حق
حقوق |
---|
الفروق النظرية |
حقوق طبيعية وقانونية حقوق منادىة وحقوق تحررية حقوق سلبية وحقوق إيجابية حقوق فردية وحقوق جماعية |
أقسام حقوق الإنسان |
مدنية وسياسية إقتصادية, إجتماعية وثقافية |
أصحاب الحقوق |
الحيوان • حقوق الإنسان |
مجموعات حقوقية أخرى |
المؤلفين • رقمية • العمال لغوية • الإنجاب |
الحقوق Rights، هومبادئ الحرية أوالاستحقاق القانوني، الاجتماعي، أوالأخلاقي؛ الحقوق هي القواعد المعيارية الأساسية بما هومسموح للأفراد أوما هم ملتزمون به، تبعاً لبعض النظم القانونية، الاتفاقيات الاجتماعية، أوالنظريات الأخلاقية. للحقوق أهمية أساسية في تخصصات مثل القانون والأخلاق خاصة نظريات العدل وفهم الأخلاق.
تعتبر الحقوق أساسية بالنسبة للحضارات، وتعتبر من الركائز الأساسية للمجتمع والثقافة، وتاريخ الصراعات الاجتماعية يمكن حتى يوجد في تاريخ وتطور جميع الحقوق. تبعاً لموسوعة ستانفورد الفلسفية، "تبني الحقوق أشكال الحكومات، محتوى القوالانين، وشكل الأخلاق كما ينظر إليها حالياً."
قضايا تعريفية
الحق له معنيان:
- الأول: النص التشريعي الملزم: وهوبهذا المعنى قريب من مفهوم «الحكم» في اصطلاح فهماء الأصول في الإسلام. وهوذاته معنى «القانون» في اصطلاح فهماء القانون، وهوالمراد من قولهم «الحقوق المدنية» و«الحقوق الدستورية» وغيرها. وينقسم عندهم إلى قسمين:
1- الحقوق العامة: وهي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التي تكون الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان،طرفاً فيها. وتندرج في هذا القسم عدة قوانين كالقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الدولي العام، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرها.
2- الحقوق الخاصة: وهي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التي لا تكون الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، طرفاً فيها. وتندرج في هذا القسم عدة قوانين كالقانون المدني، وقانون التجارة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص، وغيرها..
- الثاني: الاختصاص، أوالمَكِنَة المشروعة، أي المطلب الذي يقرره التشريع لشخص على آخر. وهذا المعنى متفق عليه بين فقهاء الشريعة الإسلامية ورجال القانون الوضعي. وهوالمراد من قولهم: «إن للمشتري الحق في رد المبيع بالعيب الجسيم» و«إن التصرف على الصغير حق لوليّه أووصيّه». ونحوذلك. وهذا المعنى الثاني هوالمعنى الغالب في الاستعمال، وهوالمتبادر أصلاً عند ذكر حدثة «الحق».
وفكرة الحق في ذاتها هي ثمرة التفكير الاجتماعي في الرأي العام البشري.فالإنسان مدني بطبعه، وهومفطور على الحياة الاجتماعية. والجماعات البشرية، منذ عهد الإنسان الأول، تتكل على نفسها، وتعيش عيشة مشهجرة متعاونة، وتسعى لتلبية حاجات أفرادها الدائمة والمؤقتة.
إلا حتى حاجات الناس تتصادم، وينشأ عن ذلك تعارض الإرادات في اكتساب ما يقوم بوفاء تلك الحاجات. ولقد كان هذا التصادم، وما ينشأ عنه من تعارض، هوالعامل الأساس في الشعور بضرورة وضع النظام بجانب الحاجات، كي لا تطغى حاجة إنسان على حاجة غيره، ولا تصطدم إرادته أوحريته بإرادة أوحرية سواه. وليس هذا النظام الذي شعرت البشرية جمعاء بالحاجة إليه منذ أقدم عصورها سوى «الحق» الذي يبيّن ما يختص به جميع إنسان من مكنات وسلطات من جهة، ويضع حداً يحجز بين حريات الناس حتى تلتهم إحداها الأخرى من جهة أخرى. وبهذا المفهومقد يكون الحق اختصاصاً يقرر به الشرع للشخص سلطة أوتكليفاً.
وبديهي أنه لا معنى للحق إلا عندما تتصّور فيه ميّزة ما ممنوحة لصاحبه، وممنوعة عن غيره. كالثمن يختص به البائع، وممارسة الولاية يختص بها الولي، وغير ذلك، فلا وجود للحق إلا بوجود الاختصاص الذي هوقوامه وحقيقته. أما السلطة فهي وسيلة الوصول إلى الحق، وأما المصلحة فهي الثمرة التي تنتج من الوصول إلى الحق. وبدهي بعد ذلك حتى السلطة والمصلحة لا يعبّران عن جوهر الحق وماهيته.
حقوق الطبيعية لقاء الحقوق القانونية
حقوق المطالبة لقاء حقوق الحرية
حقوق إيجابية لقاء حقوق السلبية
حقوق الفرد لقاء حقوق الجماعة
مصدر الحق
يختلف الباحثون في الحق حول مصدره على رأيين اثنين:
فيمضى فريق إلى حتى الحق مفهوم فطري المصدر، مستمد في وجوده من الإنسان نفسه، وأن العقل السليم يكشف عنه. كالحق في الحياة، والحرية، والعمل، والأمن على النفس والأهل والمال، ونحوذلك. وهم يرون حتى هذه الحقوق وأمثالها ملازمة للصفة الإنسانية ولا يجوز لأحد، بما في ذلك المشرع، حتى يلغي هذه الحقوق أويتعدى عليها، لأنها مفاهيم وقواعد مثالية سامية تفرضها طبائع الأمور. ويقولون إذا فروع هذه الحقوق تتنوع، وتتطور مع الزمن لتحقيق الحرية الفردية من جهة، والتضامن الاجتماعي من جهة أخرى.
أما الفريق الآخر فيمضى إلى حتى الله تعالى هومصدر الحق، وأنه ليس للناس على الله - وهم جميعاً عباده - أي حق، وإنما الحق منحة منه بمحض تفضل وإحسان. ويقولون إذا الله وحده هوالحاكم على الناس، وإليه الحكم بينهم، ولا يصح التشريع إلا منه وحده. وأن مما قضى به حتىقد يكون للناس مجال واسع للتشريع يضم معظم المصالح الدنيوية المتعلقة بالتعايش الاجتماعي والمعاملات. وقد منحهم الحق بسن التشريعات اللازمة لتحقيق هذه المصالح بما لا يخالف أوامره ونواهيه، وبما ينصب على حسن تطبيق هذه الأوامر والنواهي، وأن هذا التشريع الإنساني على تنوعه قابل للتطور مع الزمن لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.
أركان الحق
للحق أركان خمسة هي:
1- الأطراف: وهم الذين تكون العلاقة الحقوقية قائمة بينهم. ففي العلاقة بين الإنسان وخالقهقد يكون الله تعالى هوالطرف الأول. والإنسان هوالطرف الآخر. أما في العلاقات الإنسانية فإن أطراف الحق هم الأشخاص سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، لأنهم هم أصحاب الحقوق. ويلاحظ حتى أطراف الحقوق على نوعين: أطراف إيجابيون وهم أصحاب الحقوق، وأطراف سلبيون وهم الذين تقع عليهم الالتزامات اللقاءة لهذه الحقوق. وكل حق أياً كان نوعه لابد وأن يقابله واجب.
2- المحل: وهوالشيء المادي أوالمعنوي الذي يتعلق به هذا الحق. فمحل الحق بالنسبة للمالك مثلاً هوالشيء المادي الذي تقع عليه ملكيته كالأرض، أوالكتاب، ونحوذلك. وقد يحدث محل الحق ـ في الحقوق الشخصية ـ القيام بعمل أوالامتناع عن عمل لمصلحة صاحب الحق.
3- المضمون: وهوالسلطة التي يخولها الحق لصاحبه، وهوفي حق الملكية مثلاً سلطة استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. وهوفي عقد القرض مثلاً سلطة إجبار المدين على وفاء الدين.
4- السبب: وهوالتصرف أوالواقعة القانونية التي يتولد عنها الحق. فالولادة سبب لنشوء حق المولود بلقب أبيه، والعمل الضار سبب لنشوء حق المتضرر بالتعويض. والوفاة سبب لنشوء حق الوارث بالميراث. وعقد البيع سبب لنشوء حق المشتري باستلام المبيع. إلى غير ذلك.
5- المؤيد: وهونظام الحماية التي يسبغها التشريع على الحق ليتمكن صاحبه من التمتع به من جهة، وليمنع الغير من الاعتداء عليه من جهة أخرى. فالعقوبة على القتل هي المؤيد للحق في الحياة. والالتزام بضمان عيوب البيع الخفية هوالمؤيد لحق المشتري في الانتفاع بالمبيع على أتم وجه. والثواب والعقاب في الآخرة هما المؤيد لحقوق الله على عباده. إلى غير ذلك.
أقسام الحق
ينقسم الحق بمعناه العام إلى قسمين رئيسين:
1- حق الله: وهوما أمر الله تعالى به عباده من أفعال، أونهاهم عنه. كفروضه من صلاة وصيام وزكاة وحج ومحرماته من شرك وقتل ونهب وغير ذلك.
2- حق العباد: وهوينقسم بدوره إلى قسمين:
أ ـ حق غير مالي: كالحقوق السياسية مثل حق تولي الوظائف العامة، وحق الانتخاب، وحق المشاركة في رسم سياسة الدولة وفقاً للأنظمة والقوانين. وكحقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والحرية والعمل والأمن ونحوها. وكالحقوق الأسرية مثل الزواج والطلاق والنفقة والنسب والحضانة والإرث وطاعة الولد لوالده والزوجة لزوجها بالمعروف.
ب ـ حق مالي: وهوينقسم إلى ثلاثة أقسام.
ـ الحق الشخصي: وهومطلب يقرّه التشريع لشخص على آخر. سواء أكان قياماً بعمل أم امتناعاً عن عمل. وذلك كحق جميع من المتبايعين على الآخر. فإن البائع يستحق أداء الثمن إليه من المشتري. والمشتري يستحق تسليم المبيع إليه من البائع، وكل من هذين الحقين «عمل» وكذا حق المودع على الوديع في ألا يستعمل الوديعة، وهذا الحق «امتناع عن عمل».
ـ الحق العيني: وهوسلطة يقرّها التشريع لشخص على شيء معين. وهوإما أصلي أوتبعي.
فالأصلي هوالذي له مفهوم ووجود مستقل يتحقق بمجرد وجود الشيء المعين وصاحبه. كحق الملكية والانتفاع والارتفاق والوقف والسطحية، والأفضلية على الأراضي الخالية المباحة، والخيار الناتج من الوعد بالبيع.
أما التبعي فهوتوثيقي. يثبت ويقرر لشخص دائن على مالٍ معين مملوك لشخص آخر هوالمدين، ليتمكن الدائن من استيفاء دينه منه عند عدم وفاء المدين بالتزامه. كحق الاحتباس والرهن والتأمين العيني والامتياز.
ـ الحق الذهني: «الابتكار» وهوحق حديث نسبياً أوجدته أوضاع الحياة المدنية الحديثة ونظمته القوانين المعاصرة. والاتفاقات الدولية. كحق المخترع، والمؤلف، وكل منتج لأثر فني أوصناعي مبتكر. فإن لهؤلاء حقاً في الاحتفاظ بنسبة ما اخترعوه أوألفوه أوأنتجوه إليهم من جهة المنفعة المالية أوالأدبية. ومثله العلامات الصناعية الفارقة، والعناوين التجارية، وكل ذلك ضمن شروط وحدود تنظمها القوانين الوطنية، والاتفاقات الدولية.
التعسف في استعمال الحق
يستطيع صاحب الحق، من حيث المبدأ، حتى يستعمل حقه الممنوح له بالشكل الذي يراه مناسباً دون حتىقد يكون مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من ضرر للآخرين. ما دام لا يتعدى حدود حقه، ولا يتجاوز نطاقه المشروع. وهذا هومعنى قولهم: « الجواز الشرعي ينافي الضمان».
إلا حتى هذا المبدأ لا يمكن العمل به على إطلاقه؛ ففي بعض الحالات، وعلى الرغم من عدم التعدي، تنتج من استعمال الحق بكيفية تعسفية، نتائج ضارة بالآخرين أوبالمجتمع مما يأباه النظر الحقوقي السليم.
ويلاحظ هنا حتى المتعسف إنما يعمل في حدود دائرة حقّه لا يتعداها، ومع ذلك يعد مسؤولاً عن هذا التعسف، شأنه شأن المعتدي الذي تجاوز حدود حقه إلى حقوق الآخرين. وفكرة التعسف في استعمال الحق تمليها فكرة الوظيفة الاجتماعية للحق والتي تقضي بضرورة استعمال الحق استعمالاً يحقق الخير والصالح العام، من دون حتى يترتب عليه ضرر للآخرين.
ويعد الشخص متعسفاً في استعمال حقه، وبالتالي عرضة للمسؤولية أمام التشريع في الحالات الآتية:
1ـ إذا لم يقصد سوى الإضرار بالغير. كمن يبني في أرضه جداراً مرتفعاً جداً لا حاجة له به ليمنع عن جاره النور والهواء.
2ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. كمن يعمد إلى ممارسة هوايته في تربية الحمام وسط بيوت الجيران بحيث يتأذى الناس من مخلفاتها التي تصيب أطعمتهم وحبوبهم المكشوفة أوثيابهم أوملابسهم.
3ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. كمن يجعل من داره نادياً للقمار أوالنادىرة.
التنازل عن الحق
يملك صاحب الحق ـ من حيث الأصل ـ مطلق الحرية في التنازل عن حقه، ويتم هذا التنازل بعوض عن طريق البيع مثلاً، أومن دون عوض عن طريق الهبة وأمثالها.
وقد يقع التنازل أحياناً في دعوى منظورة أمام القضاء كالتنازل عن الحق المدعى به، وقد يقع بعد صدور حكم فيها كالتنازل عن الحكم.
على حتى هناك حقوقاً لا تقبل التنازل عنها للغير بطبيعتها. كالحق في لقب العائلة والنسب، وكثير من الحقوق الزوجية، وكذلك بعض الحقوق السياسية كالانتخاب مثلاً، ومثلها عدد من حقوق الإنسان كالحق في الحياة.
سقوط الحق
قد يحدث حتى يسقط الحق بعد ثبوته فيغدوكأن لم يكن، وقد يحدث هذا السقوط اختيارياً كمن يسقط حقه في طلب التعويض عما أصابه من ضرر، وقد يحدث بحكم القانون كما هوالحال في التقادم. وتمضى بعض التشريعات في بعض الحالات إلى الحكم بسقوط الحق في الشيء بعدم استعماله فيما أُعِد له. كمن يهجر زراعة أرضه مدة من الزمن، فيؤدي هذا إلى مصادرة أرضه ونزع ملكيته عنها وسقوط حقه بها.
الحقوق والسياسة
تاريخ الحق
انظر أيضاً
|
|
منظمات:
- منظمة العفوالدولية
- هيومان رايتس ووتش
- اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية
المصادر
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةtws21decgghg
- ^ UN UDHR Preamble: "Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world..."
- ^ محمد وفا ريشي. "الحق". الموسوعة العربية. Retrieved 2015-04-17.
- ^ الحنطقموسوعة العربية
قراءات إضافية
- هشام القاسم، المدخل إلى فهم القانون (جامعة دمشق 1987).
- مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام (دار الفكر، بلا تاريخ).
- فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق (مؤسسة الرسالة).
وصلات خارجية
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, article by Leif Wenar.
- WikiEd - Teacher's Rights
- International Freedom of Expression Exchange
- Comparative Analysis of Human Rights