تسليم المجرمين

عودة للموسوعة

تسليم المجرمين

تسليم المجرمين Extradition، هي إجراء رسمي تقوم فيه دولة ما بنقل المشتبه به أوالمدان في جريمة جنائية إلى بلد آخر. بين البلدين، يتم تنظيم عملية تسليم المجريمن عن طريق معاهدات. عندماقد يكون تسليم المجرمين حسب القوانين، مثلما يحدث بين الولايات القضائية الداخلية، قد يحدث المفهوم أكثر عمومية مثل إصدار الحكم. تسليم المجرمين آلية قديمة، ترجع إلى القرن 13 ق.م. على الأقل، عندما كان فرعون مصري[] يتفاوض على معاهدة تسليم مجرمين مع ملك حيثي[]. في عملية تسليم المجرمين، الدولة ذات السيادة (الدولة الطالبة) تتقدم بطلب رسمي للدولة ذات السيادة الأخرى (الدولة المطلوب منها). إذا ما تم العثور على الهارب داخل أراضي الدولة المطلوب منها التسليم، تقوم هذه الدولة باعتنطق الهارب وتخضعه/ها لإجراءات تسليم المجرمين. إجراءات تسليم المجرمينقد يكون فيها الهارب خاضع لقانون وإجراءات الدولة التي طلبت تسليمه.

التعريف

إن اصطلاح تسليم المجرمين يعد الترجمة العربية لحدثة Extradition الفرنسية التي استخدمت لأول مرّة في مرسوم 19 فبراير 1791 في فرنسا. ولحدثةExtradition الإنجليزية التي اشتقت من الفرنسية واستخدمت لأول مرّة في بريطانيا في قانون التسليم سنة 1870.

ولم يتفق أغلب الفقهاء على تعريف واحد لتسليم المجرمين وذلك يعود إلى مسببات أهمها الاختلاف حول طبيعة التسليم ومدى تسليم الرعايا من عدمه، وكذلك تفرع هذا النظام وامتداده على الصعيدين الداخلي والدولي والتي أدت إلى تعدد تعاريف هذا النظام ونذكر من بينها:

وقد يعهد على أنها "عمل تقوم بمقتضاه الدولة التي لجأ أرضها إنسان متهم أومحكوم عليه في جريمة بتسليمه إلى الدولة المختصة بمحاكمته أوتطبيق العقوبة عليه".

أو"هوحتى تتخلى دولة عن إنسان موجود في إقليمها إلى دولة أخرى بناءا على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها أولتطبيق فيه حكما صادرا عليه من إحدى محاكمها".

ويعاب على هذا التعريف استعماله لفظ التخلي الذي يفيد بأن الدولة طالبة التسليم تمارس سلطاتها ( القبض والتنقل داخل الدولة المطلوب منها التسليم) وهذا ما يتعارض مع ما متفق عليه في الاتفاقات الدولية بشأن التسليم.

ويعهد كذلك بأنه "أحد مظاهر التضامن الدولي لمكافحة الجريمة تقوم بموجبه دولة ما بتسليم إنسان مقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لتحاكمه عن جريمة انتهك بها حرمة قوانينها أولتطبيق فيه حكما صادرا عليه من إحدى محاكمها".

ويرجح التعريف الأخير كونه يعهد التسليم على أنه أحد مظاهر التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وكذا الأركان الأساسية التي يقوم عليها (وجود طرفي في التسليم دولتين أوأكثر).

إلاّ أنّ هذا النظام في التسمية غير دقيق ويعود إلى:

1- التسليم هوعمل تقوم به الدولة المطلوب منها التسليم أما عمل الدولة الطالبة للتسليم فهوالاستراد أوالاستلام.

2- أما حدثة المجرمين فتعوزها الدقة في التعبير عن الشخص محل التسليم فهي بقدر ما تنطبق على وصف المحكوم عليهم، فهي تتعارض وغير المحكوم عليهم (المتابعين) وذلك إعمالا بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، إلا أنه ينبغي العمل بالتسمية المتعارف عليها – تسليم المجرمين – رغم عدم دقتها للتعبير عن النظام المرجومنه.


التطور التشريعي والفقهي والقضائي للتسليم

إنّ الحاجة إلى مكافحة الجريمة التي باتت تهدد كيان المجتمعات ولاسيما مصالحها، وكذا إقرارها من جميع الشرائع فقد اعترضتها صعوبة معاقبة المجرم الذي عادة ما يسلك طريق الهروب بعد ارتكابه للجرم مما يتعذر معه المتابعة والاقتصاص منه، وهوالأمر الذي دفع إلى نهج طريق التسليم وتتبع المجرم حيثما نزل، حتى لا يفلت من العقاب، وقد عهد هذا النظام تطورا على الصعيد التشريعي والقضائي والفقهي وهذا ما نشير ّإليه في هذا المطلب:

التطور التشريعي

إنّ التسليم قبل ظهور الثورة الصناعية لم يكن بالأهمية التي هوعليها الآن، ويعود ذلك إلى أنّ نفوذ الكنيسة حال دون ذلك عند لجوء الفاعلين لحماية الكنيسة من قساوة العقاب المقرر عليهم إلا أنه وبعد ظهور الثورة الصناعية واتساع المدن وتطوّر وسائل النقل ازدادت حركة الهروب من بلد إلى آخر، وكان نتيجة لذلك حتى تخلت الدول عن مبدأ حق اللجوء واقتصر منحه على اللاجئين السياسيين فقط، ومظاهر التطور في مجال التشريع يتجلى في:

1- عقد المعاهدات الثنائية: وهي معاهدات تنظم موضوع تسليم المجرمين وتحدد الشروط الواجب توفرها في الجريمة والشخص محل طلب التسليم وارتفع عدد هذه المعاهدات لاسيما مع مطلع القرن العشرين حيث سجّلت 50 معاهدة لدى هيئة الأمم المتحدة مابين 1945-1946 وهي في ازدياد مستمر.

2- عقد المعاهدات الإقليمية والجماعية: وهي معاهدة يعود انعقادها إلى روابط جغرافية أوسياسية أواقتصادية عملى سبيل المثال:

  • معاهدة AMIENS المنعقدة في 1806 في بريطانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا والتي تعد أول معاهدة جماعية في تسليم المجرمين.
  • اتفاقية تسليم المجرمين بين جميع من الأردن – سوريا- العراق والسعودية واليمن ولبنان ومصرالتي أقرها مجلس الجامعة العربية في 1953.

3- التشريعات الداخلية: وهي الوسيلة الثالثة التي ركنت إليها الدول لمعالجة مسألة تسليم المجرمين في تنظيمه على الصعيد الداخلي في شكل مجموعة نصوص قانونية داخلية.

نجد حتى معظم هذه النصوص الداخلية باختلاف البلدان تتلاقى في هذه النقاط لمعالجة نظام تسليم المجرمين.

- تحديد شروط التسليم الاختياري حال عدم وجود معاهدة أواتفاق دولي.

- تحديد شروط التسليم الاختياري في الحالة التي لا تضمها المعاهدات والاتفاقيات.

- تنظيم إجراءات التسليم وأصوله.

- وضع الخطوط الرئيسية والقواعد العامة التي يمكن حتى تكون أساسا لما تعقده الدولة في المستقبل من معاهدات واتفاقات تتعلق بتسليم المجرمين.

وكانت هذه العناصر بمثابة منهج قامت عليه أغلب التشريعات الداخلية منها على سبيل المثال القانون الفرنسي الصادر سنة 1927، القانون العراقي سنة 1923 القانون السوري 1955.

التطور الفقهي والقضائي

لقد ساهم جميع من الفقه والقضاء في تطور فكرة التسليم وبلورتها سواء كان ذلك على شكل مؤتمرات قانونية أوآراء فقهية بحتة أوأحكام قضائية وقد كان لإنشاء معهد القانون الدولي سنة 1873 ومؤتمراته المتوالية لاسيما التي عقدت في أكسفورد سنة 1880 وجنيف 1890 لها أثرها في توضيح الأسس التي تبنى عليها فكرة التسليم التي نهجت منحاها جميع من الاتفاقيات القضائية أوالتشريعات الداخلية.

وفي سنة 1924 كونّت عصبة الأمم لجنة من الخبراء للنظر في تدوين القانون الدولي واتخذت هذه اللجنة قراراتها سنة 1926 وأوصت بإدماجها في اتفاقية دولية أهمها:

1- مسألة مرور الأشخاص المسّّلمين عبر إقليم دولة ثالثة

2- مسألة تعدد طلبات التسليم عن نفس الشخص

3- مسألة تنازع الاختصاص بين الدولة الطالبة للتسليم والدولة المطلوب منها.

4- المسائل المتعلقة بمبدأ التخصيص وإعادة التسليم.

5- المسألة المتعلقة بتأييد قاعدة أنّ مصاريف التسليم تقع على عاتق الدولة الطالبة

أما في مجال الفقه فقد كان لجهود الفقهاء الكبيرة وآراءهم القيّمة أثرا كبيرا في تطوير نظام التسليم ودفعه للأمام ولاسيما إسهام الفقهاء العرب في هذا المجال بشكل كبير.

ولقد ساهم القضاء هوالآخر مساهمة كبيرة في توضيح الأحكام والمبادئ الخاصة بالتسليم كما كان للسوابق القضائية في موضوع تسليم المجرمين أثر كبير في تطور فكرة التسليم وتحديد أسسه.


طبيعة التسليم

إنّ لفهم طبيعة التسليم أهمية خاصة عند البحث في شروطه وأحكامه، وانقسم الفقهاء في تحديد طبيعته إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: ترى أنّ التسليم يعد من أعمال القضاء غايته إيقاع العقاب العادل بالمجرم الذي انتهك حرمة قوانين الدولة طالبة التسليم، والتي تتشابه مع قوانين الدولة المطلوب منها ذلك والتي تهدف كلّها إلى إحقاق الحق وإقامة العدل.

ويؤيد أصحاب هذا الرأي موقفهم بأن السلطة التي تقوم بإجراءات التسليم والفصل فيه هي السلطة القضائية, كما أنّ رفض أوقبول التسليمقد يكون بقرار قضائي نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن فيه.

لكن هذا لا يمنع من انتقاد هذا الرأي كون التسليم يعد بمثابة تأمين مثول الجاني أوالمتابع أمام الجهات القضائية المختصة لمحاكمته فقط، فهولا يعدّ من قبيل الأعمال القضائية هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد حتى أحكام القضاء المتعلقة بالتسليم، وخاصة بالنسبة للبلدان التي تأخذ بالنظام القضائي في التسليم لا تلزم السلطة التطبيقية إذ تظل هذه الأخيرة حرة في قبول التسليم أورفضه.

الفئة الثانية: ويرى أنصار هذا الرأي حتى التسليم هوعمل إداري من أعمال السيادة تباشره الحكومة بمقتضى هذا الحق، ولا يمكن للسلطة القضائية أوالدولة طالبة التسليم إجبار حكومة الدولة المطلوب منها التسليم على التسليم، إذا ما رأت هذه الأخيرة حتى شروط التسليم غير متوفرة أوأنه لا يجوز التسليم في مثل هذا النوع من الجرائم، أولأي سبب أخر يحول دون التسليم القانوني.

وما يعاب على هذا الرأي، حتى تتجاهل الأنظمة التي تأخذ بالنظام القضائي بالتسليم سواء التي تأخذ بإلزامية أحكام القضاء الايجابية والسلبية في التسليم، أوالتي تأخذ فقط بإلزامية أحكام القضاء السلبية فقط.

الفئة الثالثة: ويري أنصار هذا الرأي حتى صعوبة الإقرار بوجود طبيعة واحدة للتسليم يقتضي التسليم بوجود طبيعة مزدوجة للتسليم، فهومن جهة يعتبر عملا قضائيا من حيث الإجراءات التي يقوم بها القضاء، في إصدار أوامر بالقبض والتحقيق وإصدار قرار التسليم، والتي تهدف كلها إلى إنزال العقاب بالجاني أوالمتابع من أجل جريمة.

ومن جهة أخرى فإن القرار النهائي لقبول التسليم، أورفضه يبقى للسلطة السياسية, ويصبح دور القضاء دورا استشاريا.

موقف المشرع الجزائري : إنّ الجزائر على غرار باقي الدول،ولتنظيم التسليم فإنها سنت موادا في قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى نصوص الاتفاقات الدولية الثنائية منها والمتعددة بشأن التعاون القانوني والقضائي، ولتحديد طبيعة التسليم، ما النظام الذي اعتمدته الجزائري تسليم المجرمين؟.

وبالرجوع إلى أحكام المواد 704 إلى 710 من قانون الإجراءات الجزائية فإنّ الإجراءات المتعلقة بالاستجواب والقبض المؤقت، الفصل في طلب التسليم بالقبول أوالرفض كله يعود إلى الجهة القضائية – الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا. حتى حتى ّ إقرار الشخص المطلوب قبوله بالتسليم دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإنه وجوبا يخضع لاثباثه من طرف القضاء.

كما أنّ الفصل في طلب التسليم بالقبول أوالرفض يتميّز بالطابع النهائي الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.

واستخلاصا لما تجاوز ذكره فإن المشرّع الجزائري أخذ بالنظام القضائي في التسليم واعتبر التسليم عمل قضائي وكل ما يتعلق به مرجعه القضاء من حيث فحص الشروط والإجراءات وكذا قبوله أورفضه، وما على السلطة التطبيقية إلا تطبيق الأحكام القضائية بوسائلها القانونية المتوفرة لديها.


الأساس القانوني للتسليم

تعددت الأسس التي يقوم عليها التسليم، وقد اختلف الفقهاء حول تحديد هذه الأسس التي يقوم عليها التزام الدول عند التسليم. فمنه من يرجعه إلى أنه حق من حقوق الملك المستمدة من الله، ومنهم من يرى أنّ الأساس في التسليم هوحق العقاب، أي تمكين الدولة الطالبة للتسليم من إنزال العقاب بالجاني الذي ارتكب الجرم في إقليمها، ومنهم من يرى أنّ أساس التسليم هوالدفاع عن القانون، ومنهم من يرى أنّ أساس التسليم هوالمصلحة المشهجرة للدول، لمنع وقوع الجرائم وضمان المعاقبة عنها.

ومنهم من يرى أنّ أساس التسليم يرجع إلى أمرين:

1- أنّ المجرم اللاجئ تقتضي محاكمته من طرف قاضي الدولة، التي سقطت فيها الجريمة حيث تتوفر أدلة الجريمة.

2- وجود الجاني الهارب على أرض الدولة المطلوب منها التسليم،قد يكون خطرا عليها لذا يقتضي تسليمه إلى الدولة طالبة التسليم، لإنزال العقاب عليه وتخليصها من خطره، وإبقاء لحسن العلاقات الدولية، فمن واجب الدولة طالبة التسليم معاقبة الجاني بإنزال العقاب العادل بحقه،لكونها ممثلة المجتمع الذي اقترفت فيه الجريمة، ومن واجب الدولة المطلوب منها التسليم، إبداء المساعدة القضائية للدول الأخرى باعتبارها عضوفي المجتمع الدولي.

معاهدات واتفاقيات تسليم المجرمين

تعتبر الاتفاقيات الدولية في ريادة المصادر التي يستمد منها التسليم شروطه وإجراءاته وقوته الإلزامية إذ تعد النصوص الاتفاقية أولى القواعد القانونية التي تنظم التسليم، وقد مضىت الدول إلى سن هذه النصوص الاتفاقية ضمن تشريعاتها الداخلية حتى يتسنى لها تطبيقها على الصعيد الداخلي وقد راعت في ذلك التعارض الذي قد يحدث بين النصوص الاتفاقية والتشريع الداخلي للتسليم بوجوب تطبيق التشريع الداخلي مالم يخالف النصوص الاتفاقية.

المعاهدات والاتفاقات الدولية، وهي أبرز المصادر التي يقوم عليها نظام تسليم المجرمين، وتتضمن بنودها الأسس والشروط العامة للتسليم، وتحديد الجهات المختصة للقيام بهذه العمليّة، وتميل الدول إلى عقد معاهدات التسليم مع الدول المجاورة لها، أوالأكثر ارتباطا بها سياسيا أواقتصاديا أواجتماعيا في شكل طابع جماعي أوثنائي.

ويلاحظ أنه توجد بعض الدول ترفض تسليم اللاجئين لها، مالم تكن هناك معاهدة للتسليم بين الدولة الطالبة للتسليم والمطلوب منها، وأكثر من ذلك فإنّ بعض الدول تشترط إلى جانب وجود المعاهدة، حتىقد يكون مصادقا عليها من قبل الهيئات المختصة بذلك.

غير أنه توجد بعض المصادر للتسليم مكملّة لمصدر الاتفاقيات الدولية والتي لا تقل أهمية عن الاتفاقية الدولية كمصدر للتسليم.

أولا- قوانين التسليم: وهي قوانين داخلية تنظم إجراءات وشروط التسليم، ولقد ظهر أول قانون بذلك في العالم في بلجيكا عام 1833، ثم توالى بعد ذلك سنّ تشريعات داخلية لبقية دول العالم.

إلاّ أنه ما يميّز هذه النصوص التشريعية،أنه في بعضها تقيّد الدولة التي شرعتها وسنتها، في تسليم المجرمين إذا كان المطلوب تسليمه لا تتوافر فيه شروط الجريمة التي يجوز فيها التسليمأوفي الشخص ذاته محل طلب التسليم، كما تمنعها من عقد اتفاقات تتجاوز فيها حدود هذا القانون، لكن هناك بعض القوانين قد تداركت هذه العوائق، إذ نصّت في بنودها

على أنه يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الداخلي، شريطة حتى تتم المصادقة على هذه المعاهدات من البرلمان.

ثانيا -العهد الدولي: وهومصدر موجود دائما بخلاف المصادر الأخرى، التي قد تغيب تجاهلا من الدول لها، كإبرام المعاهدات والاتفاقات أوسن القوانين الداخلية، وتستسقي منه الدول التي لا تتوافر على معاهدة، أواتفاق لتسليم المجرمين،أوحال غياب قانون داخلي ينظم التسليم في معالجة قضايا التسليم التي تعرض عليها، ومن بين الدول التي لازالت تعمل بهذا المصدر،جمهورية مصر التي تنظم تشريع داخلي ينظم التسليم،ولم تعقد سوى معاهدات قليلة بشأن التسليم.

ثالثا - المعاملة بالمثل: يقصد بها الرد على أنها أعمال غير ودية، أوغير عادلة قامت بها دولة ما اتجاه دولة أخرى، فهي بهذا تسير في خط مواز مع حق الدفاع عن النفس.

ويلجأ إلى هذا المصدر في حالة عدم وجود معاهدة تسليم مع الدولة الطالبة، فإذا كانت هذه الدولة تقر مبدأ المعاملة بالمثل كان بالإمكان الاستجابة لطلبها، أما إذا كانت لا تقر بهذا المبدأ فللدولة المطلوب منها التسليم، الخيار في قبول طلبها أورفضه.

وقد أقر معهد القانون الدولي في أكسفورد عام 1880، بأن مبدأ المعاملة بالمثل تقضي به الاعتبارات السياسية دون حتى تستلزمه مقتضيات العدالة، وأوصى به المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات في روما سنة 1969 الذي اتى في توصياته بأنه "لا تتطلب العدالة التبادل كشرط للتسليم ومن المرغوب فيه ألاّقد يكون التبادل قاعدة جامدة في قانون التسليم".

ويأخذ شرط المعاملة بالمثل أحيانا صورة بيان رسمي ,تعلن فيه الدولتان عن رغبتهما في إتباع هذا المبدأ في المستقبل، وقد جعلت بعض التشريعات قيام هذا المبدأ أمرا بتريا في عملية التسليم، إذ لا يمكن حصوله دون قيامه مثل القانون الألماني والبلجيكي والياباني إلخ.

في حين هجرت بعض التشريعات تقدير الأمر إلى الحكومات ,إن شاءت تمسكت به وإن شاءت تخلت عنه كالقانون الفرنسي والجزائري والإيطالي واللبناني

القوة الإلزامية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية

هناك إجماع شبه تام على أنّ التسليم واجب قانوني في حالة وجود معاهدة، إلاّ حتى الخلاف يظهر في حالة عدم وجود اتفاقية دولية للتسليم، فمنهم من يرى أنه واجب سياسي مثل PIGGOT كون التسليم يعود إلى أعمال السيادة , التي تمارسها الحكومة في الدولة المطلوب منها التسليم, في حين يرى آخرون مثل MARTENS بأنه التزام ناقص – أي أنه وإن كان التزام قانوني فإنّ عدم القيام بهذا الالتزام لا يؤثر على مركز الدولة المطلوب منها التسليم في حين الكتاب العرب أجمعوا على أنّ الالتزام القانوني الصريحقد يكون قائما بوجود المعاهدة، ويتحوّل إلى التزام طبيعي (أدبي) عند تخلّف المعاهدة، وبالتالي الإخلال بهذا الالتزام لايرتب نفس الآثار التي تترتب عند الإخلال بالتزام قانوني.

ولقد أقر معهد القانون الدولي في مؤتمره الثاني في اكسفورد "بأنّ المعاهدات ليست وحدها التي تضفي الصفة القانونية على عمل التسليم ,وإنما يمكن إجراءه بدونها، دون حتى يؤثر ذلك على صفته."

أي بمعنى أنّ المعاهدة الدولية ليست وحدها هي التي تمنح صفة الإلزام من عدمه، بل قد يمتد إلى العهد الدولي أومبدأ المعاملة بالمثل، والذي انتهجته عدّة دول دون وجود اتفاقيات دولية، كما هوالحال في مصر ومعظم دول أوروبا الغربية كبريطانيا.

كما نجد أنّ الفقه انقسم إلى ممضىين:

- الممضى الأمريكي: الذي لا يقبل التسليم إلاّ إذا سبقته معاهدة.

- الممضى الفرنسي: الذي يقبل التسليم خارج الاتفاق الدولي، ويشترط في ذلك حتى يتّم وفقا للقانون.


شروط تسليم المجرمين

الشروط المتعلقة بالجريمة

يقول بيكاريا "من أنجح الوسائل لمنع الجريمة التيقن من عدم وجود مكان، يمكن حتى يفلت منه العقاب"، وعليه فالتسليم حتى يقوم لابد حتى تكون هناك جريمة ارتكبها إنسان مطلوب تسليمه، ولما كانت الجريمة ومكافحتها هي الغاية من وجود نظام التسليم، فما هي الشروط الواجب توفرها في الجريمة المطلوب التسليم بشأنها.

الشروط العامة للجريمة في نظام التسليم

إن الشروط العامة للجريمة المطلوب التسليم بشأنها لا تخرج عن إطار جسامة الوقائع ومبدأ التجريم ومكان ارتكاب الوقائع وسير الدعوى العمومية، وهذا ما نتناوله بشيء من التفصيل.

شرط جسامة الوقائع

تختلف الجرائم من حيث خطورة وقائعها إلى جنايات وجنح ومخالفات فمنها ما تستوجب عقوبة جسيمة قد تصل إلى الإعدام، ومنها ما مخالفة لا تستوجب سوى عقوبة بسيطة تتناسب وخطورتها على المجتمع.

لكن هل من الممكن طلب تسليم مرتكب مخالفة بسيطة ليس لها من الخطورة ما يبرر الإجراءات والنفقات التي يتطلبها التسليم عادة ،يا ترى؟ وبناءا على هذه الإشكالية : كيف من الممكن أن يتم تحديد الجرائم الجسيمة القابلة للتسليم ،يا ترى؟ وعلى ضوء ذلك اتبعت الدول طريقتين الترقيمية وطريقة الاستبعاد.

أولا-الكيفية الترقيمية :وهي تعداد أسماء الجرائم وإدراجها في بنود الاتفاقية أوالمعاهدة سوءا الثنائية منها أوالجماعية أوفي نصوص القانون الداخلي المتعلق بالتسليم أوفي قائمة ملحقة بها.

وقد شاع استعمال هذه الطريقة بين الدول الأوروبية، فمنذ زمن طويل إذ كان التسليم يقتصر على جرائم محددة حصرا – ذات خطورة – على أمن المجتمعات آنذاك،إ لا حتى هناك بعض البلدان أخذت بهذه الطريقة في اتفاقياتها ليس حصرا للجرائم وإنما بيانا لها واستدلالا، إذ يجوز التسليم في غير الجرائم الواردة في بنود المعاهدة بناءا على مبادئ المجاملة والمعاملة بالمثل [30].

وقد تم العدول عن هذه الطريقة لعيوب تخللتها أهمها:

- قد تظهر جرائم جديدة بعد نفاذ المعاهدة، وعند تطبيقها يحتاج عقد معاهدة جديدة أوإحداث ملحق بالمعاهدة، الذي يحتاج وقتا لا يتلاءم وعملية التسليم.

- قد يتم إدراج جرائم في معاهدة رغم قلة أهميتها، على حساب جرائم أخرى أكثر جسامة.

ثانيا- طريقة الاستبعاد: وهي كيفية تعتمد على معيار العقوبة أساسا لها في تحديد الجرائم القابلة للتسليم، ويكفي للقانون الداخلي أوالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتسليم الإشارة إلى الحد الأدنى أوالأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة المطلوب بشأنها التسليم.

ولقد اتبعت هذه الطريقة لأول مرة في القانون الجنائي الدولي المسقطة سنة 1899 في مدينة مونتيفيديووالتي ضمت خمس دول ( البرغواي، الأرجنتين، بوليفيا، البيرووالأرغواي )

وهناك الكثير من الاتفاقيات الجماعية لتسليم المجرمين التي اتبعت هذه الطريقة منها على سبيل المثال، اتفاقية جامعة الدول العربية سنة 1952، والميثاق الأوروبي للتسليم سنة 1957.

تجدر الملاحظة إلى حتى المشرع الجزائري اتبع في ما مضى الكيفية الترقيمية شأنه شأن باقي الدول أما حاليا فإنه انتهج طريقة الاستبعاد وهذا ما تشير إليه أحكام المادة 697 ق إ ج التي تشترط في التسليم حتىقد يكون:

  • الشخص متابع بوقائع تحمل وصف جناية أوجنحة وعليه فإنه لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة ذات وصف مخالفة.
  • أن تكون العقوبة المراد تطبيقها والمحكوم بها تساوي أوتجاوز شهرين حبس.
شرط ازدواج التجريم

يقصد بازدواج التجريم حتىقد يكون العمل المطلوب التسليم بشأنه معاقبا عنه في قوانين كلتا الدولتين الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك، وإذا لم يتحقق هذا الشرط بالنسبة للدول التي تتمسك به فإنه يرفض التسليم لعدم توفر شرط من شروطه.

وقد أطلق الفرنسيين على هذا الشرط تسمية وحدة الأصل، بينما يسميه الإنجليزيين والأمريكيين بازدواج التجريم ،حيث قامت معظم المعاهدات الثنائية[31] والجماعية [32] الخاصة بالتسليم ومعظم التشريعات الجنائية للدول على إدراج هذا الشرط ضمن نصوصها، كما أقره معهد القانون الدولي في دورته التي عقدت في أكسفورد عام 1880، بعد تعديله بإدخال بعض الاستثناءات عليه بقوله: " يقتضي كقاعدة عامة حتى تكون الأفعال التي يجري من أجلها التسليم معاقبا عنها في تشريع البلدين، ما لم تكن ظروف العمل التي تؤلف الجريمة لا يمكن قيامها في بلد الملجأ، أما بسبب نظمه الخاصة أوبسبب وضعه الجغرافي ".

وطلب المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقدة في روما سنة 1969 التخلي عن شرط الازدواج في التجريم، إذا كانت ظروف الدولة الطالبة للتسليم تتطلب الردع.

وقد رفض القضاء التسليم في قرارات عديدة لعدم توفر شرط الازدواج في التجريم، إذ اتى في قـرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1903 " المبدأ العام في القانون الدولي، يقضي بأنه في جميع حالات تسليم المجرمين فإن العمل الذي طلب من أجله يجب حتىقد يكون جريمة في قوانين كلتا الدولتين".

وقد أكد الفقهاء على ضرورة وجود هذا الشرط أثناء عملية التسليم، ومضى بعضهم إلى المغالاة في هذا الشرط بإقراره، وإن لم تنص عليه المعاهدات الدولية في بنودها.

أولا - مبررات شرط ازدواج التجريم:دافع الفقهاء المؤيدون لشرط ازدواج التجريم على ضرورة وجود هذا الشرط في نظام التسليم، الذي يعتبر جوهريا وقدموا حججا لتأييد موقفهم من بينها:

  • ضمان هيبة العدالة واحترامها مع المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم، فوجـــود تجريم مزدوج لوقائع متابع بها إنسان من شأنها ضمان تحقيق العدالة بإنزال العقاب على الجاني وتفادي تقديم إنسان بريء للمحاكمة.
  • لتحقيق الغاية من مبدأ المعاملة بالمثل الذي يقوم على تبادل المصالح بين الدول، فانعدام التجريم في قانون إحدى الدولتين الطالبة للتسليم أوالمطلوب منها ذلك لا يجعل المبدأ مبررا لغياب المصلحة الذي يجب حتى يقوم من أجلها.
  • لتحقيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لإنزال العقاب بشخص لابد حتىقد يكون هناك نص يقر بالعقاب كما يجب حتىقد يكون هناك نص يجرم الأفعال، وعليه فالدولة الطالبة للتسليم غايتها إنزال العقاب بالجاني، ولما تكون الأفعال غير مجرمة تنتفي معه العقوبة.

والحال كذلك فالدولة المطلوب منها التسليم غايتها من التسليم التخلص من المجرمين الفارين ولما تكون الأفعال المرتكبة من طرفهم غير مجرمة فلا فائدة من التخلص منهم وتسليمهم.

ثانيا - عيوب شرط ازدواج التجريم: لا يخلوشرط ازدواج التجريم من عيوب نذكر بعضامنها:

لما كانت وظيفة شرط الازدواج هي التأكد من كون الجريمة المطلوب التسليم بشأنها معاقبا عليها من قوانين كلتا الدولتين، فإن المحكمة التي تنظر في التسليم يستوجب عليها الإطلاع على قانون الدولة الطالبة للتسليم ودراسته ومقارنته،ولما قواعد التفسير تختلف من دولة إلى أخرى فانه يترتب لا محالة صعوبات، تقابل المحكمة في اتخاذ قرارها بشأن التسليم والذي ينعكس سلبا على عملية التسليم.

  • اختلاف نظر جميع دولة لتشريعات الدولة الطرف الثاني، وهوأمر طبيعي لذا يكفي للدولة المطلوب منها التسليم مراقبة مجرى الإجراءات لتحقيق العدالة بعد التسليم، قد تغيب بعض الجرائم في دولة ما نظرا لظروفها، مثلا الجرائم المتعلقة بالملاحة البحرية التي تنص عنها تشريعات الدول المطلة على البحار والمحيطات، في حين لا فائدة منها في الدول الداخلية وأمام غياب هذا الازدواج في التجريم فإنه يعطل نظام التسليم.
  • مادام التجريم يلحق به العقاب فإن الدولة الطالبة للتسليم، هي من تقوم بتسليط العقاب ويكفي لتشريعاتها حتى تنص على التجريم والعقاب تحقيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فالتسليم هوعمل من أعمال المساعدة القضائية وليس عملا قضائيا وبالتالي فلا مبرر لوجود نص في تشريع الدولة المطلوب منها التسليم يجرم الأفعال المطلوب بشأنها التسليم.
  • قد تختلف أوصاف الجرائم من دولة إلى أخرى رغم وحدة عناصر الأفعال المجرمة الذي تختلف معه العقوبات.

والسؤال الذي ينبغي طرحه، هل يكفي لقيام شرط ازدواج التجريم حتىقد يكون معاقبا على العمل من تشريع كلا الدولتين, أم يجب حتى يتّحد الوصف الجزائي للأفعال؟

هناك رأيان في هذا الشأن:

الرأي الأول: يرى ضرورة تحقق شرط ازدواج التجريم هوحتى يتّحد الوصف القانوني والتسمية للعمل المطلوب بشأنه التسليم في قانوني كلتا الدولتين.

الرأي الثاني: ويرى أصحاب هذا الرأي أنه يكفي لتحقق شرط الازدواج في التجريم حتى تكون الوقائع تشكل جريمة بالنسبة لقوانين كلتا الدولتين, ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه الإنجليزي اللورد KILLOWEN الذي أعرب أنه لا يؤيد عدم جواز التسليم بسبب اختلاف التسمية, إذا كانت الوقائع التي تكون جرائم معاقبا عليها بشدة في كلتا قوانين الدولتين الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك.

ثالثا- موقف المشرع الجزائري من شرط ازدواج التجريم : نجد حتى المشرع الجزائري قد أخذ بضرورة توفر شرط ازدواج التجريم إلا أنه لم يغالي في هذا الشرط ،كأن يشترط تطابق الوصف والتسمية, بل اكتفى بأن تكون الأفعال المطلوب بشأنها التسليم تشكل جناية أوجنحة في قانون الدولة طالبة التسليم وباللقاء يعاقب عنها التشريـــع الجزائري.[36]

شرط مكان ارتكاب الوقائع

يلاحظ إجماع شبه كلي للاتفاقيات الدولية الثنائية منها والجماعية في مجال تسليم المجرمين, وكذا التشريعات الداخلية التي تنظم عملية التسليم على مبدأ إقليمية قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، ولما امتدت الجريمة خارج إقليم الدولة, إذ أصبحت ذات طابع عالمي كالإرهاب وترويج المخدرات وتبييض الأموال، وأصبح من الضرورة إنزال العقاب لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان الفرد والمجتمع، وعندما كان إطلاق مبدأ إقليمية قوانين العقوبات يؤدي إلى نتائج لا يمكن قبولها، إذ التمسّك بالسيادة لا ينبغي حتى يحول دون تضامن الدول في المصالح المشهجرة، ولا سيما في مكافحة الجريمة وهوما ينجم عنه نظام تسليم المجرمين الذي راح في شروطه يحافظ على سيادة الدول في تجسيد التعاون والقضاء على الصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا النظام، فظهر نظام مكمّل له وهومبدأ عالمية حق العقاب الذي يقر بأن مصلحة الدول جميعا تقتضي عدم هجر الجاني بدون عقوبة.

أولا - ارتكاب الوقائع في إقليم الدولة الطالبة للتسليم:وهوشرط ورد في بنود الاتفاقيات الدولية للتسليم الجماعية منها والثنائية, إذ يعد المبرر المباشر لطلب الدولة الطالبة للتسليم, باعتبار الوقائع سقطت على إقليمها الذي يخولها الاختصاص في متابعة الجاني وإنزال العقاب به حيث تواجد الأدلة التي تثبت إدانة الجاني بالأفعال المنسوبة إليه, وهذا تسهيلا للعمل القضائي وتحقيق مسعاه في تجسيد العدالة.

وقد أشار إلى ذلك المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المادة 696 منه عندما اشترط حتى تكون الأفعال المطلوب التسليم من أجلها قد سقطت على إقليم الدولة الطالبة للتسليم.

ثانيا-ارتكاب الوقائع خارج إقليم الدولة الطالبة للتسليم :وهوحتى يرتكب الفاعل وقائع مجرمة في إقليم دولة غير الدولة الطالبة للتسليم أوالدولة المطلوب منها ذلك, ويضبط على إقليم الدولة المطلوب منها التسليم, فإذا فرضنا حتى الجريمة تمس بأمن الدولة الطالبة للتسليم, فما هوأساس طلب التسليم في هذه الحالة وأمام غياب مبدأ الإقليمية ،يا ترى؟ فإنه من الضروري حتىقد يكون هناك مبرّر لطلب الدولة الطالبة للتسليم حتىقد يكون مقبولا عند إبدائه وتقتضي فيه مصلحة هذه الدولة. ويمكن للدولة طالبة التسليم حتى تبرر مطلبها في التسليم بناءا على مبدأ الشخصية،وهوحتىقد يكون الفاعل أحد رعاياها وهومبرر قانوني، إذا لم تعترضه صعوبة وهومطالبة الدولة التي ارتكبت على إقليمها الوقائع ،أوبناءا على مبدأ الاختصاص العالمي وهواختصاص يمتد خارج حدود الدول, يخول المتابعة في بعض الوقائع التي تكون جرائم خطيرة تهدد الأمن الداخلي للدول والأمن العالمي بصفة تبعية .

ثالثا- ارتكاب الوقائع في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم : لا يجوز قبول طلب التسليم إذا ما كانت الوقائع المتابع لأجلها الشخص المطلوب تسليمه قد سقطت بإقليم الدولة المطلوب منها ذلك, فإنه وبالرجوع إلى مبدأ إقليمية قانون العقوبات, فإن ولاية الاختصاص تعود للدولة المطلوب منها التسليم، ولماقد يكون الجاني أحد رعايا هذه الدولة أوأجنبي عنها, فإنّ مبدأ الإقليمية تظل له الأفضلية في التطبيق ,بناءا على ما تقدم من تسهيلات تكفل للجاني من محاكمة عادلة .وعدم جواز التسليم في مثل هذه الحالة هوالحفاظ على مبدأ سيادة الدولة دون تخط التعاون الدولي،الذي يجب حتى يحترم سيادة الدول وكذا تبادل الثقة في الأجهزة القضائية التي هدفها إنزال العقاب بالجاني، حسب ما تقتضيه درجة المسؤولية الجزائية للفاعل وهومبدأ مكرس في القوانين الداخلية وكذا الاتفاقيات الدولية.

شرط عدم انقضاء الدعوى العمومية

ويقصد بهذا الشرط حتى تكون الدعوى العمومية للجريمة التي أتهم بارتكابها الشخص المطلوب تسليمه وكذا العقوبة الصادرة بحقه لا تزال قائمة ولم تسقط أوتنقضي لأي سبب من مسببات الانقضاء القانونية منها أوالقضائية, فعدم تحقق هذا الشرط يفقد التسليم أهميته ويصبح بدون جدوى ما دام الشخص مطلوب لوقائع لن يتابع لأجلها كسبب انقضاء الدعوى العمومية، أويسلّم بشأن عقوبة سقطت سيفرج عنه حتما بعد التسليم.

غير أنّ المشكلة التي تطرح هنا تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق لفهم مسببات الانقضاء أوسقوط العقوبة، فهل هوقانون الدولة طالبة تسليم أم قانون الدولة المطلوب منها ذلك؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية فإنه نكون أمام صورتين:

أولا: العبرة بقانون الدولة الطالبة للتسليم: وهوما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إذ ترى أنّ التسليم لا يجوز عندما تكون الجريمة أوالعقوبة قد سقطت بالتقادم طبقا لقانون الدولة طالبة التسليم.

ثانيا: العبرة بقانون إحدى الدولتين الطالبة للتسليم أوالمطلوب منها ذلك, وهوما أخذت به اتفاقية تسليم المجرمين لدول الجامعة العربية لعام 1952 دون تحقق هذا الشرط في نفس الوقت، وهوالاتجاه السائد في معاهدات التسليم المبرمة على المستوى العالمي وبعض قوانين تسليم المجرمين في الدول العربية. إلاّ أنّ تطبيق هذه الصورة أظهر تباينا نظهره على النحوالتالي:

1- سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بمقتضى قانون الدولة المطلوب منها التسليم يؤدي إلى عدم جواز التسليم ورفضه ،ومثال على ذلك المعاهدة التي عقدتها سويسرا مع جميع من إيطاليا والبرازيل , بريطانيا وروسيا والبرتغال واسبانيا وألمانيا.

2- جعل التسليم اختياري حال سقوط الدعوى العمومية أوانقضاء العقوبة بالتقادم ومثال ذلك معاهدة سويسرا – فرنسا سنة 1969. وسويسرا –بلجيكا سنة 1874.

3- منع التسليم إذا ما تحقق سقوط الدعوى العمومية أوانقضاء العقوبة بمقتضى قانون أحد الدولتين الطالبة للتسليم أوالمطلوب منها ذلك، ومن أمثلة ذلك معاهدة بوستامنتة وهوما تفضله الدول حاليا.

إلا أنه يطرح تساؤل – في أي فترة من مراحل التسليمقد يكون سقوط الدعوى العمومية أوانقضاء العقوبة مبررا لرفض التسليم؟

قد مضى فريق إلى حصول التقادم وقت إجراء عملية التسليم وفريق آخر إلى حصوله وقت وصول طلب التسليم إلى الدولة المطلوب منها ذلك وفريق اشترط لحصول التقادم حتىقد يكون قبل القبض على المتهم وإحالته على التحقيق.

وتجدر الملاحظة إلى أنه مادام انقضاء الدعوى العمومية أوسقوط العقوبة، بالتقادم أولأي سبب آخر من النظام العام فإنه يجوز للشخص المطلوب تسليمه إثارته في أي فترة من مراحل متابعته، ولوصدر قرار المحكمة القاضي بتسليمه، لأنّ هذا الأخير ليس قرار يقضي بإدانته.

الاستثناءات في قبول التسليم

هناك أنواع من الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها مهما كانت خطورة الوقائع فيها ويعود ذلك لأسباب عديدة تخص جميع جريمة نذكر منها الجرائم السياسية والجرائم العسكرية.

الجرائم السياسية

من الصعب إيجاد مفهوم تام للجريمة السياسية وذلك يعود لقابليته للتغيير السريع وارتباطه ببعض أنواع الجرائم مثل الجرائم الإرهابية، مما يصعب معه تقرير ما إذا كانت الجريمة في مجموع وقائعها سياسية فيعفى مرتكبيها من التسليم، أومن الجرائم الإرهابية فيجب التسليم فيها.

وأمام غياب تعريف للجريمة السياسية في التشريع فإنّ كلا من الفقه والقضاء يقدم محاولات:

أولا - تعريف الجريمة السياسية : يعد الفقيه TRAVERS من بين الفقهاء القلائل الذين عرّفوا الجريمة السياسية بقوله : " الجريمة التي تخل بنظام البلاد السياسي والتي تهدف أوقد يكون من شأنها تعريض سلامة الدولة الداخلية للخطر".

وقد عهدها القضاء الفرنسي بأنها " الجريمة التيقد يكون غرضها الوحيد هدم أوتعكير النظام السياسي في ركن من أركانه ,أوتغيير نظمه بطريق غير مشروع, أوالمساس بتنظيم السلطات العامة أوتعريض استقلال الأمة أوسلامة أراضيها ,أوعلاقة الدولة الفرنسية بغيرها من الدول للخطر).

مما تجاوز يمكن حتى نحصر عناصر تعريف الجريمة السياسية بأنها جميع عمل يخّل بالنظام السياسي, يقصد من وراءه تغيير النظام القائم والذي يترتب عنه خطر داخلي يمس الأمن والاستقرار للأفراد والسلطات العامة, وقد يمتّد هذا الخطر لأن يمس العلاقات الخارجية للدولة.

ثانيا - تمييز الجريمة السياسية عن الجرائم العادية : اتى الفقه والقضاء بمعايير للتمييز بين الجريمة السياسية التي تمتاز بإجراءات خاصة عن الجرائم العادية, فانقسم إلى قسمين :

الممضى الشخصي: وقد اعتمد أنصاره على أنّ الدافع هوالضابط لتحديد نوع الجريمة فإذا كان سياسيا كانت كذلك, والباعث مسألة دقيقة يمكن تعريفه بأنه الحافز الذي دفع الفاعل بالتحرك نحوتحقيق غاية سياسية (كإسقاط نظام فاسد لإحلال نظام بديل له) وهوكذلك جميع باعث لا ينصب على تحقيق مأرب شخصي.

ولقد انتقد هذا الممضى كونه يعرّف الجريمة على عنصر,لا يدخل في عناصر الجريمة وهوالباعث.

الممضى الموضوعي : قد اعتمد أنصار هذا الممضى موضوع الجريمة كضابط لتحديد نوع الجريمة, ومن ثمّ تعد جريمة سياسية الجرائم التي تخل بنظام وسير السلطات العمومية , والتي تمس بالمصلحة السياسية للدولة.

وسواء تمّ الأخذ بالممضى الشخصي الذي يعاب عليه ضيقه أوبالممضى الموضوعي الذي يعاب عليه اتساعه, فإن التمييز يزداد تعقيدا في الجرائم المختلطة أوالمرتبطة إلاّ أنّ هذا النوع من الجرائم أخذ في الانكماش,إذ أصبح عددها يتقلص خاصة في الآونة الأخيرة , ويعود هذا إلى إخراج بعض الجرائم منها من دائرة الجرائم السياسية خاصة بعد ظهور التعاون الدولي في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم (مثلا الجرائم الإرهابية) والجرائم التي تقع على رؤساء الدول وأفراد أسرهم.

ثالثا- مبررات الإعفاء من التسليم : وقد اتى الفقهاء ببعض الحجج التي تبرر عدم تسليم المجرم السياسي منها :

1- أنّ المجرم السياسي ليس من العصاة, إذ يتميّز بالشرف والأخلاق الحسنة وأنّ دافع الوطنية هوالذي دفع به إلى إصلاح النظم التي يعتقد أنها خطأ أوصواب لا تحقق المصلحة الاجتماعية.

2- أنّ تسليم المجرم السياسي قد يوتر العلاقات بين الدول ,إذا ما تطورت الأحداث إلى حصول انقلاب في النظام السياسي للدولة طالبة التسليم.

3- اعتبار الإجرام السياسي هومنبع الدولة وأنظمتها.

4- قد يعرض تسليم المجرم السياسي إلى فرض عقوبات قاسية وشديدة , على غرار المجرم العادي, لأنّ تحقيق العدل في الجرائم السياسية أصعب منه في الجرائم العادية.

5- وجود المجرم السياسي في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم لا يشكل خطرا على أمنها واستقرارها من شأنه يستوجب التسليم والتخلص منه.

رابعا- الجريمة السياسية في التشريع الجزائري : لم يرد للمشرّع الجزائري تعريفا للجريمة السياسية بخلاف بعض التشريعات المقارنة وإنما اكتفى بالإشارة إليها في المادة 698 من ق إ ج ولم يحدد المعايير لاعتبار الجريمة سياسية من عدمها وإنما هجر تقدير ذلك للسلطات المعنية غير أنه جرى العمل والتنظيم الدولي على أنّ الجرائم الإرهابية ليست جرائم سياسية.

وبالرجوع إلى الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي عقدتها الجزائر وصادقت عليها, فإنها وإن تطرقت للجريمة السياسية فإنها لم تحدد مفهوم هذا النوع من الجرائم وإنما اكتفت باستثنائها من التسليم.

الجرائم العسكرية

بما أنّ هذا النوع من الجرائم يخضع لطابع خاص وتشريع مستقل, مما يميزها بخصوصية الإجراءات والمتابعة وحتى العقوبة , لذا فقد اتى إعفاء التسليم في مثل هذا النوع من الجرائم.

أولا -تعريف الجريمة العسكرية : يعهدها الفقهاء بأنها : " تلك الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري وتعتبر إخلالا بواجبات خاصة لفريق من الأفراد هم أفراد القوات المسلحّة ,راجعة إلى حالتهم أووظيفتهم ", وراح التشريع يقدّم محاولات لتعريف الجريمة العسكرية كما هوالحال في القانون السوفياتي بأنها " الجريمة التي تقع من أحد العسكريين بالمخالفة للنصوص المتعلقة بالخدمة العسكرية " .

ثانيا- أهميّة التمييز بين الجرائم العسكرية والجرائم العادية: إنّ للتمييز بين الجرائم العسكرية والجرائم العادية أهمية , من حيث الإجراءات وكذا العقوبات :

1-من حيث الإجراءات والاختصاص: تختص المحاكم العسكرية بالنظر في مثل هذا النوع من الجرائم ذات الطابع العسكري المحض مهما كان مركز الفاعل أصليا أومساعدا أوشريكا , وسواء كان عسكريا أم لا.

كما أنها تختص بالجرائم ذات الطابع العام التي يرتكبها أشخاص لهم صفة عسكري.

2-من حيث العقوبات : تختلط العقوبة الجزائية بالطابع التأديبي في العقوبات المقررة للعسكريين ( كالعزل , فقدان الرتبة ) كما لا يطبق نظام وقف العقوبة المحكوم بها ولا يعتد بالعود لتشديد العقوبة في مثل هذا النوع من العقوبات.

3-من حيث التسليم : وقد اتبعت الدول الأساليب التالية بشأن التسليم في الجرائم العسكرية.

3-1طريقة النص على عدم التسليم في الجرائم العسكرية الصرفة دون تحديد لماهية هذه الجرائم أوالشروط الواجب توفرها فيها.

2- طريقة النص على عدم التسليم في الجرائم العسكرية التي يقرر العقاب عنها في القوانين العسكرية فقط.

3 -3طريقة النص على عدم جواز التسليم في الجرائم العسكرية والجرائم المرتبطة بها.

4- الكيفية التي تشترط إمكانية التسليم في الجرائم العسكرية إذا كان التسليم جائزا بالنسبة لنفس الجريمة إذا كان التسليم جائزا بالنسبة لنفس الجريمة إذا كان مرتكبها إنسان لا يخضع للقانون العسكري.

وقد نصت على هذه الطريقة المادة أربعة من الميثاق الأوروبي لتسليم المجرمين لعام 1957على أنّ الجرائم التي تخضع للقانون العسكري والتي لا تكون جرائم طبقا للقانون الجنائي الاعتيادي مستثناة من أحكام هذا الميثاق.

وقد أقرّ هذا المبدأ معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في أكسفورد عام 1880وأثبته العهد الدولي في تسليم بحارة المراكب والبواخر التجارية والعسكرية الهاربين من تلك البواخر دون اتخاذ الإجراءات الأصولية للتسليم طبقا لما تقتضيه مستلزمات التعاون الدولي خاصة ما يتعلق منها بالتجارة الدولية.

ثالثا - مبررات الإعفاء من التسليم في الجرائم العسكرية:قد طرحت مسببات لتبرير الإعفاء من التسليم في الجرائم العسكرية منها :

1 -كون الجرائم العسكرية لها علاقة بالجرائم السياسية لذا يطلق عليها اسم الجرائم شبه سياسية.

2-انعدام مصلحة الدولة المطلوب منها التسليم في قبوله إذا ما كان الشخص الفار ليس من مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهدد كيانها أوالأمن الدولي يخشى انتشارها.

الشروط المتعلقة بشخصية الجاني الهارب

قد يحدث الجاني من رعايا الدولة التي ارتكبت فيها الوقائع, ثم فرّمنها هروبا من إنزال العقاب وقد يحدث من رعايا دولة أخرى كما قد يحدث من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم, وقد يحدث الجاني عديم الجنسية أويحمل أكثر من جنسية في جميع هذه الحالات كيف من الممكن أن يتم استرداد الجاني من طرف الدولة طالبة التسليم وإنزال العقاب به ؟

=الشروط العامة للشخص في حالة جواز التسليم

الأصل أنّ جميع الأشخاص اللاجئين إلى أرض الدولة يجوز تسليمهم لكن العهد الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الجماعية منها والثنائية قد أتت باستثناءات تخرج عن هذا الأصل.

إلاّ أنه يوجد بعض الدول انفردت بالأصل دون الاستثناء بتقرير مبدأ التسليم ولوكان الجناة المطلوب تسليمهم رعاياها, مثل انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى ضوء ما تقدم فإنه يطرح الإشكال التالي: ماهي الشروط العامة التي يجوز فيها التسليم كأصل عام باتفاق الدول؟

حالة الشخص المطلوب يحمل جنسية الدولة الطالبة للتسليم

عندماقد يكون الجاني أحد رعايا الدولة التي ارتكبت فيها وقائع الجريمة أوقد يكون الجاني من رعايا الدولة الطالبة للتسليم وارتكبت الجريمة في دولة أخرى, ثمّ يفرّ منها فهل يحق للدولة حتى تسترد مواطنيها ؟

لا يوجد خلاف في هذا الحق المقرر للدولة طالبة التسليم ,بل مضىت بعض التشريعات والمواثيق الدولية إلى منح الأولوية في مثل هذه الحالة من التسليم كما مضىت معاهدات أخرى إلى التحقق من شروط التسليم الأخرى, كشرط ازدواج التجريم واقتصرت معاهدات أخرى على تسليم رعايا الدولة الطالبة للتسليم دون غيرهم.

ويقععبئ إثبات حتى ّ الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة للتسليم من عدمه على عاتق الدولة طالبة التسليم.

حالة الشخص المطلوب يحمل جنسية دولة ثالثة

وهي الحالة التيقد يكون فيها الجاني أحد رعايا دولة ثالثة وقد ارتكبت جريمة في إقليم الدولة الطالبة للتسليم وتمّ ضبطه في إقليم الدولة المطلوب منها ذلك, فإذا تقدمت الدولة المتضررة من عمل الجاني الهارب بطلبها في التسليم فإن للدولة المطلوب منها التسليم حتى ترجع إلى بنود المعاهدة المنعقدة بينهما ,فإذا عثر شرط استشارة الدولة التي ينتمي إليها الجاني قبل التسليم فإنها ملزمة بالقيام بهذا الإجراء , وإلاّ كان التسليم غير قانوني والعكس إذا كانت المعاهدة لا تتضمن هذا الشرط أولا يوجد اتفاق دولي للتسليم فإن الدولة المطلوب منها التسليم لها الخيار, فإذا رأت أنّ الاستشارة ضرورية طبقا لقواعد المجاملة أخذت بها , وإذا رأت خلاف ذلك فإنها تقوم بالتسليم دون إشعار الدولة الثالثة, ولم تلزم اتفاقية تسليم المجرمين لدول الجامعة العربية لعام 1952 الدول الأعضاء بضرورة استشارة الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه.

حالة الشخص المطلوب تسليمه يحمل جنسيات متعددة

قد يثبت للدولة المطلوب منها التسليم أنّ الشخص محل طلب التسليم يحمل عدّة جنسيات مثل:

أولا ـ كأنقد يكون يحمل جنسية الدولتين الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك ودولة ثالثة فأي جنسية يعتد بها؟

اتفق الفقهاء على أنّ جنسية الدولة المطلوب منها التسليم هي التي يعتّد بها باعتباره موجود في إقليمها ومادامت تأخذ بمبدأ عدم تسليم رعاياها.

ثانيا ـ قد يحدث للشخص المطلوب تسليمه جنسيتان ,جنسية الدولة الطالبة للتسليم جنسيته الأصلية وجنسية الدولة المطلوب منها التسليم عن طريق التجنس, فهل يحق للدولة المطلوب منها التسليم رفض تسليمه باعتباره أحد رعاياها أم تنظر في القصد من رواء التجنس ؟

تباينت تطبيقات الدول تجاه هذه المسألة:

1-فمنها من اعتبرت المتجنسين رعاياها ولوحصل هذا التجنس بعد ارتكاب الوقائع المتابع بها والمطلوب التسليم لأجلها وبالتالي لا يجوز تسليمه.

2-ومنها من اعتبرت أنه لا قيمة للتجنس إذا حصل بعد ارتكاب الجريمة ,إذ يعد في نظرها غش قانوني، وقد أقرّ القضاء الفرنسي ذلك إذ سلّم أحد المتجنسين بالجنسية الفرنسية عام 1950 وقد ارتكبت الوقائع بإيطاليا سنة 1945.

الاستثناء الوارد عن مبدأ جواز التسليم

إذا كان الهارب من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم فكيف يتم ذلك وهل هوجائز أم لا ؟

تعريف مبدأ عدم تسليم الرعايا

ويقصد به حتىقد يكون الهارب المطلوب تسليمه من أحد رعايا الدولة المطلوب منها التسليم سواءا من الرعايا الأصليين أومن المتجنّسين بجنسيتها, والذي لا يجوز تسليمه مهما كانت الوقائع التي ارتكبها من خطورة تستوجب تسليمه. وتعد المعاهدة المبرمة بين فرنسا وبلجيكا سنة 1834 أول معاهدة نصت على هذا المبدأوهوالاتجاه الذي سارت عليه الدول في الوقت الحاضر حسب ما يستشف من قوانينها الداخلية المتعلقة بالتسليم أوالمعاهدات الثنائية منها أوالجماعية.


موقف الفقه والقضاء من مبدأ تسليم الرعايا

قد أحدث مبدأ تسليم الرعايا من عدمه انقساما بين الفقهاء, بين مؤيد للمبدأ ومعارض له ولكل فئة مبرراتها وهذا ما سنوضحه على النحوالتالي:

أولا - مبررات عدم تسليم الرعايا : ويتذرع أنصار هذا المبدأ بالحجج التالية :

1-أنّ التسليم يؤدي إلى تجريد المتهم من قضاته الطبيعيين وهم القضاة الذين يحملون جنسية بلده , وليس قضاة البلاد الذي انتهكت قوانينه.

2-أنه من حق المتهم حمايته من الدولة التي ينتمي إليها في لقاء القيام بواجباته واحترام قوانينها , ومادام لم يخرق حرمة قوانين بلاده فإنه يقابل ذلك الحماية القانونية له, ولا يحق لدولته حتى ترمي به تحت رحمة قانون وقضاء أجنبيين , وهوالأمر الذي يتنافى وهيبة الدولة وكرامتها.

3-عدم وجود ضمانات كفيلة تضمن المحاكمة العادلة والمعاملة المماثلة للمسلّم مثل الجاني الذي ينتمي إلى البلد المسلّم له.

4-مادامت الغاية من التسليم هي إنزال العقاب بالجاني , فإنه من الممكن لدولة المطلوب منها التسليم محاكمة رعاياها عن الجرائم التي يرتكبونها خارج إقليمها استنادا إلى مبدأ الاختصاص الشخصي لقضائها.

ثانيا - مبررات تسليم الرعايا : ويبرر أنصار هذا الرأي , مبدأهم بالحجج التالية :

1-كون القاضي المختص للنظر في الجريمة هوالقاضي الذي انتهكت الجريمة قانونه.

2-التسليم كنظام عادة يتم بين الدول التي تأخذ بالنظام القضائي في التسليم والذي تتوافر فيه الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

3-التسليمقد يكون نتيجة عدم التزام الجاني الهارب بقوانين الدولة التي ارتكب جريمته بها.

4-عدم التسليم قد لا يؤدي إلى محاكمة الجاني الهارب, خاصة إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم تأخذ بمبدأ إقليمية القانون الجنائي بصفة مطلقة.

5-عدم التسليم قد يؤدي إلى توزيع الاختصاص بين عدّة محاكم يصدر عنها أحكام قد تتناقض وتتنافى مع فكرة العدالة.

وقد اقترح الفقهاء حلولا بديلة للتخفيف من حدّة الانقسام , نذكر منها :

أولا- حريّة الاختيار : وهوحتىقد يكون للدولة الطرف الحريّة في التصرّف في تسليم رعاياها من عدمه , إلاّ أنّ هذا الحل , اتى دون جدوى, كون الدول استقرت في تطبيقها لمبدأ عدم تسليم رعاياها.

ثانيا- التسليم من أجل المحاكمة فقط: إنّ الدولة الطالبة للتسليم تهدف من وراءه محاكمة الجاني الهارب في مكان ارتكابه للجريمة , الذي تتوافر فيه أدلّة الإدانة مما يدفع الطمأنينة في المجتمع الذي انتهكت حرمة قوانينه, في حين أنّ الدولة المطلوب منها التسليم تخشى على رعاياها من حتى يتعرضوا للعقوبة القاسية في سجون الدولة الطالبة, فنكون أمام ثلاث مصالح متعارضة.فكيف يتّم التوفيق بينها؟

اقترح بعض الفقهاء حتى تقوم الدولة الطالبة بمحاكمة المطلوب تسليمه, وتسترجعه الدولة المطلوب منها ذلك بعد تسليمه لتطبيق العقوبة عليه.

ويبدوا أنّ هذه الطريقة لا يمكن حتى تحقق ما تصبوا إليه الدول من آمال في مكافحة الجريمة, نظرا لتكاليف النقل في عملية تسليم واسترجاع الشخص المطلوب للمحاكمة.

كما أنها تتطلب تعديل القوانين الداخلية من حيث تطبيق الأحكام الأجنبية, إضافة إلى أنّ تطبيق الأحكام الأجنبية لا تكون بنفس الجديّة التي تنفذ فيها الدولة الأحكام الصادرة عن سلطاتها القضائية, كما قد يفرج عن الشخص قبل انقضاء العقوبة بسبب صدور عفوخاص.

شرط الاختصاص

إنّ شرط الاختصاص ضروري في نظام التسليم, إذ لا يمكن حتى تصوّر التسليم دون حتى تكون هناك ولاية للدولة طالبة التسليم للنظر في الجريمة, وإذا جرى التسليم دون هذا الشرط فإنه يقع باطلا كونه يفقد الغاية منه. وقد عهد الاختصاص في الوقت الحاضر توسعا إذ أصبح لا يقوم على مبدأ الإقليمية فحسب بل امتد إلى الأخذ بالمبدأ الشخصي والعيني, وحتى الاختصاص الكامل في بعض الجرائم[77] مما أدى إلى ظهور تنازع في الاختصاص القضائي للدول ويظهر أثر هذا التنازع في نطاق تسليم المجرمين. وهذا ما سنتطرق له حالة بحالة في جميع مطلب :

الجريمة من اختصاص الدولة طالبة التسليم

قد ينعقد الاختصاص للدولة طالبة التسليم بناءا على مبدأ الإقليمية, وهي الحالة الأكثر شيوعا وبهذا الصدد يطرح التساؤل ما هي الوسائل التي تحدد الاختصاص للدولة طالبة التسليم دون غيرها من الدول :

الاستناد إلى التشريعات الداخلية

من المعلوم أنّ التشريع هومن يحدد الجهة المختصة للنظر في جميع جريمة , لكن عندماقد يكون الاختصاص بين دولتين تتميّز كلا منها بتشريع مستقل , قد لا يتفق مع التشريع الذي يقابله , فهل يمكن الاستناد لتحديد الاختصاص على قوانين الدولة الطالبة للتسليم أوقوانين كلتا الدولتين.

أولا -الاستناد على قوانين الدولة طالبة التسليم : ويتّم بموجب هذه الكيفية تحديد الاختصاص بناءا على قوانين الدولة طالبة التسليم فيما إذا كانت مختصة للنظر في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها أم لا.

ثانيا- الاستناد على قوانين كلتا الدولتين : يشترط في هذه الطريقة حتىقد يكون الاختصاص الذي تنص عليه قوانين الدولة طالبة التسليم نفسه ما تنص عليه قوانين الدولة المطلوب منها ذلك[78] إذ لا

يمكن حتى تطلب الدولة طالبة التسليم استرداد إنسان بناءا على الاختصاص العيني الذي لا تأخذ به قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

وقد أقرّ معهد القانون الدولي في أكسفورد عام 1880 هذه الطريقة , ونصّ في المادة 08 منه على أنّ " اختصاص الدولة الطالبة للتسليم يجب حتى لا يتعارض مع قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ".

استنادا لمعاهدات التسليم

وهوحتى يرد في بنود المعاهدة نص أوأكثر يحدد الاختصاص في إجراء التسليم ,وبالتالي تكون الدول الأطراف ملزمة بهذا النص وقد أخذ أسلوبين:

أولا- حتى يحدد الاختصاص للدولة المطلوب منها التسليم والجرائم التي تقع تحت طائلة هذا الاختصاص والتي يستوجب معها التسليم.

ثانيا - قد تحيل المعاهدة في تحديد قواعد الاختصاص إلى مبادئ القانون الدولي أوإلى قانون إحدى الدولتين الطرفين.

اختصاص الدولة الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك

قد فهمنا أنّ الاختصاص ينعقد لجهة ما بناءا على مبدأ من المبادئ التي جرى العمل بها لتحديد الاختصاص, وهومبدأ الإقليمية والمبدأ الشخصي والمبدأ العيني ومبدأ الاختصاص الكامل. فقد ينعقد الاختصاص للدولتين الطرفين كلا حسب مبدأ رغم وحدة وقائع الجريمة المطلوب التسليم بشأنها. وقد ينعقد الاختصاص للدولتين الطرفين حسب مبدأ واحد يعود إلى أكثر من واقعة إجرامية.

تعدد الاختصاص في جريمة واحدة

هناك اتفاق تام للتشريعات ولآراء الفقهاء على حتى من حق الدولة المطلوب منها التسليم حتى تمتنع عند إجراء التسليم إذا ما كـان الاختصـاص ينعقـد لأحد محاكمـها , مهما كـان نـوع هذا الاختصاص ( إقليمي – شخصي أوعيني ) إذ لا ترجيح لاختصاص على آخر, لكن هذا التمسك بالاختصاص قد يخلق بعض الصعوبات والعراقيل أمام عملية التسليم وبالتالي أمام التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة , ولا سيما عندما ترفض التسليم من جهة ثم تمتنع عن معاقبته فينفلت الجاني من العقاب , إلاّ أنّ بعض القضاء لم يلتزم الثبات حيال هذا الموقف] مرة يقبل التسليم على أساس أنّ القضاء مختص, إلا أنه لم يحرك ساكنا.ومرّة يرفض تسليم المجرم كون قضاء الدولة المطلوب منها التسليم مختص بوضع يده على الواقعة أوأنه فصل فيها , إلاّ أنه يطرح التساؤل الآتي هلقد يكون هذا الحكم الصادر في الواقعة المجرمة المطلوب التسليم بشأنها مانع من التسليم , أم أنه يجوز التسليم بعد ذلك ؟

فهناك من يمضى إلى أنه يجب التمييز في هذه الحالة بين كون الحكم يقضي بالإفراج والبراءة [83] مستندا إلى نصوص القانون وبين الحكم الذي يستند إلى عدم كفاية الأدلة,إذ لا يجوز التسليم في الحالة الأولى لعدم جواز معاقبة المتهم أكثر من مرّة,ويجوز التسليم في الحالة الثانية فقد تكون الأدلة كافية للإدانة في الدولة الطالبة للتسليم منه في الدولة المطلوب منها ذلك.

أما إذا انتهت محاكمة الجاني بصدور حكم يفرض عقوبة فإنه وبناءا على قاعدة عدم جواز محاكمة الجاني أومعاقبته أكثر من مرّة على نفس الوقائع.

فإنه لا يجوز التسليم غير أنّ هناك من يجيزه في هذه الحالة لما تقتضيه قواعد الإنصاف,إذ أنّ الضرر الذي يصيب الدولة طالبة التسليم أكثر منه من الضرر الذي يصيب الدولة المطلوب منها ذلك, وبالتالي تكون العقوبة المقررة للجاني على الوقائع غير مطابقة للضرر الذي أصاب الدولة طالبة التسليم.

وتجدر الملاحظة إلى أنّ القانون الجزائري يأخذ بعدم جواز ثنائية المحاكمة فالمادة 698/4 من ق إ ج لا تجيز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد تمت المتابعة والحكم فيها نهائيا بالجزائر , ولوكانت قد ارتكبت خارج الإقليم الجزائري.

وهوالأمر الذي اتجهت إليه الجزائر في اتفاقياتها القضائية التي عقدتها مع دولة [84] أومع الدول في إطار اتفاقيات جماعية.

تنازع الاختصاص عند تعدد الجرائم

قد يحدث حتى تطلب دولة إنسان لمتابعته بوقائع ارتكبها على إقليمها من دولة ثانية تتبين لهذه الأخيرة حتى الشخص محل طلب التسليم متابع أمام جهاتها بوقائع أخرى.فهل يجوز التسليم هنا؟

أجمع الفقهاء حول عدم جواز التسليم إلى حتى يفرغ من متابعته نهائيا لأنه قد يرفض طلب استردادها لهذا الشخص بعد تسليمه ولا ضرر إذا فصلت في طلب التسليم بعد انتهاء متابعته للشخص المطلوب تسليمه.

لكن إذا انتهت المتابعة بعقوبة سالبة للحرية فهل يبت في طلب التسليم أم يؤجل إلى غاية تطبيق العقوبة ،يا ترى؟ هذا ما قد يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية في الدولة الطالبة التسليم أوإلى ضعف أدلة الإثبات ( وفاة بعض الشهود ....صعوبة إحضارهم ) وإزاء ذلك فقد اتىت التشريعات والمعاهدات الدولية ببعض الحلول لمعالجة هذه الصعوبات.

أولا - التسليم بصورة مؤقتة: وهوحتى يسلّم الشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة طالبة التسليم للمحاكمة فقط وفور انتهائها يعاد إلى الدولة المطلوب منها التسليم لتطبيق العقوبة.

ثانيا-تأجيل التسليم مؤقتا : وهوحتى يؤجل البت في طلب التسليم إلى حتى يفرغ من متابعة الشخص المطلوب تسليمه وتطبيق العقوبة عليه وبصفة عامة حتى تنبتر صلته بالقضايا التي ينظر فيها قضاء الدولة المطلوب منها التسليم.

وتجدر الملاحظة إلى أنّ المشرع الجزائري, أخذ بالتسليم بصورة مؤقتة, إذ يجوز تسليم الشخص محل طلب التسليم , والذي هومحل متابعة من الجهات القضائية الجزائرية أومحل تطبيق عقوبة جزائية, لأجل المحاكمة في الجهات القضائية للدولة طالبة التسليم ثم يرد إلى الجزائر, كما أنه يشترط رد الشخص المسلّم مؤقتا بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الدعوى المتابع بها وهوما نصت عليه المادة 701 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما أنه أخذ من جهة أخرى بتأجيل التسليم وهذا ما مضىت إليه المادة 701 فقرة 1 من ق إ ج إذ يمنع التسليم إلى غاية الانتهاء من متابعة الشخص أوتطبيق عقوبته أمام الجهات القضائية الجزائرية

مبدأ التسليم أوالمحاكمة

جدل

التوترات الدولية

التسليم والاختطاف

الاسم السنة من إلى
مورتون سوبل 1950 المكسيك الولايات المتحدة
أدولف إيتشمان 1960 الأرجنتين إسرائيل
إسانگ يون 1967 ألمانيا الغربية كوريا الجنوبية
موردخاني ڤنونو 1986 إيطاليا إسرائيل
هومبرتوأڤارس ماچياين 1990 المكسيك الولايات المتحدة
عبد الله اوكلان 1999 كنيا هجريا
وانگ بينگ‌ژانگ 2002 ڤيتنام الصين
حسن مصطفى أسامة نصر 2005 إيطاليا مصر (مع تأكيد التورط الأمريكي)
ضرار أبوسيسي 2011 اوكرانيا إسرائيل

"الحكم بتسليم المجرمين"

انظر أيضاً

  • الولاية القضائية خارج الاقليم
  • Extraterritoriality
  • الحصانة ضد الاضطهاد
  • الولاية القضائية العالمية
  • حق اللجوء
  • ترحيل

دولية:

  • قانون تسليم المجرمين في الولايات المتحدة (يسلم تسليم المجرمين بين الولايات)
  • قانون تسليم المجرمين في أستراليا
  • أمر الضبط الاوروپي

أفراد:

  • بريان اوروركه (1540?–1591), أول رجل يتم تسليمه في بريطانيا.
  • لويز پوسادات كاريلس، معارض لكاسترواعتقل في الولايات المتحدة وكان مطلوب في كوبا وڤنزيلا
  • رميل سافاروڤ، ضابط أذربيجان تم تسليمه من المجر إلى أذربيجان

الهوامش

  1. ^ Dan E. Stigall, Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in International Law: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2211219&download=yes
  2. ^ "نظام تسليم المجرمين". ستار تايمز. 2003-09-17. Retrieved 2013-12-29.
  3. ^ Gil, Yun-hyeong (2004-10-30). "독일, 당시 국교단절 검토: 67년 윤이상씨등 서울로 납치 '동백림사건' 항의 (Germany considered breaking off relations at the time: Protests over the 1967 "East Berlin incident" kidnapping of Isang Yun and others)" (in Korean). The Hankyoreh. Retrieved 2007-05-30.CS1 maint: unrecognized language (link)

وصلات خارجية

  • Extradition Lawyers' Association
  • UN list of extradition information by country (1996)
  • A Brief Primer on International Law—with cases and commentary. Nathaniel Burney, 2007.
  • Extraditions Cut Short—Extraditions between Colombia and United States
  • Chiquita Board Members: Total Identification—Extradition of Chiquita Board Members
  • [1] International Extradition: New Jersey & Other States
  • Expulsions and extraditions, factsheet of the ECtHR case law
تاريخ النشر: 2020-06-04 13:17:50
التصنيفات: CS1 maint: unrecognized language, جميع المقالات الحاوية على عبارات مبهمة, جميع المقالات الحاوية على عبارات مبهمة from December 2013, Articles with invalid date parameter in template, Court orders, قانون جنائي, تسليم المجرمين, قانون دولي

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

الحكام يغمضون أعينهم ويتجاهلون طرد لاعب فاركو أمام الأهلي

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:04
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 50%

الصحة العالمية تعتمد هيئة الدواء المصرية كأول جهة تبلغ مستوى النضج 3

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:17
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 56%

إصابة علي معلول

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:17:58
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 48%

مجلس المنافسة يغرم هيئة الخبراء المحاسبين مبلغ 3 مليون درهم 

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:24
مستوى الصحة: 65% الأهمية: 83%

الجميع يؤكد.. رضا البلتاجي: هدف بيرسي تاو أمام فاركو صحيح

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:17:57
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 40%

إشادة فلسطينية بالدعم المقدم من قبل المغرب

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:17:53
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 54%

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع فاركو

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:17:59
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 44%

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:00
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 39%

فضائح التحكيم ضد الأهلي تبلغ ذروتها

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:03
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 43%

مصر للطيران تحذر من الصفحات المشبوهة مجهولة المصدر على السوشيال ميديا

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:12
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 69%

الخارجية تطلق الصفحة الرسمية لرئاسة مصر مؤتمر « cop27 »   

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:13
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 69%

البابا تواضروس عن صوم العذراء: نجعل فيه العذراء نموذجًا طيبًا نقتدي به

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:16
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 60%

الفجر التحكيمي يمنح الزمالك درع الدوري على طبق من ذهب

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:02
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 40%

شوط أول سلبي بين الأهلي وفاركو

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:05
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 35%

خاص | والد الطفل سليم المصاب بالضمور العضلي يوجه رسالة إلى وزيرة الهجرة

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:18
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 57%

أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء بالسوق المصرية

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:15
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 59%

تأثير محدود لتحريك «البنزين» على أسعار السلع الغذائية

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:19
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 56%

“فوربيس” تكشف هدف المغرب من توفره على أكبر محطة للطاقة بالعالم

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:23
مستوى الصحة: 72% الأهمية: 77%

خبير تحكيمي: هدف تاو صحيح 100%.. وخطوط الفيديو رُسمت بشكل خاطيء

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-04 00:18:01
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 40%

تحميل تطبيق المنصة العربية