قول الصحابى
قول الصحابي هوممضىه في المسألة الفقهية الاجتهادية(2)، سواء أكان ما نقل عن الصحابى قولا أم عملا.
والصحابة رضى الله عنهم كانوا مرجع الافتاء ومنبع الاجتهاد حينما طرأت حوادث جديدة، وسقطت وقائع لا عهد للمسلمين بها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا في الافتاء متفاوتين بتفاوت نضجهم الفقهى، فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوى بحيثقد يكون جزءا كبيرا منثورا في بطون الخط الفقهية.
وقد اتفقت الأئمة من أصحاب المذاهب الفقهية على أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابى فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أوكان مما لايعهد له مخالف ، كما في توريث الجدات السدس. ولا خلاف أيضا في حتى قول الصحابي المقول باجتهاد ليس بحجة على صحابى آخر، لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل ، ولوكان قول أحدهما حجة على غيره لما سقط منهم هذا الخلاف.
وإنما الخلاف في فتوى الصحابى بالاجتهاد المحض بالنسبة إلى التابعى ومن بعده ، هل يعتبر حجة شرعية أم لا؟ فمضى جمهور الفهماء من الحنفيه والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة على أنه حجة شرعية مقدمة على القياس، والراجح من الشافعية على أنه ليس بحجة، وهناك أقوال أخري لكنها ترجع إلى هذين القولين. والراجح حتى ممضى الصحابى ليس حجة، ولاقد يكون دليلا شرعيا مستقلا فيماقد يكون بالاجتهاد المحض، لأن المجتهد يجوز عليه الخطأ، ولم يثبت حتى الصحابة ألزموا غيرهم بأقوالهم، فمرتبة الصحبة وإن كانت شرفا عظيما لا تجعل صاحبها معصوما عن الخطأ (4).
الهامش:
1- لسان العرب مادة (صحب) ط دار المعارف ، وكذا المصباح المنير للفيومى المطبعة الأميرية بالقاهرة ، ط7 ، 1928م. 2- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 /20 مع المستصفى للغزالى دارالفكر ، وشرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية اللبنانى 2 /146 ، مصطفى الحلبى. 3- ممضى الصحابى وأثره في الفقة الإسلامى د/سعيد مصيلحى، ص26. 4- أصول الفقة الإسلامى د/وهبة الزحيلى 2 /850 ومابعدها ط1 ، دار الفكر 1986 م ، تيسير أصول الفقة ، محمد أنور البدخشانى ، 162 ، ومابعدها. ط كراتشى باكستان 1990م.