلى مال الزكاة مرة أخرى، وهذه الطريقة غير سليمة، بل يتم فحص حالته وتحديد قدر ما يسد حاجته بصورة غير متكررة، فيبحث عامل الزكاة عن سبب حاجته، فمثلا: إنسان قدر عليه فقد مصدر رزقه، فأصبح معدما لا يحتاج سوى رأس مال للحصول على ما يكتسب منه، فيعطى من مال الزكاة ما يفي بذلك، فإن كانت مهنته في معمل أوفي بيع السلع أوغير ذلك؛ أعطي رأس مال لشراء ما يكتسب منه بما يناسبه وتقضى به حاجته، ولنقد يكون بحاجة للزكاة في المرات القادمة. ويمكن إيجاد حلول مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة ظاهرة التسول.

أدلة فرض الزكاة

أدلة فرض الزكاة في الشرع الإسلامي هي النصوص الشرعية الدالة على فرضيتها بالإجماع، والأصل في وجوب الزكاة قبل الإجماع أدلة من نصوص الكتاب والسنة، وردت في مواضع متعددة، فهي مفروضة بإجماع المسلمين، ودليل فرضها نصوص الكتاب أي: القرآن؛ لأنه المصدر الأول لتشريع الأحكام، ونصوص السنة النبوية؛ لأن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن، والأخذ بما اتى فيها حتمي فهي بيان للقرآن، ودليل من أدلة الشرع الإسلامي. ودليل الإجماع بمعنى: اتفاق فهماء الشرع على فرض الزكاة، وأن ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من فرضها مجمع عليه عند المسلمين. وذكر الكاساني: الدليل على فرض الزكاة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، بمعنى: حتى إيتاء الزكاة عون للضعيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى المفروض مفروض، كما حتى إيتاء الزكاة شكر لنعمة الله، وشكر النعمة واجب. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي مفروضة بإجماع المسلمين، واقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في اثنين وثمانين آية، وهذا يشير على حتى التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية كما في المناقب البزازية. وفرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. ودلت على فرضها آيات، عملى القول بأنها مكية (نزلت بمكة قبل الهجرة)؛ اعتبر أنها فرضت بمكة، لكن يمكن حمل هذا القول على أنها فرضت قبل الهجرة على سبيل الإجمال. نطق البهوتي: وفرضت بالمدينة كما ذكر صاحب المغني والمحرر والشيخ تقي الدين نطق في الفروع: ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها فهذا بالمدينة، ونطق الحافظ شرف الدين الدمياطي: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، بعد زكاة الفطر بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: "أمرنا النبي بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات" وفي منع الزكاة إثم كبير، ومانع الزكاة الذي يكنز المال ولا ينفق المفروض عليه إنفاقه في سبيل الله، فقد اتى في شأنه التهديد والوعيد الشديد بالعذاب، بقول الله في القرآن: ﴿والذين يكنزون المضى والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.﴾ وكنز المال بمعنى: الاحتفاظ به وعدم الانفاق منه، والكنز هو: المال الذي لا تؤدى زكاته. التوبة 34 و35 والبخل عدم إيتاء الزكاة، نطق تعالى: Ra bracket.png وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Aya-180.png La bracket.png نطق الشافعي: «فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة؛ لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب، وأبان حتى في المضى، والفضة الزكاة. قول الله عز وجل: ﴿ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ يعني والله تعالى أفهم في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها». فقد ألحق الوعيد الشديد بمن كنز المضى والفضة ولم ينفقها في سبيل الله ولاقد يكون ذلك إلا بهجر الفرض.

من القرآن

هناك الكثير من النصوص القرآنية الدالة على فرض الزكاة ذكرت في مواضع متعددة من القرآن الكريم منها قول الله تعالى: Ra bracket.png وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ Aya-43.png La bracket.png وقد ذكر في غير موضع من القرآن لفظ: ﴿وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ بصيغة الأمر الدال على فرض الزكاة، مثل: قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة﴾. ونطق تعالى في سورة المعارج: Ra bracket.png وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ Aya-24.png لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Aya-25.png La bracket.png والحق المعلوم بمعنى: اللازم إخراجه من المال حتما، بقدر معلوم، والسائل هوالذي يسأل من المتصدقين التصدق عليه، والمحروم الذي ليس له ما يسد حاجته. ومعنى: ﴿في أموالهم حق معلوم﴾ فسره الفهماء بأن الحق المعلوم هو: الزكاة، أو: الزكاة المفروضة. وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ﴾ نطق الطبري: إيتاء الزكاة: إعطاؤها بطيب نفس على ما فرضت ووجبت. ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم، فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا لأنفسكم في معادكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به. والخير هوالعمل الذي يرضاه الله. وإنما نطق: تجدوه، والمعنى: تجدوا ثوابه. وإقامة الصلوات كفارة للذنوب، وإيتاء الزكاة تطهير للنفوس والأبدان من أدناس الآثام، وفي تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان الله. نطق تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ونطق تعالى: ﴿وَأَقِمْنَ الصلاة وَءَاتِينَ الزكاة وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾. ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة﴾ حتى إيتاء الزكاة بمعنى: الإعطاء للزكاة المفروضة عليهم، وهوقول أكثر الفهماء؛ لاقترانها بالصلاة. فالزكاة حق فرضه الله على الأغنياء، ومستحقه هم ذووالحاجة. وذكر في القرآن: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده.﴾ أي: الزكاة الواجبة في الزروع والثمار. ونطق تعالى: Ra bracket.png قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Aya-1.png الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Aya-2.png وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Aya-3.png وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Aya-4.png La bracket.png فإيتاء الزكاة من سمات المؤمنين، وهوسبب للفلاح، وهومن الأعمال الصالحة التي يزداد بها المؤمن إيمانا. ونطق تعالى: Ra bracket.png إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ Aya-277.png La bracket.png

من السنة النبوية

ذكر الرواة في خط الحديث أدلة كثيرة تدل على فرض الزكاة، ومنها الحديث الذي دل على أهمية الزكاة في الإسلام، حيث يعد إيتاء الزكاة ثالث أركان الإسلام الخمسة، ونص الحديث: «عن ابن عمر رضي الله عنهما نطق: سمعت رسول الله يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة حتى لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"». وللبخاري بلفظ: وصوم رمضان والحج وقد روى البخاري عن ابن عباس نطق: «بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن..» وفي الحديث أنه أمره أولا بدعوة أهل اليمن إلى توحيد الله، والإيمان به، من آمن بالله وأسلم له فسيطيع الله ورسوله ويعمل بشرع الله. ثم بين له أنهم إذا آمنوا عمليه حتى يبلغهم حتى الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا وأقاموا الصلاة عمليه حتى يبلغهم حتى الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ونص الحديث: «عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي معاذ بن جبل إلى نحوأهل اليمن نطق له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى حتى يوحدوا الله تعالى، فإذا عهدوا ذلك فأبلغهم حتى الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأبلغهم حتى الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.»«وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نطق عام حجة الوداع: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم». روى البيهقي في السنن الكبرى حديث: «عن أبي هريرة نطق: نطق رسول الله : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هوخيرا لهم بل هوشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾» وروى البيهقي حديث: «عن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله يقول: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهويتبعه حتى يطوقه في عنقه»، ثم قرأ علينا رسول الله : ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾».

منع الزكاة

منع الزكاة بمعنى: "عدم دفع الحق المالي الواجب إخراجه، عند استيفاء شروط وجوب الزكاة". والمقصود من إيتاء الزكاة: صرفها في مصارفها، ويمكن للمزكي دفعها للمستحقين، أوتسليمها للجهة المختصة في الدولة، لتتولى صرفها، وإذا طلبها السلطان؛ لزم دفعها إليه. ويختلف حكم منع الزكاة باختلاف الأحوال، والأسباب المقترنة به، فلا بد من حتىقد يكون الشخص مسلما، من أهل وجوب الزكاة، وأن يمنع دفع حق لازم، وألاقد يكون له مبرر شرعي؛ لذا يطلب الاستفصال، واستبيان السبب، فقد يحدث المنع للزكاة بسبب الجهل بالأحكام الشرعية، أوالتلاعب أوغير ذلك، فلا يحكم عليه إلا بعد تبين الحال. كما حتى إيتاء الزكاة لا بد وأنقد يكون مبنيا على الصدق والثقة. وإذا وجبت الزكاة على المزكي وطلبها منه عامل الزكاة المكلف من الجهة المختصة في الدولة لزمه دفع الزكاة إليه، فإذا امتنع من دفعها طلب منه فهم مسببات منعه للزكاة، فإذا تبين أنه ليس له عذر شرعي، وإنما منعها بخلا واحتفاظا بالمال بدون أي مبرر فهوبذلك مانع للزكاة، ويمكن للحاكم الشرعي أخذ الواجب عليه منه ولوبالقوة ودفعها لذوي الاستحقاق. روى مسلم بسنده حديث: «عن أبي هريرة نطق: بعث رسول الله عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله فنطق رسول الله : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها»، ثم نطق: «يا عمر! أما شعرت حتى عم الرجل صنوأبيه؟.»» ومعنى: «عم الرجل صنوأبيه.» أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم. وقد تضمن هذا الحديث حتى الزكاة طلبت من ثلاثة أشخاص، وكان ظاهر الأمر أنهم منعوا أداء ما عليهم من الزكاة، ولكن الحقيقة بخلافه، إذ حتى الحكم على الأمور لاقد يكون إلا بعد الاستبيان وفهم الأسباب. وأول الثلاثة: ابن جميل، وقد بين في الحديث أنه لا عذر له في منع الزكاة، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. والثاني: خالد ابن الوليد، نطق النووي: أنهم طلبوا منه دفع زكاة أعتاده ودروعه ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فنطق لهم: لا زكاة لكم علي. فلم يدفع لهم شيئا، فكان رده: بأنه لا يلزمه زكاة، وقد اتى في الحديث بيان الحكم، وهوحتى خالد بن الوليد كان على حق، وأنه ليس مانعا للزكاة، وأن الزكاة غير واجبة عليه في أدرعه وعتاده؛ لأنه احتبسها في سبيل الله، أي: أنه وقفها في سبيل الله، والمال الموقوف في جهة عامة لا تجب فيه الزكاة، فالزكاة غير واجبة عليه أصلا في ماله الذي وقفه في سبيل الله. وأما الثالث؛ فهوالعباس بن عبد المطلب، فقد طلب منه دفع الزكاة فنطق: إنه لا زكاة عليه بحجة أنه قد دفع ما عليه، وقد بين في الحديث أنه على حق فيما نطقه، وأنه ليس مانعا للزكاة؛ لأنه قد دفع ما عليه من قبل، حيث أنه تعجل دفع زكاة عامين. نطق النووي: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فنطق لهم: لا زكاة لكم علي، فنطقوا للنبي : إذا خالدا منع الزكاة، فنطق لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل حتىقد يكون المراد: لووجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه،يا ترى؟ وقوله: : «هي علي ومثلها معها» معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين، والصواب حتى معناه: تعجلتها منه، وقد اتى في حديث آخر في غير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين.» ونطق القاضي عياض: «لكن ظاهر الأحاديث في السليمين أنها في الزكاة لقوله: بعث رسول الله عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة.» نطق النووي: «السليم المشهور حتى هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وعلى هذا نطق أصحابنا وغيرهم.»

حكم منع الزكاة

لمنع الزكاة في الشرع الإسلامي أحكام مفصلة بحسب الأحوال، فالزكاة بمعناها الإجمالي عموما مفرضة بإجماع المسلمين، فحكم فرضها معلوم من الدين بالضرورة، والفهم الضروري معناه حتى المعلوم مما لا يجهل عند المسلمين، وعلى هذا فإن منع الزكاة قد يحدث له صلة بالحكم أولاقد يكون له ذلك، وقد ذكر الفهماء هذا التفصيل، فلاقد يكون الحكم على منوال واحد، ولاقد يكون الحكم إلا بعد الاستفصال، وتحقق المنع بعد تحقق الوجوب، أي: أنه لا بد من تأكد وجوب الزكاة، فقد لا تكون الزكاة واجبة عليه أصلا، كما دل على هذا خبر السليمين: حتى خالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب، طولبا بالزكاة لكن تبين أنه لا زكاة عليهما أصلا. فلا يجكم بمجرد التهمة؛ لاحتمال دفعها سرا، أوتعجيلها أوغير ذلك. فإذا تحقق وجوب الزكاة على إنسان على وجه معلوم، وتحقق امتناعه من دفعها بلا عذر شرعي فيوصف حينئذٍ بأنه مانع الزكاة. ومنع الزكاة إما حتىقد يكون على وجة الإجمال أوفي حكم مخصوص، وفي الحالين إما حتىقد يكون مع إنكار الوجوب أوبغير إنكار، فمن أنكر وجوب الزكاة إجمالا، وجحد فرضيتها، ونطق عالما عامدا مختارا: حتى الزكاة غير مفروضة، وأنها ليست من الدين، وأن الله لم يوجبها، أونطق أنه لا يقر بوجوبها، فمرجع الحكم فيه للحاكم الشرعي، فإذا حمل به إلى الحاكم استفصل منه الحاكم، فإذا تحقق له أنه نطق ذلك مع كونه مسلما مكلفا عالما عامدا مختارا؛ استتابه الحاكم، فإن أصر بعد استتابة الحاكم له على قوله؛ هدده الحاكم فإن استمر على إصراره؛ أقام عليه الحاكم حكم حد الردة، ما لم يتراجع عن قوله؛ لأن وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، أجمع عليه المسلمون، وإنكاره إنكار للدين. وهذا الحكم لا يختص بالزكاة بل هوحكم عام في جميع من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وإذا أنكر وجوب الزكاة وكان جاهلا معذورا بجهله، كأنقد يكون قريب عهد بالإسلام، أونشأ ببادية بعيدة عن الفهماء ولم يمكنه الوصول إليهم؛ فلا يخرج بذلك عن الإسلام. وأما الزكاة التي امتنع من أدائها؛ فيأخذها الحاكم منه بالقوة. جميع هذا فيمن أنكر الزكاة إجمالا، أما لوأنكر من الزكاة ما ليس معلوما من الدين بالضرورة، مثل: زكاة الخيل؛ فلاقد يكون حكمه كذلك. وإذا امتنع من دفع الزكاة ولم يكن منكرا لوجوبها، أي: مع الفهم بوجوبها؛ أخذها الحاكم منه ولوبالقوة، وهوقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحكمه حكم عصاة المسلمين، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام. لقول الله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾، نطق ابن كثير: «فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم.»

أدلة تحريم منع الزكاة

الأدلة على تحريم منع الزكاة كثيرة، فقد دلت النصوص الشرعية على تحريم كنز المال، والبخل به. روى البخاري: «عن أبي هريرة نطق: لما توفي النبي ، واستخلف أبوبكر، وكفر من كفر من العرب، نطق عمر: «يا أبا بكر كيف من الممكن أن تقاتل الناس وقد نطق رسول الله : «أمرت حتى أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن نطق لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.؟»». نطق أبوبكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لومنعوني عناقا(2) كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها.» نطق عمر: «فوالله ما إلا حتى رأيت حتى قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعهدت أنه الحق»». وفي رواية: «والله لومنعوني عنطقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه.» وقد قسم الفهماء الذين امتنعوا من دفع الزكاة إلى أبي بكر الصديق إلى قسمين: القسم الأول: أهل الردة وهم الذين ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر بعد إسلامهم، وهم الذين عناهم أبوهريرة بقوله: «وكفر من كفر من العرب». ومن هؤلاء أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم، ومن هذا القسم أيضا: الذين ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وهجروا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، فقاتلهم أبوبكر الصديق بسبب الردة، وهذا بإجماع الصحابة. والقسم الثاني: هم الذين لم يرتدوا عن الإسلام، ولكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي. فلم يحكم عليهم بالردة؛ لجهلهم بالأحكام وقرب عهدهم بالإسلام، وإنما قاتلهم أبوبكر الصديق؛ لأنهم بغاة. روى مسلم في سليمه حديث: «عن أبي هريرة نطق: نطق رسول الله : ما من صاحب مضى ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حدثا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالإبل،يا ترى؟ نطق: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها حدثا مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم،يا ترى؟ نطق: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها حدثا مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.»

البخل بالمال

البخل بالمال عدم إنفاقه، وفي القرآن بمعنى: عدم إخراج الزكاة الواجبة، نطق الله تعالى: Ra bracket.png وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Aya-180.png La bracket.png. ذكر ابن جرير حتى المقصود بـالبخل في هذا الموضع: منع الزكاة؛ لتظاهر الأدلة، وفسر البخل في الآية بأنه منع حق الله كما دل عليه حديث: «البخيل الذي منع حق الله منه، أنه يصير ثعبانًا في عنقه.» ولقول الله عقيب هذه الآية: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾، فوصف الله قول المشركين من اليهود الذين زعموا عند أمر الله إياهم بالزكاة: حتى الله فقيرٌ. ومعنى الآية: حتى الله تعالى هوالذي يعطى من يشاء ويمنع من يشاء، فمن أعطاه الله من فضله أي: من الأموال في الدنيا؛ فهوفضل من الله، فلا يبخل بالإنفاق منه، وفسر البخل في الآية بمعنى: عدم إخراج زكاة المال التي فرضها الله للمستحقين. وأن حبس المال وعدم الإنفاق منه فيما فرض الله ليس خيرا، فمانع الزكاة إذا افترض حتى ذلك خيرا له؛ فقد أخطأ؛ لأن الله تعالى جعل الإنفاق في سبيله سببا لتنمية المال وزيادته، وأن البخل سبب لتلف المال، وأما في الآخرة؛ فمانع الزكاة يعذب بسبب عدم إخراج الزكاة. نطق الطبري في تفسير الآية: «ولا تحسبن، يا محمد، بخل الذين يبخلون بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال، فلا يخرجون منه حق الله الذي فرضه عليهم فيه من الزكوات، هوخيرًا لهم عند الله يوم القيامة، بل هوشر لهم عنده في الآخرة».

ومعنى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة﴾ أي: سيجعل الله ما بخل به المانعون الزكاةَ، طوقًا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة، والطوق ما يوضع في العنق. فالتطويق يوم القيامة عقوبة لمانع الزكاة، فيجازى بما بخل به. وفسر الطوق بأنه ثعبان يطوق به مانع الزكاة،(3) عن أسباط، عن السدي نطق: «يُجعل ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع يطوِّقه، فيأخذ بعنقه، فيتبعه حتى يقذفه في النار.» وعن أبي وائل نطق: هوالرجل الذي يرزقه الله مالا فيمنع قرابته الحق الذي جعل الله لهم في ماله، فيُجْعل حية فيطوَّقها، فيقول: ما لي ولك فيقول: أنا مالك. روى الطبري: عن أبي مالك العبدي نطق: «ما من عبد يأتيه ذُورَحمٍ له، يسأله من فضلٍ عنده فيبخل عليه، إلا أخرِج له الذي بَخِل به عليه شجاعًا أقْرَع.» نطق: وقرأ الآية.» فيعاقب مانع الزكاة بماله الذي بخل به، فيكون عليه ثعبان عظيم يطوق عنقه. كما ورد هذا فيمن بخل بفضل ماله عن قريب سأله، كما في حديث: «عن أبي قزعة حجر بن بيان نطق: نطق رسول الله : «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمِه فيسأله من فضل أعطاه الله إياه، فيبخل به عليه، إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حتى يطوِّقه.» ثم قرأ الآية.» وعن عبد الله بن مسعود نطق: «ثعبان ينقر رأس أحدهم، يقول: أنا مالك الذي بخلت به.» وفي رواية: «شجاع يلتوي برأس أحدهم.» وفي رواية أخرى: «شجاع أسود.» وفي رواية: «يجيء ماله يوم القيامة ثعبانًا، فينقر رأسه فيقول: أنا مالك الذي بخلت به، فينطوي على عنقه.» «عن ابن مسعود نطق: نطق رسول الله : ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثَل له شجاع أقرع يطوقه». ثم قرأ علينا رسول الله : ﴿ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هوخيرًا لهم..﴾ الآية. وعن مسروق نطق: سألت ابن مسعود عن الآية نطق: يطوقون شجاعًا أقرع ينهش رأسه. نطق الطبري: ونطق آخرون: معنى ذلك: يجعل ما بخلوا به في أعناقهم طوقًا من نار.

كنز المال

الكنز اسم للمال إذا أحرز في وعاء، ولما يحرز فيه، وكل مال كثير مجموع يتنافس فيه يسمى عند العرب كنزا. والكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا، وهوحكم شرعي تجوز فيه عن الأصل، وفي حديث «أبي ذر رضي الله عنه: بشر الكنازين برضف من جهنم» هم جمع كناز وهوالمبالغ في كنز المضى والفضة وادخارهما وهجر إنفاقهما في أبواب البر. وفي الحديث «عن أبي هريرة رضي الله عنه نطق: نطق رسول الله : يمضى كسرى فلا كسرى بعده، ويمضى قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبل الله». وروي «عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه نطق: أربعة آلاف وما دونهما نفقة وما فوقها كنز» وفي الحديث: «كل مال لا تؤدى زكاته فهوكنز».(4) وكنز المال أوكنز المضى والفضة: الاحتفاظ به، وعدم إخراج زكاته. والكنز هو: المال الذي لا تؤدى زكاته الواجبة فيه، سواء كان في باطن الأرض أوظاهرها، وفي الحديث: «كل ما لا تؤدى زكاته فهوكنز» وعدم إيتاء الزكاة مناف للحكمة التي خلق الله تعالى النقد من أجلها، والتي تحصل في إنفاقه. ودفن المال الذي تؤدى زكاته لا يعد كنزا، نطق الشافعي: «دفن المال ضرب من إحرازه، وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره، وقد اتىت السنة بما يشير على ذلك.» وفي حديث: «عن أبي هريرة نطق نطق رسول الله : ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..»

الأحكام الفقهية

أحكام الزكاة في الفقه الإسلامي هي الأحكام التفصيلية المتعلقة بالزكاة، ضمن دراسة فهم فروع الفقه، حيث يقع موضوع الزكاة من الناحية الفقهية ضمن فقه العبادات، وغالبا ماقد يكون في الترتيب الثالث بعد الطهارة والصلاة في خط فروع الفقه. وللزكاة أحكام فقهية تبدء بذكر الأوليات بما في ذلك تعريف الزكاة بالمعنى اللغوي، والاصطلاحي، وتسميتها، وحكمها الشرعي، ومشروعيتها في الإسلام، ومتى فرضت، وأدلة فرضها، وغير ذلك. ثم تذكر تفاصيل أحكامها بما في ذلك شروط وجوبها، وعلى من تجب، وما هي الأمور التي تجب فيها الزكاة، بما يضم: النقد والعروض وسائمة المواشي والمعشرات، وزكاة الفطر، ومقادير الزكاة، وغير ذلك من الأحكام. وتعد الزكاة عبادة كالصلاة، ولا تصح العبادة إلا بالنية، ويلزم المزكي حتى ينوي تأدية الزكاة.

الأموال الزكوية

الأموال الزكوية أي: التي تجب فيها الزكاة، أو: بمعنى: الزكاة المفروضة فيما يملك من الأموال، بقدر معلوم يصرف في مصارف الزكاة. والأموال جمع مال، والمال في اللغة: جميع ما يتمول أويملك، والأموال الزكوية مصطلح فقهي لتصنيف أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة. فالذي تلزم فيه الزكاة إما مال أوبدن، والمقصود بالبدن زكاة الفطر. والمقصود بالمال: ما عدا زكاة الفطر، من أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة، سواء كانت نقدا أوعرضا أومتقوما، وتكون الزكاة المفروضة في المال الزكوي في أموال مخصوصة حدد الشرع أعيانها، ومقادير نصابها، وقدر ما يجب إخراجه فيها. والمال في اللغة: ما له قيمة، أوما يملك من جميع الأمور، نطق ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من المضى والفضة ثم أطلق على جميع ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. ومال الزكاة بالمعنى الشرعي أي: الذي تجب فيه الزكاة هو: الذي يملك من الأموال التي حددها الشرع من النقد والعرض والمواشي والنبات، بمعايير مخصوصة. ذكر في البحر الرائق ما روي عن محمد بن الحسن حتى المال: جميع ما يتملكه الناس من نقد وعروض وحيوان وغير ذلك، إلا أنه يتبادر في العهد من اسم المال: النقد أي: المضى والفضة، والعروض. وذكر ابن عابدين في باب زكاة المال: حتى المراد بالمال: غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به. واتى في القرآن: Ra bracket.png خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Aya-103.png La bracket.png بمعنى: خذ يا محمد منهم صدقة، ويدل اللفظ بعمومه على وجوب حتى يأخذ من أموالهم ولاقد يكون وجوب الأخذ إلا فيما هوواجب، نطق الشافعي: «وإنما أمره حتى يأخذ منهم ما أوجب عليهم». وقد كان نزول الآية في توبة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ذكر ابن كثير في تفسير الآية: حتى الخطاب عام، وغير مقصور على أولئك الذين أخذت منهم الصدقة في العصر النبوي. وتجب الزكاة في أنواع مخصوصة من الأموال وهي: زكاة النعم الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) وبعض الفهماء أوجبها في الخيول. وزكاة النقد وهو: المضى والفضة سواء كان مضروبا أوغير مضروب كالسبائك وغيرها، إلا الحلي المباح منهما، حيث اختلف الفهماء في زكاة الحلي المباح من المضى والفضة. وزكاة النبات أوالمعشرات: زكاة الزروع، وزكاة الثمار. وزكاة المعدن، وزكاة الركاز، وزكاة التجارة. وتجب الزكاة في العملات المعدنية والورقية، باتفاق الفهماء في الفتاوى الرسمية المعاصرة، إذا راج التعامل بها، وكانت ذات قيمة مالية مضمونة؛ لأنها في العصر الحديث حلت محل عملة المضى والفضة فأعطيت حكمها حتما؛ لئلا يتعطل خكم زكاة المال.

زكاة النعم

قطيع من الإبل.
قطيع من البقر.
قطيع من الماعز.

زكاة النعم أوزكاة الأنعام هي الزكاة الواجبة في المواشي من النعم، والنعم -بفتح النون- واحد الأنعام وهي المال الراعية، وجمع الجمع أناعيم، ويختص وجوب زكاة النعم بثلاثة أجناس وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز)، وهذه الأجناس الثلاثة تضم: العربية وغيرها، فلا تجب الزكاة في الظباء. ويشترط في وجوب زكاة النعم: حتى تكون سائمة، وهوممضى الجمهور خلافا للمالكية حيث نطقوا بوجوب الزكاة في السائمة وغيرها. والسوم وهو: الرعي في كلئ مباح، مثل رعيها من مرعى موقوف أومسبل أوأذن مالكه بالرعي فيه، أما إذا علفها مالكها بالإنفاق عليها من ماله جميع الحول أومعظمه؛ فلا تجب عليه الزكاة. وأن يحول عليها الحول وهومرور عام كامل. وأن تبلغ نصابا. نطق ابن عابدين: السائمة هي: الراعية، وشرعا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل، ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط والزيادة والسمن ليعم الذكور فقط، لكن في البدائع لوأسامها للحم فلا زكاة فيها كما لوأسامها للحمل والركوب ولوللتجارة ففيها زكاة التجارة، ولوعلفها نصف الحول لا تكون سائمة فلا زكاة فيها للشك في الموجب.

زكاة الخيل

حصان عربي.

تجب الزَّكاةُ في الخيل عند أبي حنيفة، خلافا لجمهور الفقهاء القائلين بعدم وجوب الزكاة في الخيل، وحجتهم في ذلك ما ثبت في السليمين حديث: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل للتجارة؛ فتجب فيها زكاة التجارة سائمة كانت أوعلوفة؛ لأنها من العروض، وإن لم تكن للتجارة وهي للحمل والركوب؛ فلا شيء فيها مطلقا، وإن كانت لغير الحمل والركوب؛ فإما حتى تكون سائمة أوعلوفة، فإن كانت علوفة؛ فلا شيء فيها، وإن كانت سائمة للدر والنسل، فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إذا شاء منح عن جميع فرس دينارا، وإن شاء قومها ومنح عن جميع مائتين خمسة دراهم، «وهومأثور عن عمر رضي الله عنه كما في الهداية، وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن جميع مائتين خمسة دراهم، والفرق حتى أفراس العرب لا تتفاوت تفاوتا فاحشا بخلاف غيرها كما في الخانية». إذا كانت الخيل ذكورا فقط، أوإناثا فقط؛ فعن أبي حنيفة روايتان، المشهور منهما عدم الوجوب، لكن رجح وجوبها في الإناث السائمة من الخيل، ولا تجب في الذكور، وفي التبيين الأشبه حتى تجب في الإناث؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، ولا تجب في الذكور لعدم النماء، ورجح قوله شمس الأئمة وصاحب التحفة وتبعهما في فتح القدير وذكر في الخانية حتى الفتوى على قولهما وأجمعوا حتى الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبرا. والسليم أنه لا يشترط في الخيل بلوغ نصاب معين؛ لعدم النقل بالتقدير.

زكاة النقد

ربع دينار ذمي قديم.
مسكوكات مضىية وفضية للدينار والدرهم الإسلامي مسكوكة في أندونيسيا من قبل مولا متال، وهي تضمن قيمتها من قيمة المعدن الذي تحتويه وتباع بشكل تجاري في محلات الصاغة.

زكاة النقد أوزكاة النقدين أي: المضى والفضة، حيث تتعلق الزكاة بأصل الأثمان وهو: القدر الخالص من المضى والفضة. فالمضى والفضة جنسان زكويان، يتصفان بعدة خصائص، واختلاف أي منهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكى من نفس ذلك النوع جيدا كان أورديئا. والمضى والفضة جنسان من المعادن يستخرجان من الأرض على هيئة تراب أوما يسمى: تبرا ثم يصاغ إلى بتر نقدية أوحلي أوغير ذلك، وجنسهما الزكوي يضم: التبر والسبائك والبتر النقدية، ومما يتعلق به وجوب الزكاة: ما يؤخذ منهما للاستعمال المنهي عنه، مثل: الأواني. وأما الحلي المتخذ للزينة؛ ففيه تفصيل: فإن كان للتجارة، أوللاقتناء (كنز المال)؛ فتجب فيه الزكاة، وإن كان التحلي به حراما مثل: الحلي للرجل؛ فتجب الزكاة فيه، وإن كان التحلي به مباحا مثل: المضى والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة المعتادة؛ فلا تجب فيه الزكاة إذا كان بالقدر المعتاد المتعارف عليه، قليلا كان أوكثيراً، ما لم يبلغ حد الإسراف، وهوقول الجمهور، وعند الحنفية تجب الزكاة فيه مطلقا.

النقد في اللغة: غير المؤجل، ويطلق على المنقود، أي: المضروب بمعنى: المعمول بالضرب على هيئة معدة للتعامل، ويسمى أثمانا جمع (ثمن)، وأصل حدثة نقد تستعمل لمعنى: الإعطاء، ينطق نقدني الثمن أي: دفعه حالا من غير تأجيل، النقد أيضا بمعنى: المنقود الخالص غير المغشوش، ونقده ميز ما فيه من الصفات الحسنه وغيرها، ونقد الدرهم بمعنى: استخرج منه الشوائب، وميز فيه الجودة والرداءة. وتؤخذ حدثة نقد في الأصل من عمل الصيرفي في نقد الدراهم والدنانير في تمييز الخالص منها عما يشوبه. والنقد بمعنى: (المال المنقود) في أصل كلام العرب هوالمضروب من المضى والفضة. والنقد بالمعنى الشرعي يطلق على: عين المضى والفضة، فيضم المضروب منهما وهوما يسمى: (أثمانا)؛ لأنها تضرب لتكون ثمنا يدفع لقاء مبيع غالبا. وزكاة النقد بمعنى: الخالص من المضى والفضة، وتسمى أيضا: (زكاة النقدين) وهما: الخالص من المضى والفضة، فيضم: المضروب منهما، وغير المضروب، فالمضروب هوالمصوغ منهما على هيئة عملة نقدية ويسمى النقدان: أثمانا؛ لأنه يضرب ليكون منقودا، يتخذ ثمنا. وغير المضروب يضم: التبر وهو: ما كان منهما قبل الصياغة على هيئة التراب، والمصوغ منهما مثل: السبائك، وغيرها.

الأثمان

دينار أمويّ يَعود إلى سنة 695م، في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وهوأوّل من أمر بسك الدنانير باللغة العربية، ويَظهر رسم له على العملة، كما حتى الشهادة مكتوبة حول اسمه أيضاً بالخط الكوفي.
دينار إسلامي مضىي يعود إلى دولة المماليك وبالتحديد عهد بيبرس.

الأثمان جمع ثمن، وهولقاء المثمن في البيع غالبا، أي: ما يعد ليدفع قيمة للمبيع، ويطلق على ما له قيمة مالية، سواء كان نقدا أوعرضا أومنفعة، وتطلق أيضا على عملة النقد. وفي الاصطلاح الشرعي هي: المضى والفضة عموما، والمضروب منهما خصوصا. ويشترط في زكاة النقد حتى يبلغ نصابا، ونصاب المضى عشرون مثنطقا من المضى الخالص، وفيه ربع العشر، ففي عشرين مثنطقا نصف مثنطق. ونصاب الفضة خمس أواق، وكل أوقية أربعون درهما، فالنصاب مائتا دهم، وفيه ربع العشر، وهوخمسة دراهم. وفيما زاد بحسابه، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم.

الفلوس في اصطلاح الفقهاء تطلق على مسمى متعارف عليه هوتعبير عن بتر معدنية مضروبة من غير المضى والفضة، كالنحاس والصفر وغيره، ويمكن القول: أنها عملة معدنية ذات قيمة متدنية. وللفقهاء في وجوب الزكاة فيها تفاصيل، ففي قول: أنها كعروض التجارة فيما زكاته القيمة. وفي قول: هي أثمان ولا تزكى، وفي قول: إذا كانت رائجة مطلقا، وفي قول: تجب فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة، أوللتجارة وبلغت قيمتها نصابا، ولا زكاة فيها إذا كانت للنفقة، وعلى القول باعتبارها سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة، وإن كانت للتجارة: قومت كعروض التجارة.

نصاب المضى والفضة

الدينار الفاطمي.

نصاب المضى عشرون مثنطقا من المضى الخالص، تحديدا بالإجماع، فمن ملك قدر النصاب أوأكثر؛ وجبت عليه الزكاة وإلا فلا. والقدر الواجب ربع العشر، ففي العشرين مثنطقا يجب نصف مثنطق، وفيما زاد بحسابه، فلوملك مائة مثنطق مثلا؛ فالواجب ربع عشرها، وهواثنان ونصف في المائة، (12 2%). والمثنطق الشرعي هومعيار الوزن المحدد في الشرع بوزن مكة في زمن التشريع، وقدره اثنان وسبعون حبة شعير معتدلة بقص ما دق وطال منها، والمثنطق المقصود به ما كان التعامل به في الإسلام وفي الجاهلية، حيث لم يتغير في الحالين، ووزن المثنطق يساوي ديناراً شرعيا، والدينار الشرعي والمثنطق كلاهما وزن واحد، لكن المقصود بالمثنطق: معيار الوزن، والمقصود بالدينار: بترة المضى المضروب المعد للتعامل. ونصاب المضى عشرون مثنطقا من المضى الخالص بالاتفاق تحديدا، وهي تساوي عشرين دينار من المضى الخالص، وإذا لم يكن التعامل بالمثنطق؛ فالنصاب وزن عشرين مثنطقا بالموازين الأخرى، فما بلغ عشرين مثنطقا تحديدا فهوالنصاب. والموازين الأخرى ليست موازين شرعية لتحديد النصاب؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، بل الوزن بالمثنطق هوالمعيار الشرعي لتحديد الوزن في جميع زمان ومكان، ويمكن وزن المثنطق بالجرام المتعارف عليه في التعاملات، ولكن لاقد يكون هوالمعيار الشرعي، فلاقد يكون أصلا لتحديد النصاب، بل يوزن الأصل وهوالمثنطق لقاء الجرام، وهذا يحتاج إلى متخصص ليبحث عن المثنطق الشرعي نفسه، والحصول عليه بالبحث والتدقيق في التراث الإسلامي، ثم يقوم بوزن هذا المثنطق بميزان جرام المضى، ويكون هذا بواسطة هيئة شرعية متخصصة، وعن طريق دور الإفتاء في الدول الإسلامية. ويبلغ قدر نصاب المضى بالجرام حسب فتوى دار الإفتاء المصرية: خمسة وثمانون جراما من المضى الخالص، وفي فتوى المملكة الأردنية الهاشمية خمسة وثمانون جراما، وفي دول إسلامية أخرى نحوا من ذلك، وعلى جميع الأحوال فوزن النصاب تحديد لا تقريب.

زكاة الفضة

عملة فضية.
درهم فضي من الدولة الأموية، تم صكه بمدينة بلخ عام 111 هجرية، 729/730 م).

زكاة الفضة القدر الواجب إخراجه في الفضة إذا بلغت نصابا، وقدر نصاب الفضة هو: خمس أواق من خالص الفضة، وهوبالتحديد لا بالتقريب، ويدل على هذا خبر السليمين «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة». والمقصود بالأوقية في الحديث: الأوقية الشرعية، وهي: أوقية مكة، التي اشتهر التعامل بها في العصر النبوي، وما بعده. وقدر الأوقية أربعون دهما من دراهم الفضة المضروبة في زمن خلافة عمر بن الخطاب، وقدر نصاب الفضة بالإجماع هو: بلوغ الخالص من الفضة قدر خمس أواق وهوما يساوي: قدر مائتي درهم. وقدر الواجب ربع العشر، وهوبنسبة: (12 2 %). والمقصود بالأوقية الشرعية بوزن مكة المتعارف عليها في العصر النبوي، وهي المعيار الشرعي لزكاة الفضة. وقدر الأوقية أربعون درهما إسلاميا من دراهم الفضة، وقد حدده الفهماء بأنه هوالذيقد يكون جميع عشرة دراهم منه تساوي سبعة مثاقيل، والمثنطق وزن ثابت لم يتغير في الجاهلية ولا في الإسلام، ومعنى هذا حتى وزن الدراهم محدد لقاء وزن المثنطق، والمثنطق وزن درهم وثلاثة أسباع درهم: (37 1)، ونصاب الفضة بالدراهم: وزن مائتي درهم من الفضة الخالصة، وقدر المائتي درهم بالمثنطق تساوي: وزن مائة وأربعين مثنطقا. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق، والعشرة سبعة مثاقيل، وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء زنة الدرهم منها ثمانية دوانق، وطبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق، فجمعهما بنوأمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق. كما حتى عمر ابن الخطاب في زمن خلافته، قام بضرب الدرهم الشرعي في سجستان.

زكاة الحلي

سوار مضىي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد عثر عليه في عمريت في سورية.
حلية فضة.

زكاة الحلي أوزكاة المال المتعلقة بالحلي، وهوما تتحلى به المرأة، وفي اصطلاح الفقهاء يراد به: ما يصاغ من المضى والفضة على هيئة حلية، مثل: القرط والسوار والخلخال والقلادة والعقد والدملج وغير ذلك، المتخذ للاستعمال المباح، وهوالذي تستخدمه المرأة للتزين. فالمقصود بالحلي المباح: ما يملك من حلية المضى والفضة بقصد الاستعمال المباح في الشرع الإسلامي، فالحلي من المضى والفضة، كالعقد والسوار والوشاح وغيره، مما يستعمل للزينة، إذا كان مملوكا بقصد الاستعمال المباح، كالذي تستعمله المرأة للزينة، إذا بلغ نصابا؛ فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد، ما لم يبلغ حد الإسراف، ونطق أبوحنيفة بوجوب زكاته. أما إذا كان استعماله حراما مثل: تحلي الرجل بالمضى والفضة فإنه حرام وتجب فيه الزكاة. وإذا قصد بالحلي التجارة وجبت فيه زكاة التجارة. ولا زكاة في حلية من الأحجار الكريمة كالؤلؤ والمرجان، إلا إذا كانت للتجارة.

العملات المعدنية والورقية

عملة النقد أوالعملة النقدية في العهد العام هي: المعمول على هيئة عملة نقدية إذا كان لها قيمة مالية، وحدثة عملة مأخوذة من التعميل وهوضرب المنقود في معامل مخصصة للضرب وفق معايير محددة، للضرب أي: التعميل (سك العملة المعدنية). وتطلق العملة في العهد على العملة المعدنية، ثم على ما يضم العملة الورقية، بعد استحداثها في العصور الأخيرة. وأما العملة بالمعنى الشرعي؛ فلا تطلق إلا على المضروب من المضى والفضة؛ لأن النصوص الشرعية حددت الأثمان بالمضى والفضة؛ لأنهما أصل جميع الأثمان وقيمتهما في ذاتهما، ولا تتغير عينهما بالتداول ولا بتغير الزمان والمكان. والعملات النقدية في العهد العام إما حتى تكون مضروبة من أصل الأثمان وهوالمضى والفضة، وهي العملة الشرعية، سواء كانت على هيئة دينار المضى، ودرهم الفضة، أوعلى هيئات أخرى، وإما حتى تكون مضروبة من معادن أخرى كالنحاس، على هيئة بتر معدنية، أوما كان يسمى فلوسا، وإما حتى تكون عملة ورقية، وهي المطبوعة على هيئة عملة ورقية.

القيمة المالية

القيمة المالية هي الثمن في لقاء المثمن، كالسلعة وقيمتها، وحدثة: مثمن بمعنى: الشيء الذي له قيمة مالية، مثل: عروض مال التجارة، أوالأعيان الزكوية مثل: المعشرات وسائمة النعم، وغير ذلك مما يملك ويكون متمولا أي: له قيمة مالية. والقيمة المالية أوالثمن هي: النقد وهوفي الاصطلاح الشرعي: المضى والفضة، فإن كان لكل ما يتمول قيمة مالية؛ فإن المضى والفضة هوالقيمة المالية نفسها. فالقيمة المالية للمضى والفضة ذاتية أي: حتى المضى والفضة جميع واحد منهما قيمة مالية يضمن نفسه بنفسه في جميع حال، ولا تتلف قيمته بتغير الأحوال، وإذا تعارف الناس على قيمة مالية بديلة من غيرهما، مثل: العملة الورقية، أوالمعدنية، أوالشيكات أوغير ذلك فهي قيمة شكلية؛ لأنها لا تكون مضمونة بنفسها، ولا تتمتع بخصوصية المضى والفضة، فالعملة الورقية مثلا إذا تفتت وصارت عجينة ورق، وعادت إلى أصلها وهوالورق، وفقدت قيمتها المالية، بخلاف دينار المضى، أودرهم الفضة مثلا فلوتفتت أوتحول إلى عجينة معدنية، فإنه يعود إلى أصله وهوالمضى والفضة، ولا يفقد بذلك قيمته المالية. والعملات المالية إما حتى تكون من المضى أومن الفضة فإن كانت منهما وبلغ الخالص منهما نصابا؛ ففيهما زكاة المضى في المضى، وزكاة الفضة في الفضة، وقدر الواجب في جميع منهما ربع العشر، مهما بلغ. وإن كانت العملة من غير المضى والفضة حسب ما متعارف عليه من العملات الورقية، أوالمعدنية؛ فتجب فيها الزكاة باتفاق الفهماء في العصور الحديثة؛ لأنها حلت بالعمل مكان المضى والفضة في عموم التعاملات؛ ولأنها أصبحت مالا يمكن به تبادل المنافع، وهذه العملات المتعارف عليها مضمونة بضمانة الدول، ويمكن لمالكها استبدالها بالمضى والفضة، كدليل عملي على ضمانها. وتعد هذه العملات من الناحية الشرعية بمنزلة السلعة، وزكاتها بالتقويم مثل زكاة التجارة، أي: أنها تقوم بالمضى أوبالفضة بحسب الغالب منهما في البلد، فإن بلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة، وتحديد ما إذا كان التقويم بالمضى أوبالفضة يرجع إلى ما غالب في التعامل، ويمكن تحديد ذلك من خلال جهات الإفتاء الرسمية.

المعشرات

زكاة الزروع

الحنطة بالقشر وبعد تصفيتها من القشرة

زكاة الزروع نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهوالنابت من الأرض من المزروعات، إذا بلغت نصابا وهوخمسة أوسق، نقية لا قشر عليها. وهي في الشعير والبر بالإجماع، وعند الشافعية في جميع الأقوات المدخرة، مثل: الشعير والبر والذرة وغيرها، وتجب زكاة الزروع في جميع ما يقتاته الإنسان حال الاختيار، مما يمكن ادخاره، كالشعير والحنطة والأرز وغيره. نطق الماوردي: ممضى الشافعي حتى الزكاة واجبة فيما غرسه الآدميون قوتا مدخرا، وبه نطق الأئمة الأربعة. وعند المالكية في أجناس مخصوصة، نطق ابن عهدة: يدخل فيه ثمانية عشر صنفا: القطاني السبعة، والقمح، والسلت، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والعلس، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل. وعند الحنفية تجب في محصول جميع ما تنبته الأرض. ونصاب الزروع خمسة أوسق، والوسق شرعا ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد نبوية (بكيل المدينة). والنصاب كيلا ثلاثمائة صاع، أوألف ومائتي مد؛ لأن جميع صاع أربعة أمداد، والمد حفنة (غرفة) بيدي إنسان معتدل الخلقة، والنصاب الشرعي في زكاة المعشرات مقدر على وجه التحديد كيلا بصاع المدينة المنورة ومدها في العصر النبوي، وسائر المكاييل الأخرى تبع له، فلا يحدد النصاب الشرعي بالكيل إلا بالمكيال المدني اتفاقا، أما ما يذكره الفهماء في الفروع من التقدير بالوزن فالمقصود به استظهار المقدار؛ لأن المقادير الشرعية تؤخذ بنصوص الشرع، وما كان مقدر بالكيل فلا يقوم الوزن مقامه. وقدر النصاب وزنا ألف وستمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا جميع درهم منها خمسون وخمسا حبة من مطلق أي: متوسط الشعير. وفي قول: مائة وثلاثون درهما، وهوما اختاره الرافعي ورجحه، وفي قول: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهوما اختاره النووي.

زكاة الثمار

الزبيب السلطاني نوع من الزبيب.
نوع من أنواع التمر.

زكاة الثمار أحد أنواع زكاة المال، وتجب زكاة الثمار في نوعين هما: التمر والزبيب، حال الكمال وهو: الجفاف. وتجب زكاة جميع منهما ببلوغهما نصابا وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها، وقدر الزكاة الواجب إخراجها فيهما: إذا سقيت بماء المطر، أوالسيح، أي: بغير كلفة؛ ففيها العشر، وإن سقيت بكلفة كالسقاية بالنضح أوغيره؛ ففيها نصف العشر. روى الشافعي بسنده «عن أبي سعيد الخدري حتى رسول الله نطق: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"». نطق الماوردي: الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: Ra bracket.png يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Aya-267.png La bracket.png وفي هذا دلالة على حتى المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها، ولولم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها. نطق تعالى: Ra bracket.png وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Aya-141.png La bracket.png «عن جابر وابن عمر حتى رسول الله نطق: "ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أوغرب فنصف العشر"». وممضى الجمهور: تجب زكاة الثمار في التمر والزبيب، ولا تجب في غيرهما، وعند الحنفية: تجب في جميع أنواع الثمار. ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغت نصابا، وهوقول الجمهور، ونطق ابن عباس وزيد ابن علي والنخعي وأبوحنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير.

زكاة التجارة

زكاة التجارة أوزكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعهدها فهماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح. وتجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (المضى والفضة)، فإذا بلغ نصابا؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين فرض شرعي لا بد منه، وهوسبب من مسببات حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما حتى عدم إخراج الزكاة الواجبة من مسببات الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال.

زكاة الركاز

زكاة الركاز الركاز هودفين الجاهلية، الركاز المال المدفون لكن حصره الشافعية فيما يوجد في أرض موات، وهي التي لم يجر عليها ملك لمسلم، بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أومسجد فهولقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة فإن وجده مالك الأرض الذي وجده فهوله، وإن كان غيره فإن انادىه المالك فهوله وإلا فهولمن تلقاه عنه إلى حتى ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. نطق الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما عثر في غير ملك لأحد. وخصه الشافعي أيضا بالمضى والفضة، ونطق الجمهور: أنه لا يختص بالمضى والفضة، واختاره ابن المنذر. ومعنى الركاز هو: المدفون في الأرض من زمن الجاهلية، أي: قبل ظهور الدين الإسلامي، ويعهد بعلامات تدل على ذلك، على حتىقد يكون من قبل زمن ظهور الإسلام، ويختص الركاز بكونه لا يعهد مالكه، وكونه مستخرجا من باطن الأرض بلا معالجة، وهوقول جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة القائل: حتى المعادن المستخرجة من الأرض تدخل ضمن الركاز، واستدل باستعمال ذلك في كلام العرب، وفرق الجمهور بينهما بالقول: حتى المعدن يستخرج بعمل وكلفة ففيه الزكاة، أما دفين الجاهلية من المضى والفضة، ففيه الخمس حالا؛ لسهولة الحصول عليه أي: بغير عمل ولا معالجة، ويؤيد قول الجمهور حديث: «والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.» حيث سقط التفريق بين المعدن وبين الركاز بواوالعطف، فالمعدن هوما يحتاج في استخراجه إلى عمل ومجهود، وأما الركاز فهوما يوجد من مال مدفون من زمن الجاهلية، ولا يحتاج في استخراجه إلى كلفة ومشقة. وقدر الواجب إخراجه هوالخمس منه: 15 روى البخاري في سليمه نطق: «عن أبي هريرة رضي الله عنه حتى رسول الله نطق: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.» وممضى الجمور أنه لا يشترط في الركاز بلوغ النصاب، بل يجب إخراج الخمس في قليله وكثيره، وهوقول الشافعي في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره، وأما الجديد فنطق: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة، ومقتضى ظاهر الحديث وجوب الخمس في قليله وكثيره. نطق البخاري: «ونطق مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد نطق النبي في المعدن جبار، وفي الركاز الخمس.» ومصرف الركاز عند مالك وأبي حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء، واختياره المزني، ونطق الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة، وعن أحمد روايتان. وممضى الجمهور حتى الواجب في الركاز فيه يلزم إخراجه حالا، أي: أنه لا يشترط فيه مرور حول، بل يلزم إخراج زكاته على الفور.

زكاة المعدن

المعدن مأخوذ من عدن الشيء في المكان إذا أقام فيه والعدن الإقامة، والمعدن يضم: المضى والفضة وغيرهما، كالنحاس وغيره من المعادن المستخرجة من الأرض. ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في المضى والفضة. نطق الشافعي رحمه الله تعالى: «ولا زكاة في شيء مما يخرج من المعادن إلا مضىا أوورقا». وتجب الزكاة في جنسين من المعدن المستخرج من باطن الأرض، هما: (المضى والفضة)، وهوممضى الجمهور. ونطق أبوحنيفة: الزكاة واجبة في جميع ما انطبع منها كالصفر والنحاس، دون ما لا ينطبع من الذائب والأحجار استدلالا بحديث «وفي الركاز الخمس.» نطق الماوردي حتى المعدن الذي تجب فيه الزكاة مخصوص بالمضى والفضة، واستدل على ذلك بأن جميع ما لا يتكرر وجوب الزكاة في عينه لم تجب فيه الزكاة، إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ، ولأن جميع ما لوورثه، لم تجب فيه الزكاة فوجب إذا استفادة من المعدن حتى لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقير، ولأنه مقوم مستفاد من المعدن، فوجب حتى لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمرد.

مصارف الزكاة

مصارف الزكاة هي الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وهي في الشرع الإسلامي محددة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. وقد ورد في حديث معاذ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم.» وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: Ra bracket.png إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Aya-60.png La bracket.png. وهذه الأصناف الثمانية محددة بنص الآية، ودل نفس السياق أنها لا تتجاوز هذا العدد، واتى النص مؤكدا بـإنما لإفادة الحصر وتأكيده، ودفع أي احتمال، فالعدد محصور في هذه الأصناف، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، فلا تصرف في بناء مساجد ولا إصلاح طريق ولا كفن ميت؛ لأن الله تعالى خصهم بها بقوله: (إنما) وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وقد أجمع الفهماء على انحصار صرف الزكاة في مصارفها الثمانية فلا تتعداهم، فلا تصرف في عمل خيري، ولا لعمل رابطة أوجمعية أوما شابه ذلك. ولا يجب تعميمهم بها، بل يعطى من عثر منهم، فإذا لم يوجد البعض منهم؛ أعطي المال للبعض الآخر منهم. وإذا اجتمعت هذه الأصناف الثمانية، وكان مال الزكاة يفي بهم؛ فيجب تعميمهم؛ لأنهم جميعا مستحقون، ولا وجه لحرمان البعض، بل يجب التعميم والتسوية بينهم، وأن يدفع من جميع صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل فإن ما يأخذه أجره فجاز حتىقد يكون واحدا، وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار أبي بكر؛ لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، وشرك بينهم بواوالتشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. وفي حديث معاذ: «أفهمهم حتى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم». أمر بردها من صنف واحد ونطق لقبيصة لما سأله في حمالة: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" وهوصنف واحد وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم: سلمة بن صخر ويعتبر واحد، فتبين بهذا حتى مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم ولذلك لا يجب تعميم جميع صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس.

الأصناف الثمانية

الفقير والمسكين

والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤنة نفسه والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم ولأن الله تعالى نطق: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾، فأبلغ حتى لهم سفينة يعملون بها، واتى في الحديث: الاستعاذة من الفقر، بينما اتى في الحديث: «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين». رواه الترمذي فدل على حتى الفقير أسوء حالا من المسكين، والفقراء أشد حاجة من المسكين، فالفقير من ليس له ما يقع مسقطا من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك فيعطى جميع واحد منهما ما تتم به كفايته. وإذا ادعى الفقر من لم يعهد بغنى قبل قوله بغير يمين لأن الأصل عدم المال، بخلاف ما إذا كان غنيا وادعى الفقر فلا يقبل إلا ببينة.

  1. الفقراء: والفقير في باب الزكاة: هو: من لا مال له ولا كسب، يقع مسقطا من كفايته، أوهومن لا يجد كفايته.
  2. المساكين: والمسكين في باب الزكاة: من يجد كفايته بالكاد وقد لا تسد حاجته.
  3. العاملون عليها: وهم العمال القائمين على شأن الزكاة حيث حتى الزكاة في الإسلام نظام تام متكامل يحتاج من يقوم على تطبيقه والتفرغ التام له، ومن ثم أجاز الشارع الحكيم لهؤلاء العاملين عليها حتى يؤجروا منها، أي من أموال الزكاة التي يتم جمعها.
  4. المؤلفة قلوبهم: وهم نوعان، النوع الأول هم من دخلوا في الإسلام من غير حتى يرسخ الإيمان في قرارة نفوسهم، والنوع الثاني من يريد الإسلام حتى يستميلهم، أوعلى الأقل حتى يكفوا أذاهم عن المسلمين.
  5. فك الرقاب: وهم العبيد والإماء الممحررون أي الذين اتفقوا مع من يملكونهم على حتى يتم تحريرهم نظير مبلغ معين فتجوز الزكاة لهم حتى يصبحوا أحراراً.
  6. الغارمون: والغارم هوالذي تراكمت عليه الديون، فيأخذ من الزكاة ما يفي دينه.
  7. في سبيل الله هم المجاهدون المتطوعون، أي: (المحتسبون) الذين تجندوا مع الدولة للجهاد تطوعا، وليس لهم من بيت المال ما يأخذونه، فيعطون من الزكاة. وهم المقصودون في الأية. نطق ابن كثير: «وأما في سبيل الله: فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد، والحسن، وإسحاق: "والحج من سبيل الله، للحديث».

نطق ابن منظور في معنى (في سبيل الله): «في الجهاد وكل ما أمر الله به من الخير فهومن سبيل الله». وكل سبيل أريد به الله عز وجل، وهوبر فهوداخل في سبيل الله. ويطلق بمعنى: تحبيس المال أي: (الوقف).

  • 8 ابن السبيل: وابن السبيل هوالمسافر الذي قد يحدث نفد ماله وهوفي مكان غير بلده فيعطى ما يكفيه للعودة إلى بلده.

هدايا العمال

هدايا العمال هوما يهدى لعامل الزكاة ممن يتولى عمل أخذ الزكاة منهم، أومن يدفعها إليهم، وهذه الهدايا محرم عليه أخذها، وحكمها حكم أخذ القاضي الهدية ممن يتولى فصل القضاء بينهم، من حيث أنه لا يجوز له أخذها بكل الأحوال، كما لا يجوز للموظف أخذ الرشوة. ولا يجوز أيضا أخذ العامل شيئا من مال الزكاة؛ لأن هذاقد يكون غلولا، وفي القرآن: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾. وقد ورد في الشرع التهديد والوعيد على أخذ عامل الزكاة للهدايا، ففي الحديث: «عن الزهري أنه سمع عروة أبلغنا أبوحميد الساعدي نطق استخدم النبي رجلا من بني أسد ينطق له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم نطق: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي على المنبر. نطق سفيان أيضا: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم نطق: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا،يا ترى؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا اتى به يوم القيامة يحمله على رقبته، إذا كان بعيرا له رغاء أوبقرة لها خوار أوشاة تيعر، ثم حمل يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا. نطق سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد نطق سمع أذناي وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.» والمعنى: حتى عامل الزكاة لا يحل له أخذ الهدية؛ لأنه إذا لم يكن عاملا على الزكاة فإنه لن يحصل عليها، فهي لا تخلومن مجاملة.

موانع استحقاق الزكاة

موانع استحقاق الزكاة هي التي يمتنع بسببها أخذ الصدقة، ولا تحل لمن اتصف بواحد من هذه الموانع، وقد يحدث امتناع أخذ الصدقة بسبب التشريف والتكريم المخصوص بآل البيت النبوي، باعتبار حتى الصدقة أوساخ الناس، فلا تحل لهم الصدقة؛ لانتسابهم إلى البيت النبوي، ومكانة النبوة يمتنع معها التدني لأكل أوساخ الناس، وفي الحديث: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة؛ إنما هي أوساخ الناس.» وفي رواية: «لا نأكل الصدقة». وفي رواية: «أنَّا لا تحل لنا الصدقة». وفي سليم مسلم: «أن النبي كان إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية؛ أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها». ومن موانع أخذ الصدقة: عدم استحقاقها؛ لعدم الحاجة إليها، فلا تجوز الصدقة على غني. ولا يجوز صرف الزكاة لغير المسلمين؛ لأن نصوص الشرع دلت على أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين، وتصرف إلى فقرائهم. ولا يصح للمزكي دفع زكاته إلى من تلزمه نفقته إذا كانوا بحاجة للمال؛ لأنه يجب عليه كفايتهم من ماله، ودفع زكاته إليهم وكفايتهم منها يحل محل نفقته، أي: أنه بذلك دفع النفقة الواجبة عليه من الزكاة، وتخلص منها بذلك، فمن دفع زكاته لزوجته لكفايتها فهوبذلك دفع لزوجته النفقة الواجبة عليه ولم يدفع الزكاة، فتكون باقية في ذمته، بخلاف التصدق على من لا تلزم المزكي نفقته، مثل الزوجة إذا دفعت الزكاة التي هي مفروضة عليها إلى زوجها فإنها تجزئ؛ لأنه لا يلزمها انفاق على الزوج، بل إذا التصدق على القريب الذي لاتلزم المزكي نفقته، وعلى الجار فإنه أفضل من التصدق على البعيد.

الزكاة وآل البيت النبوي

دلت النصوص الشرعية على تحريم الصدقة على آل البيت النبوي، وفي الحديث: حديث: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد.» ولمسلم: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد". نطق هذا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب،(5)والفضل بن العباس بن عبد المطلب وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل، فيين لهم أنها محرمة على آل محمد، سواء كانت بسبب العمل، أوبسبب الفقر والمسكنة وغيرهما. وقوله: "إنما هي أوساخ الناس" تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى: "أوساخ الناس" أنها تطهير لأموال الناس ونفوسهم، كما نطق تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾، فهي كغسالة الأوساخ. دل على هذا حديث: «عن أبي هريرة رضي الله عنه نطق: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فنطق النبي : كخ كخ،(6) ليطرحها ثم نطق: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة.» ذكر النووي في شرح الحديث: حتى المراد بالآل هنا: بنوهاشم وبنوالمطلب على الأرجح من أقوال الفهماء، نطق الشافعي: لأنهم اشهجروا في سهم ذوي القربى دون غيرهم، واختصاصهم به تعويض لهم بدلا عما حرموه من الصدقة. وعن أبي حنيفة ومالك هم: بنوهاشم فقط، وعن أحمد: في بني المطلب روايتان، وعن المالكية فيما بين هاشم، وغالب بن فهر قولان: فعن أصبغ منهم هم بنوقصي، وعن غيره بنوغالب بن فهر. واتفق الفهماء على حتى بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، نطق ابن قدامة: لا نفهم خلافا في هذا. ومعنى: "إنا لا نأكل الصدقة". مرشد على منع الصدقة عليهم، وعدم جواز أخذها، وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا، وهوحكم باق إلى الآن. نطق ابن حجر العسقلاني: وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، وهووجه لبعض الشافعية، وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، عكسه. ولمسلم: «عن أبي هريرة نطق: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فنطق رسول الله : كخ كخ ارم بها، أما فهمت أنا لا نأكل الصدقة.» وفي رواية لمسلم: «أنا لا تحل لنا الصدقة.» وفي رواية: «أنا لا نأكل الصدقة.» وقوله: "أما فهمت أنا لا نأكل الصدقة؟" ينطق مثل هذا الكلام في أمر واضح وإن لم يفهمه المخاطب، ومعناه الإستفهام والتعجب أي: عجب كيف من الممكن أن خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة، ودل على هذا حديث: «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد». والآل الذين تحرم عليهم الزكاة في ممضى الشافعي ومن وافقه هم: بنوهاشم وبنوالمطلب، وبه نطق بعض المالكية، ونطق أبوحنيفة ومالك: هم بنوهاشم خاصة، ونطق بعض الفهماء: هم قريش كلها نطقه القاضي، ونطق أصبغ من المالكيه: هم بنوقصي. واستدل الشافعي بحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق: إذا بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وقسم بينهم سهم ذوي القربى».

زكاة الفطر

زكاة الفطر.

زكاة الفطر أوزكاة الأبدان هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، وهي فرض عين بإجماع المسلمين، على جميع مسلم، صغير أوكبير، ذكر أوأنثى، حر أوعبد، وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ويجوز إخراجها في شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أويومين وقد كان هذا عمل بعض الصحابة. وتجب بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان، وتدفع قبل صلاة عيد الفطر، أوقبل انقضاء صوم شهر رمضان. وفي الحديث: «عَنْ ابن عبّاس نطق: فَرَضَ رسول اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْووَالرَّفَث وَطُعْمَةً للمساكين، من أَدَّاهَا قبل الصلاةِ فَهِيَ زكاةٌ مقبولة ومن أَدَّاهَا بعد الصَّلاةِ فهي صدقة مِن الصَّدَقَات». وهى واجبة على جميع مسلم، قادر عليها، وهوالذيقد يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم حتى يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن جميع من تلزمه نفقته. وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين، وليس لتطهير مال المزكي، بخلاف زكاة المال فإنها شرعت لتطهير الأموال. «عن ابن عمر نطق: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أوصاعا من شعير، على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها حتى تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.» أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. والواجب في زكاة الفطر عن الفرد صاع من أرز أوقمح أوشعير ونحوذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به. وفي الحديث: «عن أبي سعيد الخدري نطق كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام أوصاعا من شعير أوصاعا من تمر أوصاعا من أقط أوصاعا من زبيب.»

وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفث، ولتعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين بإغناء المحتاج حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام وفي الحديث: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم». وفي حديث ابن عباس ما نطق: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفث وطعمة للمساكين.» «وعن وَكِيعٍ بن الجرَّاحِ نطق: زَكَاةُ الْفِطْرِ لشهر رمضان كسجدتي السَّهْولِلصَّلاة تجبر نقصان الصوم كما يَجْبُر السُّجُود نُقصَان الصّلاة».

مقدار زكاة الفطر

مقدار الواجب في زكاة الفطر هوحتى يخرج عن الفرد صاعا من تمر، أومن زبيب، أوصاعا من قمح أومن شعير أومن أرز، أوصاعا من أقط (وهوالحليب المجفف)، ونحوذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، بما يناسب الحال، وبحسب غالب قوت البلد، أي: أنه يخرج من القوت المتوفر في البلد، وينبغي مراعاة حال المستفيد (أي: الذي تدفع إليه الزكاة). وهي صاع باتفاق المسلمين والصاع قريب أربع حفنات بيدي إنسان معتدلة، وهويساوي أربعة أمداد، وقدر المد حفنة (أي: غرفة) بيدي إنسان معتدلة، ويقدر الصاع قرابة ثلاثة كيلوجرام تقريبا، أي: حتى مقدار الصاع ينقص عن ثلاثة كجم، بنسب متفاوتة؛ لتفاوت التقديرات، لكن التقدير بالوزن تقريبي، والأصل في مقدار زكاة الفطر، كيلا بالصاع.

صدقة التطوع

صدقة التطوع بالمعنى الشرعي هي: إنفاق المال وغيره من وجوه الخير على سبيل الإستحباب. والصدقة بالمال إما حتى تكون بمعنى: ألإنفاق المفروض وهوالزكاة. وإما تطوع وهو: النفل بمعنى: الإنفاق الزائد على الفرض. كما حتى الصدقة بالمعنى الشرعي تكون في وجوه الخير المتنوعة مثل: إعانة الضعيف، وقول سبحان الله، أوالحمد لله، وغير ذلك، وفي الحديث: «وتميط الأذى عن الطريق صدقة».

صدقة السر

صدقة السر بمعنى: التصدق في حالة الإسرار، أو: عدم إظهار الصدقة، وهومستحب إلا في الصدقة المفروضة؛ خشية الوقوع في تهمة منع الزكاة. إخفاء الصدقة من مسببات الإخلاص، إذ الصدقة عبادة وعمل صالح، والهدف منه ابتغاء سقماة الله وطلبا للمثوبته، ولاقد يكون العمل سليما موافقا للشرع إلا بالنية، وهي: إخلاص العمل لله، والإسرار بالصدقة أقرب إلى الإخلاص. وإخفاء الصدقة أحب إلى المستفيد منها. كما أنه لا يحسن بالمتصدق حتى يقول: أنا تصدقت، وقد يحدث التجاهر بالصدقة سببا للرياء، لكن لا يحكم على من أظهر الصدقة أنه مخلص أومراء؛ لأن الإخلاص أوالرياء كلاهما سر بين العبد وربه، فلا يحكم الناس بما في نواياهم. وفي الحديث: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله..» وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تفهم شماله ما أنفقت يمينه».

التعفف عن المسألة

التعفف عن المسألة هوالتنزه والابتعاد عن سؤال العطاء، أوطلب مال الزكاة، أوصدقة التطوع، وفي الحديث: «ومن يستغن؛ يغنه الله، ومن يستعفف؛ يعفه الله»، وحديث: «وازهد فيما في أيدي الناس؛ يحبك الناس»، وفي الحديث: «إنما الصدقة أوساخ الناس»، ولا تحل المسألة إلا للحاجة. والذي يتكفف الناس يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وفي الحديث: «ما اتىكم بغير سؤال؛ فخذوه». نطق الله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾. وحكم المسألة بمعنى: طلب المال من الناس، في الشرع الإسلامي: غير جائز إلا للحاجة. فإن اتىه شيء بغير سؤال ولا استشراف نفس؛ أخذه إذا كان من ذوي الاستحقاق، أما إذا طلب من الناس حتى يعطوه؛ فلا يحل إلا في حالات بينها الحديث: «عن قبيصة بن مخارق الهلالي نطق: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله أسأله فيها فنطق: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، نطق: ثم نطق: يا قبيصة! إذا المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أونطق: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش، أونطق: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، يأكلها صاحبها سحتا».

الفرق بين الزكاة والضرائب

الزكاة والضرائب كلاهما التزام مالي، لكن هناك فرق كبير بينهما في الشرع الإسلامي، فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي التزام ديني، والضرائب ليست كذلك، ويتمثل الفرق بين الزكاة والضرائب من خلال مفهوم ماهية جميع منهما، والنظم والأحكام والقوانين والتنظيمات في الدولة، ويظهر هذا الفرق جليا بين الدول التي تعتمد على القوانين الوضعية وتطبيقاتها بصفة أساسية في جباية المال، وبين الدول التي تعتمد على مبدأ الالتزام الديني في النظام المالي للزكاة، فالدول الإسلامية تفرق بين الزكاة وبين الضرائب. فالزكاة فريضة دينية باتفاق المسلمين، وقوانين الزكاة وتنظيماتها تخضع لأحكام الشرع الإسلامي، وفي الشرع الإسلامي ما يوكد وجود فروق واضحة بين الزكاة وبين الضريبة، ويمكن تلخيص أهمها بالقول: حتى الزكاة شريعة ربانية شرعها الله، والضرائب من وضع الناس وأنظمتهم، لم يشرعها الله تعالى. ودفع الزكاة التزام ديني وامتثال للشرع، أما دفع الضريبة فهوالتزام لما تفرضه الدولة. الزكاة فريضة دينية فرضها الله أما الضريبة فتفرضها الدول على شعوبها، والتكليف بالزكاة متعلق بالأغنياء من المسلمين، فهي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، أما الضريبة فلا تختص بذلك. والزكاة نظام ديني يهدف للتكافل بين المجتمع، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من آيات القرآن، وأكد على أهميتها، أما الضريبة فهي التزامات مالية تفرضها الدولة على الناس، لتنفق منها في المصالح العامة، وليس لها علاقة لها بما فرضه الله عليهم من زكاة المال. وحدثة الزكاة في اللغة: الطهارة والزيادة والنماء والبركة، وخصها الشرع الإسلامي بهذه التسمية للدلالة على أنها شرعت في زكاة المال لتطهير المال وتزكيته، وفي زكاة الفطر لتزكية النفوس والأبدان وتطهيرها، كما حتى الزكاة سبب لنماء المال ومضاعفة الثواب، أما حدثة: الضريبة فهي مشتقة من ضرب الغرامة على من ألزم بها وتحمل عبئها، فهي تدل على معنى الكلفة وتحمل الأعباء. ودفع الزكاة عبادة يتقرب بها المزكي إلى الله، ويترتب على عملها المثوبة من الله على أداء الفرض، وهي تعبير عن شكر نعمة الله عليه، والزكاة عبادة متعلقة بالمال، فلا علاقة لها بوجود مال في خزينة الدولة أوعدم وجوده، فيلزم دفعها في الحالين، ولواستغنى بيت المال بتوفر المال فيه؛ فلا يعفى عن دفع الزكاة، أما دفع الضريبة في الشرع الإسلامي فهوبسبب سد العجز في الميزانية العامة للدولة. والزكاة تصرف إلى مصارف الزكاة الثمانية، أما الضريبة فتصرف للمصالح العامة. ومقادير الزكاة وتحديد الأمور التي تجب فيها الزكاة، ومتى تجب وقدر ما يلزم دفعه، جميع ذلك بتشريع ديني ووجوبها بالكتاب والسنة والإجماع، أما الضريبة فتستند إلى أحكام وقوانين وضعية.

الضريبة

الضريبة بالمعنى المتعارف عليه في العصر الحديث هي: قدر من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، على الدخل والملك وغير ذلك، من أجل خدمات والتزامات تقوم بها الدولة للمصلحة العامة. وتسمى: ضريبة وعائدات ومحصلات وجباية وغير ذلك من المسميات. وقد ورد في الحديث تسمية الضريبة بـالمكوس أوالمكس، والمكس في اللغة: الجباية، والمكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية، والماكس: العشار، وينطق له: صاحب مكس، والمكس: ما يأخذه العشار. نطق ابن الأعرابي: المكس درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه. وفي الحديث: لا يدخل صاحب مكس الجنة، والمكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وأصل المكس الجباية. والمكس النقص، والمماكسة النقصان، أوالمشاحة، وفي حديث جابر في السليمين: «أتراني ماكستك لآخذ جملك؟». والمماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. والمكس: انتقاص الثمن في البياعة، ومنه أخذ المكاس لأنه يستنقصه. نطق جابر الثعالبي:

أفي جميع أسواق العراق إتاوة وفي جميع ما باع امرؤ مكس درهم؟

والإتاوة: الخراج، وقيل: الرشوة. وفي قوله: مكس درهم أي: نقصان درهم بعد وجوبه. وفي الحديث: «لا يدخل صاحب مكس الجنة». واستدل الفهماء بهذا على تحريم المكس، وعده بعض الفهماء من كبائر الذنوب، والتهديد بعدم دخول صاحب المكس الجنة ليس على إطلاقة؛ لأنه معصية لا تستلزم عدم دخول الجنة مطلقا. بل يحمل على القواعد الشرعية العامة من تعذيب العصاة بقدر معاصيهم، والتعذيب للعصاة أوالعفوعنهم جميع ذلك بمشيئة الله ولا ولج للخلق في تحديد ذلك. وفسر الحديث بأنه أخذ المال بغير حق شرعي، إذ لاقد يكون التهديد بالعقوبة إلا على الإثم، فالمكس حرام، وهوبمعنى: الضريبة، والذين أجازوا للدولة أخذ الضرائب ليس على إطلاقة، بل هوباعتبار أنه ضرورة دعت الحاجة إليها، وفي الفتاوى الرسمية لبعض الدول الإسلامية في حكم الضرائب المتعارف عليها: أنه لا يجوز حتى تفرض إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك عند حصول عجز ميزانية الدولة عن الوفاء بالتزاماتها في نفقات المصالح العامة، على حتى تكون ضرائب عادلة، لا تسبب عبأ على ذوي الدخل المحدود. واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب فرض الخراج على الأراضي لسد العجز في الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد استشارة كبار الصحابة. وإذا كان دفع الضرائب للدولة لتصرف في غير المصالح العامة، أوكان في ميزانية الدولة ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، والمصالح العامة؛ فلا يجوز أخذها، ويترتب على أخذها العقاب، إذ تكون في هذه الحالة بمعنى المكوس وهوما يؤخذ بغير حق شرعي. وهناك مسميات قريبة من هذا المعنى مثل: الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع المستوردة، ورسوم المعاملات، (رسم طابع مالي) وغير ذلك ما تأخذه الدولة، وحكمه مثل حكم الضرائب، إلا إذا كان لقاء مصلحة خاصة مثل دفع إيجار أراضي الدولة أونحوذلك فلاقد يكون حكمه حكم الضرائب.

الزكاة والجزية

الجزية قدر من المال يفرضه السلطان على الأفراد، وقد عهدت فيما قبل التاريخ الميلادي، ووضع الرومان على الأمم التي أخضعوها جزية سنوية، وكانت أكثر مما وضعه المسلمون بعد ذلك. كما حتى الفرس أيضا كانوا يجبون الجزية من رعاياهم، وقد ذكر ابن الأثير حتى كسرى أنوشروان أمر عماله بجباية الجزية من الناس. وفرضت الجزية في الإسلام بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين، واتى في القرآن: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. نطق الشافعي معنى: ﴿وهم صاغرون﴾: خاضعون لحكم الإسلام. وثبت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على فرضها. وقد أجمع المسلمون على أخذ الجزية من أهل الذمة، وأنه يجب على ولي الأمر حتى يضع الجزية على رقاب من ولج في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام. وأهل الذمة هم الذين خط لهم ولي أمر المسلمين كتابا يتضمن إقرارهم في العيش تحت حكم الإسلام، ويسمى هؤلاء: ذميون وهم: أهل الكتاب (أي: اليهود والنصارى)، ومن يلحق بهم. وتفرض عليهم الجزية على الذكور البالغين دون النساء والأطفال، ويكون ذلك بحسب حال الشخص من اليسار والإعسار، لقاء الكف عنهم وعدم التعرض لهم بالقتال أوبالأذى، وتوفير الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين. ويؤكد فهماء الإسلام حتى فرض الجزية حق عادل، وليس فيه أي تعسف؛ لأسباب منها: حتى الله هوالذي شرع الجزية وفرضها، وليس فيما حكم به الله تعسف؛ لأن الله أعدل من حكم. ولأن أهل الذمة لا تجب عليهم الزكاة؛ لأن الزكاة مفروضة على المسلمين فقط. ولأن دفع الجزية مخصوص بأهل الذمة الذين يدخلون ضمن الدولة الإسلامية، لقاء حقوق والتزامات يضمنها ولي الأمر، حيث أنه يتحمل مسؤولية الدفاع عنهم وحماية حقوقهم، وتقديم الخدمات العامة، ودفع مبالغ مالية من الدولة للمصالح العامة.

انظر أيضا

  • الصلاة
  • الصوم
  • الحج

ملاحظات وتوضيحات

  1. ^ نص الحديث: «عن أبي هريرة نطق لما توفي رسول الله واستخلف أبوبكر بعده، وكفر من كفر من العرب: نطق عمر: لأبي بكر:«كيف تقاتل الناس وقد نطق رسول الله : أمرت حتى أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن نطق لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟»، فنطق: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لومنعوني عنطقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه» فنطق عمر: «فوالله ما إلا حتى رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعهدت أنه الحق». نطق ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهوأصح».
  2. ^ نطق الله تعالى: Ra bracket.png وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Aya-110.png La bracket.png. ونطق تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾
  3. ^ نطق تعالى: Ra bracket.png وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا Aya-33.png La bracket.png.
  4. ^ نطق ابن كثير: «يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. إلى غير ذلك ثبت في سليم البخاري من حديث الحسن، عن أبي بكرة حتى رسول الله خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيد ولعل الله حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". فكان كما نطق، صلوات الله وسلامه عليه، أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق، بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة.»

هوامش

1: في القرآن: Ra bracket.png لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ Aya-1.png رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوصُحُفًا مُطَهَّرَةً Aya-2.png فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ Aya-3.png وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Aya-4.png وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Aya-5.png La bracket.png، سورة البينة آية:1 إلى 5.

2: قوله: «والله لومنعوني عناقا..»: العناق -أوله عين فنون مفتوحين، على وزن جلال وجمال- هو: الفصيل الصغير من الغنم. وفي رواية للبخاري: «لومنعوني عنطقا» والعنطق -بكسر المهملة في أوله- هو: الحبل الذي تربط به الدابة، وهوللغاية في عدم التفريط بحق الزكاة لا على أنها تجب في الرباط.

3: روى البيهقي في السنن الكبرى حديث: «عن أبي هريرة نطق: نطق رسول الله : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك»، ثم تلا هذه الآية: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هوخيرا لهم بل هوشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾» وحديث: «عن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهويتبعه حتى يطوقه في عنقه»، ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾».

روى الشافعي بسنده: «عن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله يقول: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه، وهويتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾».

«عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك».

4: وفي الحديث: «ألا أفهمك كنزا من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله»، وفي رواية: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» أي: أجرها مدخر لقائلها والمتصف بها كما يدخر الكنز، ونطق الله تعالى: ﴿وكان تحته كنز لهما﴾ نطق ابن عباس: «ما كان مضىا ولا فضة ولكن كان فهما وصحفا».

5: عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي. انظر كتاب: الإصابة لابن حجر العسقلاني ج2 ص216.

6: "كخ كخ" بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين، وهي حدثة تستعمل لزجر الأطفال عن المستقذرات فينطق للصبي: (كخ) بمعنى: تجنب هذا الشيء، واهجره وارم به.ص143

مراجع

  1. مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، باب الزاي، (زكا)، المخطة العصرية -الدار النموذجية. 1420 هـ/ 1999م.
  2. ^ المعجم الوسيط نسخة محفوظة 17 يناير 2015 على مسقط واي باك مشين.
  3. المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي، (كتاب الزكاة) ج2 ص290 المخط الإسلامي 1421 هـ/ 2000 م، رابط الكتاب نسخة محفوظة 04 يناير 2018 على مسقط واي باك مشين.
  4. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم. كتاب الزكاة، ج2 ص217 دار الكتاب الإسلامي ط2 د.ت، رابط الكتاب نسخة محفوظة 04 يناير 2018 على مسقط واي باك مشين.
  5. لسان العرب لابن منظور ج: (7)، ص: (46)، حرف الزاي، حدثة: (زكا) دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: 2003. رابط الكتاب نسخة محفوظة 28 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  6. ^ سورة النجم آية: 32.
  7. ^ مختار الصحاح على ويكي مصدر نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
  8. ^ (سورة التوبة آية: 103)
  9. ^ ابن كثير دار طيبة 317و318 ج1 تفسير ابن كثير نسخة محفوظة 29 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  10. ^ تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، الجزء الثاني، ص298. تفسير سورة البقرة، القول في تأويل قوله تعالى "وآتوا الزكاة". رقم الحديث: 1459 و1460، دار المعارف.
  11. ^ تفسير الطبري، ج18 ص191، 192 سورة مريم آية: 13
  12. ^ تفسير القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن، تفسير سورة لم يكن، قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾، الجزء العشرون. قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾. ص128، دار الفكر.
  13. ^ سليم البخاري كتاب التوحيد باب ما اتى في نادىء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. رقم الحديث: (6937) فتح الباري شرح سليم البخاري، ص: (361)
  14. شرح سليم مسلم للنووي (كتاب الزكاة) باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم: (983) ص: 49. والحديث رواه البخاري ومسلم في سليميهما واللفظ لمسلم.
  15. ^ البداية والنهاية/الجزء الخامس/بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وخالد إلى اليمن - ويكي مصدر نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
  16. ^ الوافي بالوفيات ج1 ص81. نسخة محفوظة 17 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
  17. فتح الباري شرح سليم البخاري، لابن حجر العسقلاني، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، (باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، رقم: (6855)، دارالريان للتراث، سنة: 1407 هـ/ 1986 م.
  18. شرح النووي على سليم مسلم، يحيي بن شرف أبوزكريا النووي، كتاب الإيمان، (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ص165. دار الخير، سنة: 1416هـ / 1996م
  19. ^ ملخص دراسة حول مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي نسخة محفوظة 11 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  20. ^ أحكام الزكاة. مسقط بيت الزكاة الكويت نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
  21. ^ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية وبشؤون الثقافة والفكر أسست سنة 1957، العنوان: الزكاة بين التشريع والتطبيق، المحرر: يوسف الكتاني، العدد: 341. الرباط [1] نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
  22. ^ صندوق الزكاة في الأردن نسخة محفوظةعشرة مارس 2018 على مسقط واي باك مشين.
  23. ^ ديوان الزكاة في السودان نسخة محفوظة 14 أغسطس 2017 على مسقط واي باك مشين.
  24. ^ صندوق الزكاة الليبي نسخة محفوظة 22 يناير 2018 على مسقط واي باك مشين.
  25. ^ صندوق الزكاة الجزائري نسخة محفوظة 03 أكتوبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
  26. ^ قانون الزكاة في فلسطين نسخة محفوظة 11 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  27. ^ قانون الزكاة في اليمن نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
  28. ^ بيت الزكاة والصدقات المصري نسخة محفوظة 28 أبريل 2018 على مسقط واي باك مشين.
  29. ^ صندوق الزكاة في لبنان نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2000 على مسقط واي باك مشين.
  30. ^ صندوق الزكاة أبوظبينسخة محفوظة 17 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  31. ^ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صندوق الزكاة والصدقات مملكة البحرين نسخة محفوظة 27 مارس 2018 على مسقط واي باك مشين.
  32. ^ دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، مسقط دائرة الزكاة نسخة محفوظة 24 ديسمبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
  33. ^ فتح الباري شرح سليم البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، كتاب الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة، رقم: (1388)، دارالريان للتراث سنة: 1407 هـ/ 1986 م.
  34. كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبوبكر الكاساني كتاب الزكاة. ج2 ص2و3، دار الخط الفهمية 1406 هـ/ 1986م ط2 رابط الكتاب نسخة محفوظة 02 يوليو2017 على مسقط واي باك مشين.
  35. ^ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن شهاب الدين الرملي، كتاب الزكاة، ج3 ص44 دار الفكر، 1404 هـ/ 1984 م، الطبعة أخيرة.
  36. ^ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي كتاب الزكاة، ج2 ص166، دار الفكر، 11402 هـ/ 1982 م.
  37. ^ تفسير الطبري ص217 إلى 229. ج14 دار المعارف رابط الكتاب نسخة محفوظة 09 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
  38. كتاب الأم للشافعي- كتاب الزكاة، ج2 ص3، دار الفهم، 1410 هـ/ 1990 م رقم الطبعة: د.ط
  39. ^ المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، ج3 ص92 دار الفكر، 1414 هـ/ 1994 م.
  40. ^ تفسير الطبري، سورة البقرة، القول في تأويل قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة. ." ج2 ص505 دار المعارف.
  41. ^ تفسير الطبري، سورة البقرة، ج2 ص506 دار المعارف.
  42. ^ تفسير القرطبي، سورة البقرة، ج1 ص322و323 دار الفكر
  43. ^ ج1 ص322 القرطبي نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
  44. ^ رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ونادىئمه العظام رقم16 شرح النووي ص146
  45. ^ البخاري 8- الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وصوم رمضان والحج.
  46. ^ فتح الباري شرح سليم البخاري لابن حجر العسقلاني، كتاب التوحيد، رقم الحديث: (6937) ص361، دار الريان 1407 هـ/ 1986 م
  47. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ونطق: رواه البخاري في السليم عن علي ابن المديني، ورواه مالك عن عبد الله بن دينار موقوفا، وروي عن ابن مسعود، عن النبي مرفوعا.
  48. السنن الكبرى للبيهقي -باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته- رقم: 7058، ج4 ص81
  49. ^ سبل السلام شرح بلوغ المرام في أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل بن الأمير اليمني الصنعاني، المعروف بـابن الأمير الصنعاني. كتاب الزكاة الباب الأول في أنواع الزكاة، ج2 ص207 مخطة الإيمان المنصورة- مصر.
  50. ^ المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب الزكاة، (-1690- فصل: أنكر وجوب جهلا به) ج2 ص228، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث، 1405 هـ/ 1985 م.
  51. ^ المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب الزكاة، (-1691- فصل: منع الزكاة مع اعتقاد وجوبها) ج2 ص229، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث، 1405 هـ/ 1985 م. رابط الكتاب نسخة محفوظة 28 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  52. ^ تفسير ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الجزء السابع، تفسير سورة الحجرات، آية:9 و10، ص374. دار طيبة، سنة: 1422 هـ/ 2002 م
  53. ^ فتح الباري شرح سليم البخاري، لابن حجر العسقلاني، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، (باب اغتال من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة)، رقم: (6526)، ص289 إلى 292. دارالريان للتراث، سنة: 1407 هـ/ 1986 م.
  54. ^ سليم مسلم كتاب الزكاة، (باب إثم مانع الزكاة) الجزء الثاني، رقم: 987، (1647) ص: (680)، (681)، (682)، دار إحياء الخط العربية.
  55. تفسير الطبري ج7. ص434 إلى 440
  56. ^ تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، ج: (7)، ص: (434) إلى (440)، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع.
  57. ^ لسان العرب لابن منظور ج: (7)، ص: (117)و(118)، حرف الكاف، حدثة: (كنز) دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة: 2003.
  58. ^ الحديث بتمامه في سليم مسلم كتاب الزكاة، (باب إثم مانع الزكاة) الجزء الثاني، رقم: 987، (1648)، ص: (682)، (683)، دار إحياء الخط العربية.
  59. ^ أحكام زكاة الأموال، مسقط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب. رابط المسقط. نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
  60. ^ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عهدة، كتاب الزكاة، باب زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، ج1 ص505، دار إحياء الخط العربية.رابط الكتاب نسخة محفوظة 12 يونيو2018 على مسقط واي باك مشين.
  61. ^ لسان العرب لابن منظور، حرف الميم (مول) ج14 ص152
  62. ^ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، كتاب الزكاة، (باب زكاة المال)، الجزء الثاني. ص243، دار الكتاب الإسلامي، رقم الطبعة: (ط2: د.ت). رابط الكتاب نسخة محفوظة 17 مايو2020 على مسقط واي باك مشين.
  63. ^ رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر ابن عابدين كتاب الزكاة باب زكاة المال، الجزء الثاني، ص296. دار الخط الفهمية، سنة: 1412 هـ/ 1992 م، رقم الطبعة: (د.ط). رابط الكتاب نسخة محفوظة 22 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  64. ^ كتاب الأم للشافعي
  65. ^ تفسير ابن كثير، ج14 ص207
  66. ^ لسان العرب لابن منظور، حرف النون، (نعم)، ج14 ص305 دار صادر 2003 م.
  67. ^ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدة، زكاة الماشية على الممضى المالكي، 17/ سبتمبر/ 2008 م رابط المسقط نسخة محفوظة 15 مارس 2020 على مسقط واي باك مشين.
  68. ^ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين باب السائمة ج2 ص275و276. دار الخط الفهمية طبعة د.ط
  69. ^ رواه البخاري ومسلم
  70. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين ابن إبراهيم (ابن نجيم)، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل، الجزء الثاني، ص: 234، رقم الطبعة: ط2 : د.ت
  71. ^ المبسوط للسرخسي كتاب الزكاة، (باب زكاة المال)، ج2 ص192، دار الفهم نسخة محفوظة 28 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  72. ^ معجم المعاني نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2015 على مسقط واي باك مشين.
  73. ^ كتاب المبسوط في الفقه لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، (كتاب الزكاة) باب زكاة المال ج2 ص192 دار الفهم 1409 هـ/ 1989م .
  74. ^ الإنصاف، علي المرادي، باب زكاة الأثمان ج3 ص132، ط: ط.د : د.ت، دار إحياء التراث العربي.
  75. ^ دار الإفتاء المصرية نسخة محفوظةعشرة ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
  76. ^ دار الإفتاء المصرية نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
  77. ^ فتاوى الأردن نسخة محفوظة 17 يوليو2017 على مسقط واي باك مشين.
  78. ^ الإنصاف، علي المرادي، باب زكاة الأثمان ج3 ص131، ط: ط.د : د.ت، دار إحياء التراث العربي.
  79. ^ مركز الكويت للمسكوكات نسخة محفوظة 12 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  80. ^ كتاب الأم للشافعي، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي ج2 ص44. دار الفهم، سنة: 1410 هـ/ 1990 م. رقم الطبعة: د.ط [2] نسخة محفوظة 28 مارس 2018 على مسقط واي باك مشين.
  81. الحاوي الكبير للماوردي. كتاب الزكاة. صدقة الغرس ج3 ص238و239و240 دار الخط الفهمية 1419ه 1999 م
  82. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عهدة، ج1 ص448و449
  83. ^ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدة مقدار المد عند الفقهاء، رقم الفتوى: (16015)، 17/ مارس/ 2011 م. رابط المسقط نسخة محفوظة 19 مارس 2015 على مسقط واي باك مشين.
  84. ^ نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي، باب زكاة النبات، ج3 ص73 دار الفكر الطبعة الأخيرة.
  85. ^ نيل الأوطار للشوكاني، ج4 ص168 دار الحديث.
  86. فتح الباري شرح سليم البخاري كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس رقم الحديث: 1428 ص425، إلى 428
  87. ^ فتح الباري شرح سليم البخاري كتاب الزكاة باب الركاز رقم الحديث: 1428 ص425
  88. ^ الحاوي الكبير للماوردي كتاب الزكاة. زكاة المعدن ج3 ص333 دار الخط الفهمية 1419ه 1999 م
  89. ^ سورة التوبة آية: (60).
  90. ^ كتاب الروضة في فروع الفقه، للنووي، باب قسم الصدقات
  91. ^ انظر تفسير الطبري، ص: (319)
  92. ^ تفسير ابن كثير ص: 164
  93. ^ لسان العرب لابن منظور، مادة: (سبل)
  94. ^ فتح الباري، كتاب الأحكام، (باب هدايا العمال)، رقم: (6753)، ص176 إلى 179. دار الريان للتراث، 1407 هـ/ 1986 م
  95. ^ رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب هجر استعمال آل النبي على الصدقة، رقم (1072)
  96. ^ رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي، رقم (1491)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله، رقم (1069)
  97. ^ رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله، رقم (1069)
  98. ^ سليم مسلم ثلاثة / 121 باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة
  99. ^ شرح النووي على مسلم، يحيي بن شرف أبوزكريا النووي كتاب الزكاة باب هجر استعمال آل النبي على الصدقة، حديث رقم: (1072)، ص146، دار الخير، 1416 هـ/ 1996 م.
  100. فتح الباري شرح سليم البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. كتاب الزكاة، (باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله) حديث رقم: (1420)، ص415 و416. دارالريان للتراث. سنة: 1407 هـ/ 1986 م.
  101. ^ شرح النووي على مسلم، يحيي بن شرف أبوزكريا النووي. كتاب الزكاة، (باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنوهاشم وبنوالمطلب دون غيرهم). حديث رقم: (1069)، ص143 و144. دار الخير. سنة: 1416 هـ/ 1996 م.
  102. ^ المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب الزكاة، (باب صدقة الفطر)، ج2 ص351، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1405 يعهد هـ/ 1985 م
  103. ^ رواه أبوداود 1371 نطق النووي: رواه أبوداود من رواية ابن عباس بإسناد حسن.
  104. ^ الجامع لأحكام زكاة الفطر - مخطة المنارة الأزهرية 26/ 8/ 2011 م. نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
  105. ^ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، رقم: (628) ج15 ص127 إسلام ويب. نسخة محفوظة 18 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  106. ^ رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم، والحديث حسن كما نطق النووي.
  107. ^ المجموع للنووي.
  108. ^ المغني لابن قدامة نسخة محفوظة 13 يونيو2018 على مسقط واي باك مشين.
  109. ^ رواه مسلم في سليمه، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم: (1044). وشرح النووي على مسلم ص110 دار الخير 1416 هـ/ 1996 م
  110. ^ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج9 ص2255 نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2016 على مسقط واي باك مشين.
  111. ^ لسان العرب لابن منظور، حرف الميم، (مكس)، ج14، ص111، دار صادر، 2003 م
  112. ^ المستدرك نسخة محفوظة 28 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  113. ^ ذم المكس للسيوطي نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
  114. ^ دار الإفتاء المصرية نسخة محفوظة 20 أغسطس 2016 على مسقط واي باك مشين.
  115. ^ مركز الفتوى (69979) حكم العمل في الضرائب، 18 ذوالقعدة 1426 هـ نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
  116. ^ سورة التوبة آية: (29).
  117. ^ الجزية وما يثار حولها من أعداء الإسلام مجلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط المغرب، العدد 192 نسخة محفوظة 04 يناير 2018 على مسقط واي باك مشين.

وصلات خارجية

  • المجموع شرح المهذب.
  • ويكي مصدر مجمع الزوائد.
  • فتح القدير للشوكاني.
  • المبسوط للسرخسي.
  • سليم البخاري ويكي مصدر.
  • السنن الكبرى.
تاريخ النشر: 2020-06-01 21:55:54
التصنيفات: زكاة, دراسات إسلامية, عبادات إسلامية, علوم شرعية, مال, مصطلحات إسلامية, مصطلحات عربية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227, صفحات تستخدم خاصية P268, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, بوابة علوم إسلامية/مقالات متعلقة, بوابة محمد/مقالات متعلقة, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة الحديث النبوي/مقالات متعلقة, بوابة القرآن/مقالات متعلقة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, مقالات مختارة, قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

8 منتخبات عربية تخيب الآمال فى كأس أسيا 2023

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-02-02 03:22:14
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 41%

7 نصائح من المرور للوقاية من الحوادث أثناء سقوط الأمطار بالمحاور

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-02-02 03:22:12
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 50%

ملخص وأهداف النصر ضد إنتر ميامى 6-0 فى الودية التاريخية

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-02-02 03:22:27
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 48%

رئيس شعبة الذهب: انخفاض سريع ومتتالٍ للمعدن الأصفر فى هذا التوقيت

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-02-02 03:22:19
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 42%

بودولياك يتحدث عن الأثر السلبي لفشل الهجوم المضاد

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-02 03:07:47
مستوى الصحة: 91% الأهمية: 98%

مصرف المغرب يوظف أطر وأطر عليا في عدة تخصصات وبعدة مدن بالمملكة

المصدر: الوظيفة مروك - المغرب التصنيف: وظائف وأعمال
تاريخ الخبر: 2024-02-02 03:25:26
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 90%

دار الإفتاء توضح معنى الحديث القدسى: "إلا الصوم فإنه لى"

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-02-02 03:22:09
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 36%

تحميل تطبيق المنصة العربية