قصاص (إسلام)
عودة للموسوعة
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومناسبات
|
القصاص في الفقه الإسلامي، هو: عقوبة مقدرة شرعا، تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما عمل. والدليل على مشروعية القصاص في الإسلام قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورة البقرة: (178-179).
التعريف اللغوي للقصاص
في اللغة العربية القصاص هومطلق المساواة والتتبع. والقصاص مأخوذ من قص الأثر، وهوإتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار، والأخبار، وقص الشعر أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها، ومشي علي سبيله فيها، ومن ذلك قوله تعالي(فارتدا علي آثارهما قصصا)(سورة الكهف) وقيل القص البتر، ينطق قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص، لأنه يجرحه مثل جرحه، أويقتله به، وينطق أفص الحاكم فلانا من فلان، وأباده به فأمتثل منه أي اقتص منه
القصاص في القران الكريم
ورد النص علي القصاص في القرآن الكريم في عدة آيات هي:
- في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)﴾ سورة البقرة.
- وفي قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ سورة المائدة.
- وفي قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (45) سورة المائدة.
- وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ سورة النساء.
- وفي قوله تعالى:﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ سورة الإسراء
الحكمة من مشروعيته
القصاص هومبدأ المعاقبة بالمثل. وذكر فهماء المسلمين بعض الحكم من تشريعه؛ مثل:
- شفاء غيظ المجني عليه أوأوليائه، ويمنعهم من طلب الثأر أومحاولة الانتقام.
- الردع عن ارتكاب الجريمة. فالجاني سيشعر بالخوف والاضطراب والتردد عند عمل الجريمة إذا فهم أنه سيعاقب عليها بالقصاص.
- القصاص فيه حياة للمجتمع القصاص هوحكم الله في الأرض في حالة القتل المتعمد دون مبرر لهذا العمل وهناك أيضا: التعزير.
ما يثبت به القصاص
يثبت القصاص بأحد أمرين
- الإقرار من قبل الجاني بارتكاب الجرم. والإقرار هوسيد الأدلة.
- أوشهادة رجلين عدلين. ولا يثبت القصاص بشهادة الواحد ولا بيمين الطالب.
شروط القصاص في النفس
1- عصمة المقتول: فلواغتال المسلم حربياً أومرتداً أوزانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.
2- حتىقد يكون القاتل بالغاً عاقلاً متعمداً، فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
3- حتى لاقد يكون المقتول ولداً للقاتل، فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ذكراً كان أوأنثى، ويُقتل الولد إذا قَتَل أحد أبويه إلا حتى يعفوولي الدم. إذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص وتعينت الدية المغلظة.
4- وقد اختُلف في شرط المكافأة في الدم على ثلاثة أقوال، وهي قول الشافعية في حتى المسلم لا يُقتل بالكافر، وقول الأحناف في حتى المسلم يُقتل بالكافر، وقول المالكية في حتى المسلم يقتل بالكافر إذا قُتل الأخير عيلة. كما اختُلف بينهم في مقدار الدية.
مراجع
- ^ لإمام محمد أبوزهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، العقوبة، المرجع السابق، ص: 252.
- ^ كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة، تحقيق وتعليق وتخريج ودراسة أحمد فريد المزيدي ومحمد فؤاد رشاد، الجزء الخامس
- ^ القران الكريم
- ^ الدرر السنية - الموسوعة الفقية
- صور وملفات صوتية من كومنز
التصنيفات: الإسلام والعنف, الإسلام وعقوبة الإعدام, العقوبات في الإسلام, العقوبات في الدين, فقه معاملات, مصطلحات إسلامية, مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات