تزوير الانتخابات
تزوير الانتخابات إن المشاركة في تزوير الانتخابات ، أواعتماد نتائجها رغم الفهم بتزويرها ، أوالاستفادة بهذه النتائج وكل ما يترتب عليها ، أوقبول نواب التزوير في المجلس ، أوالتستر على المزورين رغم الفهم بهم . أوترويع الناس وإرهابهم بغرض التأثير في النتيجة ، أوتغيير النتيجة بدون وجه حق ، كلها أعمال مُجَرّمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري ، وفيما يلى بعض التفصيل :
1) أى موظف عمومى يشارك في التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أوالسجن وفقا لأحكام المادة 211 من قانون العقوبات التى تنص على :
"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة اوتقارير اومحاضر اووثائق اوسجلات اودفاتر اوغيرها من السندات والأوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات اوأختام مزورة اوبتغيير المحررات اوالأختام اوالإمضاءات اوبزيادة حدثات اوبوضع أسماء اوصور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة اوبالسجن ."
2) أى إنسان عادى ليس موظفا عموميا يشارك في التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أوالسجن وفقا لأحكام المادة 212 من قانون العقوبات التى تنص على :
" جميع إنسان ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هومبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة اوبالسجن مدة اكثرها عشر سنين ."
3) أى إنسان كائنا من كان فهم بواقعة التزوير ، ورغم ذلك استخدم الأوراق المزورة وتعامل معها أى تعامل كان ، بصفتها سليمة وحقيقية ، يعاقب بالاشغال الشاقة اوبالسجن وفقا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات التى تنص على :
" من استخدم الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهويفهم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة اوبالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين . "
4) جميع من فهم بجريمة التزوير وبمرتكبيها ، واخفى ذلك عن العدالة يعاقب بالحبس وفقا لاحكام المادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على :
" جميع من فهم بوقوع جناية اوجنحة اوكان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهويفهم بعدم صحتها اوكان لدية ما يحملة على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-
اذا كانت الجريمة التى سقطت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة اوالسجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ............"
5) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب أى إنسان أوجهة تخيف الناس أوترهبهم بقصد التأثير في سير الانتخابات بالحبس وفقا لأحكام المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على :
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين جميع من استخدم أيا من وسائل الترويع أوالتخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أوالاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين ."
6) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب جميع من قصد تغيير نتيجة الانتخابات بدون وجه حق بالحبس سنتين وفقا لأحكام المادة 46 من ذات القانون :
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، جميع من اختلس أوأخفى أوأتلف أحد جداول الانتخاب أوبطاقة الانتخاب أوالاستفتاء أوأى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أوالاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أوبقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أوالاستفتاء أوتعطيله . "
المصادر
http://zakerataloma.blogspot.com/2010/11/blog-post_28.html