نص القرار الذي سقطه الرئيس محمد أنور السادات حماية للوحدة الوطنية
نص القرار الذي سقطه الرئيس محمد أنور السادات حماية للوحدة الوطنية، منشور من جريدة الأهرام، العدد الصادر في أربعة فبراير 1977.
المنشور
مادة 1: حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقاً لما ينص عليه القانون الخاص بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية.
مادة 2: التنظيمات السرية أوالتنظيمات المعادية لنظام المجتمع أوذات الطابع العسكري محظورة طبقاً للدستور، ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أوالمؤبدة جميع من شارك فيها أونادى إلى إنشائها.
مادة 3: الملكية العامة ملك للشعب والملكية التعاونية والملكية الخاصة مصونة طبقاً للدستور، ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة جميع من تجمهر بقصد تخريب أوإتلاف الأملاك العامة أوالتعاونية أوالخاصة، وتطبق نفس العقوبة على المحرضين والمشجعين.
مادة 4: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون، وتحمل الضرائب كلية عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة أفدنة فأقل، وعلى الدخول التي لا تتعدى 500 جنيه في السنة.
مادة 5: على جميع مواطن حتى يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما تكون هووزوجته وأولاده القصر في خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون، وتُدرج في بطاقة ضريبية لكل مواطن، ويُعاقب جميع من يقدم بيانات غير سليمة عن ثروته أويتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أوتقديم بيانات غير سليمة عن الثروة جريمة مخلة بالشرف والأمانة يحرم من تثبت عليه من تولي المناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
مادة 6: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة جميع من دبر أوشارك في تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تطبيق القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لأعمالها أومنع الهيئات الحكومية أومؤسسات القطاع العام أوالخاص أومعاهد الفهم من ممارسة عملها باستعمال القوة أوالتهديد باستعمالها، وتطبق نفس العقوبة على مدبري التجمهر ولولمقد يكونوا مشهجرين فيه وعلى المحرضين والمشجعين.
مادة 7: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمداً متفقين في ذلك أومبتغين تحقيق غرض مشهجر، إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي.
مادة 8: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة جميع من دبر أوشارك في تجمهر أواعتصام من شأنه حتى يعرض السلم العام للخطر.
مادة 9: يُلغى جميع ما يخالف ذلك من أحكام.
مادة 10: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.
مادة 11: يطرح هذا القرار بالقانون إعمالاً للمادة 74 من الدستور على الاستفتاء الشعبي خلال أسبوع من تاريخ نشره.
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء