قانون تنظيم الاتصالات (eg)

عودة للموسوعة

قانون تنظيم الاتصالات (eg)

قانون الاتصالات المصري القانون رقم (10) لسنة 2003 الباب التمهيدي - الإصــــدار القانون رقم (10) لسنة 2003 الصـادر في أربعة فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يفهم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أوأى قانون آخر أواقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى جميع حكم يخالف أحكام القانون المرافق . (المادة الثانية) على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أويقدم خدمات اتصالات في جمهورية مصر العربية في تاريخ العمل بهذا القانون حتى يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في ثلاثة ذى الحجة سنة 1423 هـ . (الموافق أربعة فبراير 2003 م) . حسنى مبارك الباب الأول - أحكام عامة مادة 1 تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين جميع منها : 1- الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات . 3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أواستقبال الرموز ، أوالإشارات ، أوالرسائل ، أوالكتابات أوالصور ، أوالأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أولاسلكياً . 4- خدمة الاتصالات : توفير أوتشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة . 5- شبكة الاتصالات : النظام أومجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية . 6- المستخدم : أى إنسان طبيعى أواعبتارى يستعمل خدمات الاتصالات أويستفيد منها . 7- مقدم خدمة الاتصالات : أى إنسان طبيعى أواعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أوأكثر من خدمات الاتصالات للغير . 8- المشغل : أى إنسان طبيعى أواعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أوتشغيل شبكة للاتصالات . 9- المعدات : أية أجهزة أوآلات أومستلزمات تستعمل ، أوتكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10-أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أوخاصة . 11-البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أوقد يكون معداً للاستعمال في الاتصالات ، من المبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ، الهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها . 12-الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير 13-الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم في الاتصالات اللاسلكية . 14-التردد : عدد الذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية . 15-الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات . 16-حيز التردد : جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر . 17-الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أوأكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون بها أوالخدمات التى يستعملونها . 18-خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين في مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات . 19-الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربى ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات . 20-أجهزة الأمن القومى : تضم رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية . 21-خدمات اتصالات الإغاثة والطزارئ : وتضم بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق

مادة 2 تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية : 1- علانية المعلومات . 2- حماية المنافسة الحرة . 3- توفير الخدمة الكاملة . 4- حماية حقوق المستخدمين . وذلك كله على النحوالمبين بهذا القانون

مادة ثلاثة تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أوالجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية

مادة أربعة يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحويواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة .وعلى الأخص ما يأتى : 1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية . 2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة . 3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون . 4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات

الباب الثاني - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

مادةخمسة للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه حتى يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك . وله على الأخص ما يأتى : 1- وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الإدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تطبيقاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية . 2- العمل على مواكبة التقدم الفهمى والفنى والتكنولوجى في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية . 3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها . 4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلوومقدموخدمات الاتصالات . 5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب حتى توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلومقدموخدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون . 6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة - الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية في الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات . 8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات . 9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تطبيقها .

مادةستة يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند هجريب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تطبيقها وتشغيلها ، وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية مادةسبعة مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانونقد يكون الجهاز – في حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – في حدود موازنته حتى يستورد بذاته أوعن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وبتر الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز . مادةثمانية تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى : 1- المبالغ التى تخصصها له الدولة في الموازنة العامة . 2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز . 3- لقاء الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أويتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أوللغير سواء في الداخل أوفي الخارج . 4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من لقاء الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية . 5- عائد استثمار أموال الجهاز . 6- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون . 7- القروض التى تعقد لصالح الجهاز . 8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقارات التى يصدرها في هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون مادةتسعةقد يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها . كماقد يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الكاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية : 1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الكاملة للاتصالات . 2- إعادة تنظيم الطيف الترددى . 3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات . 4- تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين الثمن الاقتصادى المعتمد للخدمة والثمن الذى قد يحدد بفهم الدولة لصالح المستخدم .

مادةعشرة يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الانفاق للبحث الفهمى والتدريب ودراسات التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولاها أويسندها إلى الغير ، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض . مادة 11 أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . مادة 12 يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية جميع من : 1- الرئيس التطبيقى للجهاز . 2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس . 3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع . 4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية . 5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى . 6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام . 7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة في مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات . 8- احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر . وعد الرئيس التطبيقى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ولمجلس الإدارة حتى يشكل من بين أعضائة لجنة أوأكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له حتى يفوض رئيس مجلس الإدارة أوالرئيس التطبيقى للجهاز في بعض اختصاصاته .

مادة 13 مجلس إدارة الجهاز هوالسلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله حتى يتخذ ما يراه لازماً من قرارت لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى : 1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة . 2- اعتماد الهيكل التنظيمى والادارى للجهاز . 3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى حمل مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية . 4- اتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية . 5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها حدثا دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات . 6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها . 7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تطبيقها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية . 8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها . 9- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها حدثا دعت الضرورة إلى ذلك . 10-الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 11-الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية . وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين . 12-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين . 13-وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية . 14-إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي . 15-الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز 16-قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون . 17-وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أوتعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن . 18-النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أوالرئيس التطبيقي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص .

مادة 14 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل جميع شهر وحدثا اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه سليماً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وللمجلس حتى يدعولحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون حتىقد يكون لهم صوت معدود .

مادة 15قد يكون للجهاز رئيس تطبيقى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ولع على الأخص ما يأتى : 1- تطبيق قرارات مجلس الإدارة . 2- المعاونة في إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والإشراف على سير العمل به . 3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها. 4- القيام بأية أعمال أومهام يكلفة بها مجلس الإدارة . 5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز . وللرئيس التطبيقى حتى يفوض مديراً أوأكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته . مادة 16 يحل الرئيس التطبيقى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة . مادة 17 يمثل الرئيس التطبيقى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير . مادة 18 تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التطبيقى للجهاز أومن ينيبه : 1- لجنة تنظيم الترددات : وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى . 2- لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات . 3- لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة في مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة في جميع ما يتعلق بصناعة الاتصالات ولمجلس إدارة الجهاز حتى يدعوممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها . مادة 19 تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أوإحصاءات أومعلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى .

مادة 20 يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وإلى حتى تصدر اللوائح المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الباب الثالث - التراخيص والتصاريح مادة 21 لا يجوز إنشاء أوتشغيل شبكات اتصالات أوتقديم خدمات الاتصالات للغير أوتمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أوالإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أوتشغيل شبكة اتصالات خاصة لاتستخدم أنظمة اتصال لاسلكية . ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية

مادة 22 وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الأنتشار وذلك على نفقة المرخص له على حتى يضم النشر جميع شروط الترخيص

مادة 23 يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب حتى يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها . ويبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .

مادة 23 يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويحدد مجلس إدارة الجهاز لقاء الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه

مادة 24 يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها للقاءة ذلك . مادة 25 يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تضم الأخص ما يأتى : 1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة . 2- مدة الترخيص . 3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تطبيقها . 4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة . 5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة بتر الخدمة أوإيقافها . 6- تحديد ثمن الخدمة وكيفية التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك . 7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز . 8- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز . 9- مراعاة متطلبات الخدمة الكاملة . 10-تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها . 11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى . 12-الالتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . 13-الإسهام في مجال البحث الفهمى والتدريب . 14-الالتزام بما يحدده الجهاز لقاء الأعباء التى يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية . 15-تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص . 16-الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات . 17-تقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة . 18-وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة . 19-ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك . مادة 26 يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار جميع منها ، ويراعى في هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز . وإذا حدد مجلس الوزراء ثمن أى من هذه الخدمات بأقل من الثمن الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أومقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الكاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء . مادة 27 لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أوتقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أويمستوى أداء الخدمة .

مادة 28 يلتزم مقدموخدمات الاتصالات المتنوعة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال : 1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط ، لإتاحة الفهم بها لأى من مقدمى الخدمات . 2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة لآ تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على حتى تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أوالانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز في هذا الشأن . 3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة عمل أحد مشهجرى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز . وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك في حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .

مادة 29 إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أوفيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لاقد يكون تجاوز التكاليف العملية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائداً استثمارياً معقولاً . وللجهاز عند نظر النزاع حتى يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أوبيانات ، ويكون القرار الصادر من الجهاز في النزاع نهائياً . ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص . ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أومضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .

مادة 30 يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولوكانت الخدمة المدعومة لا بحاجة إلى ترخيص أوكان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة . ولمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون حتى يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة .

مادة 31 لا يجوز – في جميع الأحوال – حتى يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أوتشغيل الشبكات أوتقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الإدارة . مادة 32 يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى : 1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أوتشغيل شبكات الاتصالات ، أوتقديم خدمات الاتصالات. 2- لقاء الترخيص . 3- ثمن الخدمات المرخص بها . 4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة . 5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات . ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .

مادة 33 للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات شبكته بلقاء عادل يتفقان عليه . فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى في هذا الشأن . مادة 34 يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أوبتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أوخدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبلقاء عادل . فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى في هذا الشأن .

مادة 35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في أعطى كابلات أوموصلات أرضية أوهوائية أوإقامة أعمدة أوأبراج أوهجريبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أوالممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء في تلك الأعمال ، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أوتعديل مساراتها .

مادة 36 يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أوصيانة أوتعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أوأضرار بأى من تلك المنشآت أوالمرافق .

مادة 37 يجب عند تطبيق شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها .

مادة 38 يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

مادة 39 لا يجوز لمالك العقار أوحائزة أولكل ذى شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة الهجريبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أوتشغيل هذه الهجريبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .

مادة 40 يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء لقاء عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أوهجريب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أوخدمات الاتصالات أوالخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أوفي علوه أوسفله على ألاقد يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أوالعقارات الملاصقة أوالمجاورة له أوبصحة شاغليها . ويوقف تطبيق الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها

مادة 41 يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أوتقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة في المادتين (39 ، 40) من هذا القانون بمراعاة تطبيق هذه الأعمال على نحولا يعرض سلامة العقار أوالعقارات الملاصفة أوالمجاورة أوشاغليها أوالغير للخطر .

مادة 42 لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أوتعليتها أوتعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أوتعليتها أوتعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور . ويجب هجر مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون في دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ازدياد الصارى أوالبرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض .

مادة 43 تسرى أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص .

مادة 44 يحظر استيراد أوتصنيع أوتجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه . ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أوالتصنيع أوالتجميع أوالحيازة أوالاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .

مادة 45 يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريحمن الجهاز . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .

مادة 46 يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .

مادة 47 لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها .

مادة 48 مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وترويجها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ودتها واللقاء المقرر لها . ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أورفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح . وعلى مستوردى أومصنعى أومستخدمى أوحائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، حتى يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . الباب الرابع - إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه مادة 49 الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هوالجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون . مادة 50 يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون . مادة 51 لا يجوز استخدام تردد أوحيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص . ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى . ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أوحيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروطقد يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص . ولا يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في نقل وتوزيع البامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به . مادة 52 لا يجوز حيازة أوهجريب أوتشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل في حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى . ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – في هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أوهجريبه أوتشغيله للأجهزة المشار إليها .

مادة 53 يحدد الجهاز لقاء الترخيص باستخدام تردد أوحيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المتنوعة ويعلن عن هذا اللقاء ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون .

مادة 54 للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز الترددات من شاغليه لقاء تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتطبيق هذا الإخلاء . ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وحيزات الترددات المخصصة دولياً من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات لقاء تعويض عادل يتفقان عليه .

مادة 55 للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كماقد يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ضماناً لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها .

مادة 56 للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .

مادة 57 لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد حتى يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز .

مادة 58 يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية .

مادة 59 يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ،قد يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل . ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى في تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم العملية وخطة إدارة الطيف الترددى . الباب الخامس - الشركة المصرية للإتصالات مادة 60 يصدر الجهاز – دون لقاء – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصاً واحداً لكل نشاط أوخدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 1998 ، سواء كان القيام بهذا النشاط أوالخدمة مباشرة أومن خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية في رأس المال . ولا يسرى الإعفاء من دفع اللقاء على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة . وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق في القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز حتى يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها في تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها . وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها في حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .

مادة 61 للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها في هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كماقد يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز في هذا الشأن . مادة 62 يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى للشركة القيمة الأسميه للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى .

مادة 63 يجوز بقرار من مجلس الوزراء حتى يطرح من أجل البيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على حتى تظل الأغلبية في رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين في الشركة أولوية في شراء الأسهم المطروحة من أجل البيع في حدود (5%) .

مادة 64 يلتزم مشغلوومقدموخدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدموهذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من جميع من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى . ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم جميع مشغل أومقدم خدمة أويوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها في حدود القانون ، على حتى يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدموومشغلوخدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم ترويج تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المتنوعة بالدولة . الباب السادس - الأمن القومي والتعبئة العامة مادة 65 يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلوومقدموخدمات الاتصالات بتطبيق تلك الخطة . مادة 66 على الجهاز الاتفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أوخطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أوتعديلهما .

مادة 67 للسلطات المختصة في الدولة حتى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أومقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثه طبيعية أوبيئية أوفي الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى .

مادة 68 تخفض التزامات مشغلى أومقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذىقد يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أوغير مباشرة لتطبيق أحكام المادتين (65 ، 67) من هذا القانون . ويكون لمشغلىومقدمى خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عماقد يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقاً لحكم المادة (67) من هذا القانون .

مادة 69 يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم الباب السابع - العقوبات مادة 70 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أوفي أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .

مادة 71 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه جميع من هدم أوتلف عمداً شيئاً من المبانى أوالمنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أولبنيتها الأساسية أوالخط من خطوط الاتصالات أوجعلها كلها أوبعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولومؤقتاً . وإذا سقط عمل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أوإحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالعمل بأداء قيمة الأمور التى هدمت أوأتلفت أوبنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

مادة 72 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية : 1- إنشاء أوتشغيل شبكات الاتصالات . 2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات . 3- تقديم خدمات الاتصالات . 4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت . ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة .

مادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين ، جميع من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أوبسببها بأحد الأفعال الآتية : 1- إذاعة أونشر أوتسجيل لمضمون رسالة اتصالات أولجزء منها دون حتىقد يكون له سند قانونى في ذلك . 2- إخفاء أوتغيير أوإعاقة أوتحوير أية رسالة اتصالات أولجزء منها تكون قد وصلت إليه . 3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها . 4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أوعما يجرونه أوما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .

مادة 74 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أوحيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .

مادة 75 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين ، جميع من قام بإفشاء أونشر أوإذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أوبسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك حتى يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال .

مادة 76 مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع من : 1- استخدام أوساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات . 2- تعمد إزعاج أومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

مادة 77 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية : 1- استيراد أوتصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض ترويجها في الداخل . 2- حيازة أوهجريب أوتشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أوهجريبها أوتشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود . وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أوالتصنيع أوالحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى . وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

مادة 78 يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين ، جميع من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أوقام بالتشويش عليها . وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استخدمت في ارتكاب الجريمة .

مادة 79 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين ، جميع من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك حتى تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بفهم المخالف في المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسة عن تطبيقها تقوم بذلك الجهة الإدارية أومن تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

مادة 80 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

مادة 81 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه جميع من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون . وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .

مادة 82 يعاقب بالحبس جميع من خالف أوامر الاستنادىء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون . وتكون العقوبة السجن إذا سقطت الجريمة في زمن الحرب أوفي الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتطبيق أمر الاستنادىء الصادر إلية .

مادة 83 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين جميع مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أوالتدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة مسببات المخالفة وتتم الإزالة بفهم المخالف في المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تطبيقها تقوم بذلك الجهة الإدارية أومن تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

مادة 84 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه جميع من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و21 "فقرة ثالثة" و28 البندين "1 ، 3" و59 "فقرة ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .

مادة 85 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه جميع مشغل أومقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أوخالف ضوابط الجودة الفنية أوالقياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها . ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها جميع من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين سقطت المخالفة من أجلهم .

مادة 86 يعاقب المسئول عن الإدارة العملية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت فهمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .قد يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

الباب الثامن - أحكام ختامية لا تسرى أحكام المواد (5 بندثمانية ، 21 ، 24 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 فقرة أولى ، 48 ، 51 فقرة أولى ، 52 فقرة أولى ، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى . كما لا تسرى أحكام الماد (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51 ، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .

تاريخ النشر: 2020-06-04 16:12:57
التصنيفات:

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

اليونسكو: ارتفاع جرائم قتل الصحفيين بنسبة 50 % عالميا خلال 2022

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:52
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 67%

يضم كوكبة من نجوم الرياضة.. تفاصيل برنامج «بلس 90 »على قناة النهار

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:43
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 51%

العراق يلقي القبض على ناقل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:53
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 69%

حبس عامل لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار فى حلوان

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:37
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 52%

محافظ البحر الأحمر يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بالغردقة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:32
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 65%

خاص/ إقالة مدير المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:27
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 59%

حسام هيبة: خطة قصيرة الأجل لحل مشاكل المستثمرين

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:22:01
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 51%

اقتراح برلماني بفتح شارع الجلاء والري بالقوصية في أسيوط

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:57
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 64%

تاجيل استكمال محاكمة 43 متهمًا فى « حرس الثورة »

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:36
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 62%

دعوة للترويج للسياحة التونسية في الصين

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:30
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 58%

تاون جاس: الانتهاء من أعمال صيانة بفيصل

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:22:03
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 69%

رفع 93 طن قمامة ومخلفات بنطاق حيِّ أول مدينة الإسماعيلية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:33
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 68%

توت عنخ آمون يحمل مفاجآت جديدة للعالم داخل مقبرته.. ما القصة؟

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:54
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 61%

الشقيان كسبان.. أحمد العوضى يواصل تصوير «ضرب نار» فى روض الفرج

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:44
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 56%

يعرض 25 يناير.. التفاصيل الكاملة لفيلم «المطاريد»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:42
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 52%

تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في حملة بسفاجا

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:31
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 61%

رئيسة الحكومة في منتدى دافوس لحشد الدعم والبحث عن تمويل الميزانية

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-01-16 15:21:24
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 62%

تحميل تطبيق المنصة العربية