حد (عقوبة)
عودة للموسوعة
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومناسبات
|
الحد لغة: هوالمنع، وحدود الله: هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، نطق تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. ومعنى الحد شرعًا: "عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله"، وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أوفي مثل الذنب الذي شرع له العقاب. والحدود شُرِعَت لتكون زجرًا للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار، ويطيب العيش. كما حتى فيها تطهيرًا للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا في البيعة، وفيه: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهوكفارته» وحديث خزيمة بن ثابت مرفوعًا: «من أصاب حدًا أقيم عليه ذلك الحد، فهوكفارة ذنبه.»
تعريف الحدود
لغويًا
الحد هوالحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه. تقول: حددت الدار أَحُدُّها حَدّاً، والحَدُّ: المَنْعُ، وهذا أَمْرٌ حَدَدٌ: أي منيعٌ حَرامٌ لا يَحِلُّ ارتكابه وحَدَدْتُ الرَجُل: أقمتُ عليه الحَدَّ، لأنّه يَمْنَعُهُ من المُعاودة. وأَحَدَّتِ المرأة: أي امتَنَعت من الزينة والخِضابِ بعد وفاة زوجها، ومنه حدود الأرض وحدود الحرم ونحوهما كتسمية أهل الاصطلاح المعهد للماهية بالزانيات حدا، إذ الحد يمنع أفراد غير المعهد من الدخول في التعريف ويمنع أفراد غير المعهد من الخروج عن التعريف، ومنه أيضا للإشارة إلى المنع. وهي أحد أقسام المعاملات في فهم الفقه. وهي: العقوبات المقدرة في الشرع. وقد بين الإسلام أحكام الحدود، وتطبيقها علي الحياة العامة للمسلم وغير المسلم.
في المصطلح
الحد اصطلاحًا: هوالْجَامِع الْمَانِع وَيُقَال المطرد المنعكس وحدود الشَّرْع مَوَانِع وزواجر لِئَلَّا يتَعَدَّى العَبْد عَنْهَا وَيمْتَنع بهَا.
أنواع الحدود
لأن الحد في الإسلام عقوبة مقدرة للمصلحة العامة وحماية النظام، وقد قرر القرآن والسنة النبوية حدودًا لجرائم محددة تسمى جرائم الحدود وهذه الجرائم هي:
- حد الزنا وهوالرجم حتى الموت للمُحصن، ومائة جلدة لغير المحصن وهوقوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .
- حد الحرابة، هوإما القتل أوالصلب أوبتر اليد والرجل من خلاف أوالنفي من الأرض، ويختلف على حسب حجم الإفساد في الأرض، وهوقوله تعالى: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
- حد القذف، وهوثمانون جلدة وهوقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .
- حد السرقة في الإسلام، وهوبتر اليد وهوقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
- اللواط.
- حد استهلك الخمر.
- حد الردة، وهوقول الرسول:"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ". وقوله: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ"..
مراجع
- ^ سورة البقرة آية: 187.
- ^ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للمؤلف: أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار الفهم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ - 1987 م 2/462.
- ^ شرح فتح القدير للعاجز الفقير لابن همام 5/4 ط الأولى بمصر سنة 1315 هـ
- ^ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/337 ط. الثالثة 1386 هـ بدار القيم في مصر
- ^ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للمؤلف زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبويحيى السنيكي (المتوفى: 926 هـ) حققه د. مازن المبارك. دار الفكر المعاصر – بيروت الطبعة: الأولى، 1411 1/65.
- ^ سليم البخاري رواه عن عبد الله بن عباس، الرقم: 6922
- ^ سليم البخاري رواه عن عبد الله بن مسعود، الرقم: 6878، سليم مسلم، الرقم: 1676
التصنيفات: الإسلام وعقوبة الإعدام, العقوبات في الإسلام, العقوبات في الدين, فقه معاملات, مصطلحات إسلامية, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات