الأكدرية
عودة للموسوعةالأكدرية أو: مسألة الأكدرية في فقه المواريث واحدة من المسائل الملقبات، تعهد بـالأكدرية، وصورتها مكونة من اجتماع أربعة ورثة هم: زوج وأم عثر وأخت. ووجه الخصوصية في توريث الأخت والجد بالفرض، ثم المقاسمة، على خلاف أصول التوريث، فالقاعدة: حتى الأخت لا فرض لها مع الجد في باب إرث الجد والإخوة، إلا في مسألة واحدة هي: مسألة الأكدرية. فيفرض للجد السدس، وللأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم الثلث، ويجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ويقسم بينهما أثلاثا، للجد منه ثلثان، وللأخت ثلث، وتعول المسألة،
مسألة الأكدرية
مسألة الأكدرية هي المسألة المسماة بالأكدرية، وتتكون مسألة الأكدرية من أربعة ورثة، وصورتها: حتى تموت المورثة ولها هجرة، وينحصر ورثتها في أربعة وهم: زوجها، وأمها، وأختها لأبويها أولأب، وجد. ويجتمع في هذه المسألة صنفان من التوريث أحدهما: الإرث بالفرض فقط، وهوإرث الزوج والأم، وثانيهما: الجمع بين الفرض والتعصيب، وهوإرث الأخت والجد، ويفرض للأخت النصف، وللجد السدس، وتعول المسألة بمجموع السهام، ويعطى منه للزوج فرضه، وللأم فرضها، ويقسم الباقي بين الجد والأخت.
صورة المسألة
صورة مسألة الأكدرية منحصرة في أربعة من الورثة هم: زوج وأم وأخت لأبوين أولأب وجد،قد يكون للزوج فرض النصف، وللأم فرض الثلث، وللأخت فرض النصف، وللجد فرض السدس. ثم تعول المسألة وتقسم سهام المسألة بعد العول على الوثة للزوج والأم فرضهما بعد العول، والباقي يقسم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، والذي يقسم بينهما هوسدس الجد ونصف الأخت بعد عول المسألة، فيقسم إلى ثلاثة أسهم: ويكون منه للجد سهمان، وللأخت سهم واحد. ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة.
التسمية
الأكدرية تعهد عند الفهماء بهذا الاسم، فينطق لها: "مسألة الأكدرية". وسبب التسمية يرجع إلى معنى التكدير؛ لأنها تكدر قياس قواعد المواريث. وقد ذكر الفقهاء حتى سبب تسميتها بذلك: أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله في باب إرث الجد والإخوة، حيث جعلها تعول، ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة، إلا في هذه المسألة، كما حتى قياس مسأئل باب الجد والإخوة: عدم توريث الأخت بالفرض إلا في هذه المسألة، فالتوريث فيها على خلاف التوريث في مسائل باب الجد والإخوة. وقيل: سميت بذلك؛ لأن عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجلا اسمه: (الأكدر) فأفتى فيها على ممضى زيد وأخطأ فيها، فنسبت إليه.(1)
الحكم
مسألة الأكدرية يحكم فيها كغيرها من مسائل المواريث، وهناك طريقة افتراضية للتعامل معها بناء على القواعد العامة للمواريث، إلا حتى هذا يؤدي إلى عدم التوافق مع قواعد أخرى للمواريث، فكان العدول عن ذلك إلى طريقة أخرى لا تتنافى مع قواعد التوريث، وهي طريقة استثنائية بالنسبة للطرق المعمول بها في التوريث. وبناء على أصول التوريث العامة فإن هذه المسألة منحصر في أربعة ورثة هم: زوج وأم عثر وأخت، وأصل مسألتهم من ستة للزوج النصف وهو(ثلاثة)، وللأم الثلث وهو: (اثنان)، وللجد السدس وهو: (واحد)، وهذا يستلزم سقوط الأخت؛ لأن الثلاثة الباقين في المسألة لا يدخل عليهم الحجب على جميع حال، وهذا القول مروي عن أبي بكر الصديق ومن وافقه، ولكن المسألة ما زالت تكدر أصول التوريث؛ بسبب تزاحم الورثة، وحرمان الأخت، مع أنه لا أحد في هذه المسألة يحجبها، وفرض الزوج هنا هوالنصف بالإجماع، ولا ينقص عنه إلا بالعول، ولا تقاسمه الأخت في فرضه، ولا تقاسم الأم في فرضها، أما مقاسمتها للجد فممكنة، لكن لا تقاسمه الأخت في فرض السدس؛ لأنه أقل ما يحصل عليه، ولا ينقص عنه. والعمل حينئذ هو: حتى يفرض للأخت النصف ويقسم المال بين الورثة، بعد العول.
- ممضى أبي بكر الصديق ومن وافقه: عدم توريث الأخت، فللأم الثلث، وللزوج النصف، والباقي للجد.
- ممضى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: للأم السدس؛ لئلا تكون أفضل من الجد، وللزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وأصل المسألة ستة وتعول لثمانية، وتقسم عليهم السهام بعد العول من غير تعصيب.
- ممضى علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت، وأصحاب المذاهب الأربعة، للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وأصل المسألة ستة، وتعول إلى تسعة، وتقسم عليهم السهام بعد العول؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، ويقسم الباقي بين الجد والأخت، ويضم نصف الأخت، وسدس الجد معا، ويقسمان بين الجد والأخت، للجد سهمان وللأخت سهم. ولم تعط الأم السدس بل الثلث؛ لأن فرضها هنا هوالثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود عدد من الإخوة.
ولم تعط الأخت النصف؛ لأنها ترث مع الجد بالمقاسمة لا بالفرض. والجد ههنا لا يرث معها بحكم المعصب لها.
وسبب عول المسألة؛ لأن عدم عولها يستلزم حجب الأخت وليس في هذه المسألة من يحجبها. وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه نطق: ما نطق ذلك زيد وإنما قاس أصحابه على أصوله، ولم يبين هوشيئا.
الأخت مع الجد
الأخت لأبوين أولأب، من أصحاب الفروض إذا لم يكن معها معصب، ولا ترث بالفرض مع الجد في باب الجد والإخوة إلا في مسألة الأكدرية.
استغراق الفروض
قاعدة: إذا استغرقت الفروض في مسألة ما؛ سقط العاصب إلا في مسائل منها: الأخ في مسألة المشهجرة والأخت في مسألة الأكدرية. لا تسقط الأخت في مسألة الأكدرية؛ لأنه لا يوجد في هذه الحالة سبب لحجبها.
حل المسألة
زوج وأم عثر وأخت. للزوج فرض النصف؛ لعدم وجود الفرع الواث ومخرج النصف: (اثنان)
، وللأم الثلث، ومخرجه: (ثلاثة)
، وللجد السدس، ومخرجه: (ستة)
، وللأخت النصف، ومخرجه: (اثنان)
أصل المسألة: (ستة)
: (اثنان ثلاثة اثنان (ستة)= ستة)(2) (3) (2) (6) = 6). للزوج النصف وهو: (ثلاثة) وللأم الثلث وهو: (اثنان) وللجد: (واحد)، وللأخت النصف (ثلاثة)، تعول المسألة، إلى تسعة. للتحقيق:
(ثلاثة+ اثنان+ واحد+ ثلاثة= تسعة)
ثم يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ويعودان إلى المقاسمة، وتصح المسألة من: سبعة وعشرين
بالكيفية التالية:
صورة المسألة
؛ مسألة الأكدرية
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
هوامش
- 1: سبب التسمية
- سُمّيت الأكدرية: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه ممضىه في باب الجدّ والإخوة، فإنه أعالها ولا عَول عنده في مسائل الجدّ ، وفرض للأخت معه وهولا يَفرض للأخت مع الجد ، وجمع سهامه وسهامها فقسّمها بينهما ولا نظير لذلك فخالف قواعد ممضىه وهذا من تكدير ممضىه ، بل رُوي عنه فيها ثلاثة مذاهب.
- وسُمّيت مكدّرة : ذكره ابن الهائم رحمه الله تعالى كما حكاه عنه الشنشوري رحمه الله تعالى بقوله : نطق الشيخ رحمه الله وينبغي حتى تسمى على هذا - مكدرة لا أكدرية .
- وقيل سميت بالأكدرية : لأن عبد الملك بن مروان طرحها على الأكدر بن حمام اللخمي ونطق : هوصاحب الفريضة التي تسمى بالأكدرية.
- وقيل سُمّيت الأكدرية : لأنها طُرحت على رجل من أهل دمشق ينطق له الأكدر .
- وقيل سُمّيت الأكدرية : لأن الحجاج ألقاها على رجل ينطق له الأكدر.
- وينطق أنها سُمّيت بالأكدرية لأنها سقطت لامرأة من " بني الأكدر " ، فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة.
- وقيل: إنه كَدّرَ على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاعه بعضه منها.
.
وصلات خارجية
- مسقط الفرائض
- ويب ، المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض » باب ميراث الجد» مسألة الأكدرية
- المخطة الكاملة ، إعانة الطالب في بداية فهم الفرائض ،مسألة الأكدرية.
مراجع
- ^ المبسوط للسرخسي، كتاب الفرائض، باب فرائض الجد
- ^ فهم المواريث نسخة محفوظة 11 مايو2020 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: فقه مواريث, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات بحاجة لمصادر أكثر منذ ديسمبر 2018, جميع المقالات التي بحاجة لمصادر أكثر, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات