القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2005

عودة للموسوعة

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2005

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2005

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة القانون الأساسي

مثلما كانت ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وأكدتها ظواهر الثبات في المكان والزمان والحفاظ على الهوية الوطنية واجتراح معجزات النضال، فإن هذه العلاقة العضوية بين الشعب والتاريخ والأرض استمرت تؤكد ذاتها خلال السعي الدؤوب والمستمر لحمل العالم على الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وكيانه الوطني على قدم المساواة مع غيره من الشعوب.

إن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن فلسطين، أرض الأباء والأجداد، يأتي في سياق الكفاح المرير والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه، لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد.

وفي إطار الفترة الانتنطقية التي نجمت عن اتفاق إعلان المبادئ، شكلت مسألة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بأعمدتها الثلاثة: التشريعية والتطبيقية والقضائية واحدة من المهام الوطنية العاجلة. وبإنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة، بات واضحاً حتى إقرار قانون أساسي مناسب للفترة الانتنطقية، هوالقاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وهوالمستوى الأولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال، وهوفي الوقت ذاته القاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني.

لقد قرر هذا القانون الأساسي الأسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، بمكوناته الروحية، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطـورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز، أوفيما يخص مبدأ سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات جميع منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الأداء من ناحية أخرى، وذلك في سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع.

إن كون هذا القانون الأساسي المؤقت قد شرع لفترة انتنطقية مؤقتة، فهويشكل بالبداهة خطوة أساسية على طريق تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، ولا يصادر على أي نحوحقه في مواصلة السعي والعمل من أجل العودة وتقرير المصير، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.

كما حتى أحكامه المؤقتة لا تسقط حقاً لفلسطيني، حيثما وجد، في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على أرض الوطن.

إن هذا القانون الأساسي المؤقت يستمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الدؤوب والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ليبدأ بتنظيم وبناء أسس الحياة التشريعية الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت نفسه فإن وضع هذا القانون، وإقراره من قبل المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة حتى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

بسم الله الرحمن الرحيم


مذكرة إيضاحية للقانون الأساسي المعدل

استناداً للمادة (111) من القانون الأساسي التي تعطي المجلس التشريعي صلاحية تعديل القانون الأساسي بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، فقد رأى المجلس ضرورة تعديل القانون الأساسي وذلك باستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويل صلاحياته وكافة الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله، وتوضيح شكل العلاقة التي تربطه برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة التشريعية.

وبموجب هذا التعديل اقتضى الأمر إعادة ترتيب بعض الأحكام الواردة في القانون الأصلي بحيث أصبح الباب المتعلق بصلاحيات رئيس السلطة الوطنية هوالباب الثالث في القانون المعدل وذلك لقاء تأخير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية إلى باب لاحق وهوالباب الرابع.

أما الباب الخامس بموجب التعديل والمتعلق بمجلس الوزراء فقد تضمن كيفية تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء وكيفية نيلها ثقة المجلس والصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ورئيسه، وشكل العلاقة ما بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية. وقد ارتأى المجلس أثناء مناقشة القانون المعدل حتى لا ضرورة لإضافة بعض العبارات المتعلقة بعرض جميع ما يتعلق بالحكومة من تشكيل وإنطقة واستنطقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك باعتبار حتى هذا الأمر عهداً سياسياً أجمع المجلس عليه أثناء مناقشاته دون حاجة إلى إفراده في مادة في متن القانون.

أحمد قريع (أبوعلاء) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

الباب الأول

مادة (1): فلسطين وشعبها وهدفها

فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.

مادة (2): مصدر السلطات

الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتطبيقية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.

مادة (3): العاصمة

القدس عاصمة فلسطين.

مادة (4): الدين ومصدر التشريع واللغة

  1. الإسلام هوالدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها
  2. مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
  3. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.


مادة (5): نظام الحكم

نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (6): أساس الحكم

مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

مادة (7): الجنسية

الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.

مادة (8): الفهم

يكون فهم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هوالفهم الرسمي للبلاد.

الباب الثاني: الحقوق والحريات العامة

مادة (9): المساواة أمام القانون والقضاء

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أوالجنس أواللون أوالدين أوالرأي السياسي أوالإعاقة.

مادة (10): حماية حقوق الإنسان

  1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
  2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.


مادة (11): حق الحرية الشخصية

  1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
  2. لا يجوز القبض على أحد أوتفتيشه أوحبسه أوتقييد حريته بأي قيد أومنعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أوالحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

مادة (12): حقوق المقبوض عليه أوالموقوف

يبلغ جميع من يقبض عليه أويوقف بأسباب القبض عليه أوإيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.

مادة (13): حظر الإكراه أوالتعذيب

  1. لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أوتعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
  2. يقع باطلاً جميع قول أواعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (14): حق المتهم في محاكمة قانونية

المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب حتىقد يكون له محام يدافع عنه.

مادة (15): ماهية العقوبات

العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا تسقط عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.

مادة (16): حظر التجارب الطبية

لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أوفهمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أوللعلاج أولعملية جراحية إلا بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم الفهمي للأغراض الإنسانية المشروعة.

مادة (17): حرمة المساكن

للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أودخولها أوتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون. يقع باطلاً جميع ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (18): حرية العقيدة والعبادة

حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أوالآداب العامة.

مادة (19): حرية الرأي

لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أوالكتابة أوغير ذلك من وسائل التعبير أوالفن مع مراعاة أحكام القانون.

مادة (20): حرية الإقامة والتنقل

حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.

مادة (21): النظام الاقتصادي في فلسطين

  1. يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التطبيقية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
  2. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
  3. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أوالمنقولات إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون في لقاء تعويض عادل أوبموجب حكم قضائي.
  4. لا مصادرة إلا بحكم قضائي.

مادة (22): خدمات التأمين الاجتماعي ورعاية أسر الشهداء

  1. ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
  2. رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

مادة (23): حق السكن

المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له.

مادة (24): حق التعليم

  1. التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية الفترة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
  2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على حمل مستواه.
  3. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث الفهمي، ويضمن حرية البحث الفهمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
  4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.

مادة (25): حق العمل

  1. العمل حق لكل مواطن وهوواجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
  2. تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
  3. التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
  4. الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.

مادة (26): حق المشاركة في الحياة السياسية

للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :

  1. تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
  2. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
  3. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
  4. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
  5. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

مادة (27): حقوق وسائل الإعلام وحرياتها

  1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
  2. حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
  3. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أووقفها أومصادرتها أوإلغاؤها أوفرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

مادة (28): الإبعاد

لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أوحرمانه من العودة إليه أومنعه من المغادرة أوتجريده من الجنسية أوتسليمه لأية جهة أجنبية.

مادة (29): رعاية الأمومة والطفولة

رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:

  1. الحماية والرعاية الكاملة.
  2. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهـم أوبصحتهم أوبتعليمهم.
  3. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.
  4. يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
  5. أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بكيفية تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.

مادة (30): حق التقاضي

  1. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتاتى إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
  2. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أوعمل إداري من رقابة القضاء.
  3. يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.

مادة (31): إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان

تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (32): حظر الاعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة

كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أوالقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن سقط عليه الضرر.

مادة (33): الحق في بيئة نظيفة

البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.

الباب الثالث: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مادة (34): انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.

مادة (35): أداء الرئيس لليمين

يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم حتى أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).

مادة (36): مدة رئاسة السلطة

مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على حتى لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

مادة (37): شغور مركز رئيس السلطة

  1. يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:-
    • أ- الوفاة.
    • ب- الاستنطقة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
    • ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
  2. إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس حديث وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

مادة (38): ممارسة الرئيس للمهام التطبيقية

يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التطبيقية على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة (39): القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية هوالقائد الأعلى للقوات الفلسطينية.

مادة (40): تعيين ممثلي السلطة

يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (41): إصدار الرئيس للقوانين

  1. يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله حتى يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية.
  2. إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقاً للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.

مادة (42): حق العفوالخاص للرئيس

لرئيس السلطة الوطنية حق العفوالخاص عن العقوبة أوتخفيضها، وأما العفوالعام أوالعفوعن الجريمة فلاقد يكون إلا بقانون.

مادة (43): إصدار القرارات في حالة الضرورة

  • 1 لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحوالسابق ولم يقرها زال ماقد يكون لها من قوة القانون.

مادة (44): مخصصات رئيس السلطة

تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.

مادة (45): اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء

يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله حتى يقيله أويقبل استنطقته، وله حتى يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

مادة (46): مساعدة مجلس الوزراء للرئيس

يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.

البـاب الرابع: السلطــة التشريعيـة

مادة (47): المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته

  1. المجلس التشريعي الفلسطيني هوالسلطة التشريعية المنتخبة.
  2. بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
  3. مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة جميع أربع سنوات بصورة دورية.

مادة 47 مكرر

تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

مادة (48): تشكيل المجلس التشريعي

  1. ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي.
  2. إذا شغر مركز عضوأوأكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقا لأحكام قانون الانتخابات.

مادة (49): أداء اليمين

قبل الشروع بالأعمال يقسم جميع عضواليمين التالية أمام المجلس : " أقسم بالله العظيم حتى أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد".

مادة (50): هيئة مخط رئاسة المجلس

ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسرقد يكونون هيئة مخط رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المخط وبين رئاسة السلطة الوطنية أوالوزارة أوأي منصب حكومي آخر.

مادة (51): استنطقة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي

يقبل المجلس استنطقة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أوأعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أورئيس اللجنة على حسب الأحوال.

مادة (52): افتتاح الدورة العادية الأولى

يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.

مادة (53): حقوق أعضاء المجلس

  1. لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أومدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أوالوقائع التي يوردونها، أولتصويتهم على نحومعين في جلسات المجلس التشريعي أوفي أعمال اللجان، أولأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
  2. لا يجوز التعرض لعضوالمجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أوبيته أومحل إقامته أوسيارته أومخطه، وبصفة عامة أي عقار أومنقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
  3. لا يجوز مطالبة عضوالمجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أوأقواله أوعن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أوبعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
  4. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضومن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على حتى يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضوليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المخط هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
  5. لا يجوز لعضوالمجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تضمها مدة العضوية.

مادة (54): حظر استغلال العضوية والإقرار بالذمة المالية

  1. لا يجوز لعضوالمجلس التشريعي حتى يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
  2. يقدم جميع عضوفي المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلاً فيه جميع ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.

مادة (55): مكافأة أعضاء المجلس

تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.

مادة (56): صلاحيات أعضاء المجلس

لكل عضومن أعضاء المجلس الحق في :

  1. التقدم إلى السلطة التطبيقية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
  2. اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
  3. توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أوإلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أوفي أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.

مادة (57): سحب الثقة من الحكومة

  1. يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أومن أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
  2. يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.

مادة (58): تكوين لجان تقصي الحقائق

للمجلس حتىقد يكون لجنة خاصة، أويكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أوفي إحدى الإدارات العامة.

مادة (59): إقرار الخطة العامة للتنمية

يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.

مادة (60): إعداد الموازنة العامة وإقرارها

ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.

مادة (61): عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته

مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:

  1. على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
  2. يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أويعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
  3. يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.
  4. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التطبيقية.

مادة (62): عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

الباب الخامس: السلطة التطبيقية

مادة (63): مجلس الوزراء

مجلس الوزراء (الحكومة) هوالأداة التطبيقية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التطبيق، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تطبيقية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التطبيقية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

مادة (64): عدد أعضاء مجلس الوزراء

  1. يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.
  2. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى جميع وزير.

مادة (65): تشكيل رئيس الوزراء للحكومة

  1. فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.
  2. إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أولم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أومن تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.

مادة (66): التصويت على الثقة بمجلس الوزراء

  1. فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على حتى تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.
  2. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك.
  3. تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

مادة (67): أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية

بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.

مادة (68): مهام وصلاحيات رئيس الوزراء

يمارس رئيس الوزراء ما يلي:

  1. تشكيل مجلس الوزراء أوتعديله أوإنطقة أوقبول استنطقة أي عضوأوملء الشاغر فيه.
  2. دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أوعند الضرورة، أوبناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.
  3. ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
  4. إدارة جميع ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
  5. الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
  6. إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون.
  7. توقيع وإصدار اللوائح أوالأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
  8. يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.

مادة (69): اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء

يختص مجلس الوزراء بما يلي :

  1. وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
  2. تطبيق السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
  3. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
  4. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.
  5. متابعة تطبيق القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  6. الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.
  7. مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.
  8. مناقشة الاقتراحات مع الجهات المتنوعة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تطبيق اختصاصاتها.
  9. أ- إنشاء أوإلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أوما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يضمها الجهاز التطبيقي التابع للحكومة، على ان ينظم جميع منها بقانون.
    • ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.
  10. تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التطبيقي كافة، وما في حكمها.
  11. أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.

مادة (70): الصلاحيات التشريعية لمجلس الوزراء

لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين.

مادة (71): اختصاصات وصلاحيات الوزير

يختص جميع وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي :

  1. اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تطبيقها بعد إقرارها.
  2. الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
  3. تطبيق الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
  4. إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
  5. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أوغيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.

مادة (72): التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات

على جميع وزير حتى يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم جميع ثلاثة أشهر بحيثقد يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات جميع وزارة ونشاطاتها.

مادة (73): جلسات مجلس الوزراء

  1. بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أوعند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء.
  2. تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.

مادة (74): مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء

  1. رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته.
  2. الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء جميع في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته.
  3. رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضأمنية أمام المجلس التشريعي.

مادة (75): حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في الاحالة إلى التحقيق

  • 3 لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أوبسببها وذلك وفقا لأحكام القانون.
  1. لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة (76): توقيف الوزراء ومحاكمتهم

  1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.
  2. يتولى النائب العام أومن يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
  3. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

مادة (77): حجب الثقة عن الحكومة

  1. يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أوبأحد الوزراء بعد استجوابه.
  2. يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب ولا يجوز حتى يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ.

مادة (78): إجراءات حجب الثقة وتبعاتها

  1. يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
  2. يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.
  3. عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم حتى يتخذوا من القرارات إلا ما لازم وضروري لتسيير الأعمال التطبيقية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

مادة (79): تغيير رئيس الوزراء والوزراء

  1. عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أوعنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب.
  2. حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أوأكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة.
  3. أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أوتغيير يطال حقيبة وزارية أووزيراً أوأكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم.
    • ب. عند إجراء تعديل وزاري أوإضافة أحد الوزراء أوملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أوالشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة.
  4. لا يجوز لرئيس الوزراء أولأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

مادة (80): إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح

  1. على رئيس الوزراء وكل وزير حتى يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه جميع ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
  2. لا يجوز لرئيس الوزراء أولأي وزير من الوزراء حتى يشتري أويستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أوأحد الأشخاص المعنوية العامة، أوحتى تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أوالإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته حتىقد يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أوحتى يمارس التجارة أوأي مهنة من المهن أوحتى يتقاضى راتباً أخر أوأي مكافآت أومنح من أي إنسان آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.

مادة (81): مخصصات رئيس الوزراء والوزراء

تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.

مادة (82): شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء

يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أووزيراً حتىقد يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة (83): حالات اعتبار الحكومة مستقيلة

تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لإحكام هذا الباب في الحالات التالية:

  1. فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.
  2. بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أوعن رئيس الوزراء وحكومته، أوعن ثلث عدد الوزراء على الأقل.
  3. أية إضافة أوتغيير أوشغور أوإنطقة تضم ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
  4. وفاة رئيس الوزراء.
  5. استنطقة رئيس الوزراء أواستنطقة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.
  6. إنطقة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.

مادة (84): قوات الأمن والشرطة

  1. قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام تام للحقوق والحريات.
  2. تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.

مادة (85): الإدارة المحلية

تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتطبيقها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المتنوعة. ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.

مادة (86): تعيين الموظفين العموميين

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.

مادة (87): تنظيم شؤون الخدمة المدنية

ينظم بقانون جميع ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.

مادة (88): فرض الضرائب العامة والرسوم

فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لاقد يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أوبعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة (89): تحصيل الأموال العامة

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

مادة (90): تنظيم الموازنة العامة

تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الانفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.

مادة (91): ايرادات الخزينة العامة والاحتياطي الاستراتيجي

  1. يؤدى إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أونشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أوالانفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
  2. وفقاً لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي للقاءة المتغيرات وحالات الطوارئ.

مادة (92): القروض العامة

تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.

مادة (93): المؤسسات المالية وتعيين محافظ سلطة النقد

  1. ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
  2. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (94): الامتيازات واستغلال موارد الثروة الطبيعية

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أوالالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أوالقواعد والإجراءات المنظمة لها.

مادة (95): تعيين قواعد منح المرتبات والمعاشات

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونياً.

مادة (96): إنشاء ديوان للرقابة المالية والادارية وتعيين رئيس له

  1. ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والانفاق منها في حدود الموازنة.
  2. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريراً سنوياً أوعند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
  3. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

الباب السادس: السلطة القضائية

مادة (97): استقلال السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون كيفية تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة (98): استقلال القضاء

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أوفي شؤون العدالة.

مادة (99): تعيين القضاة

  1. تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهمقد يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
  2. القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.

مادة (100): إنشاء مجلس القضاء الأعلى

ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.

مادة (101): المحاكم الشرعية والعسكرية

  1. المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون.
  2. تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أوولاية خارج نطاق الشأن العسكري.

مادة (102): إنشاء محاكم ادارية

يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والنادىوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة (103): تشكيل المحكمة الدستورية العليا

  1. تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:
    • أ- دستورية القوانين واللوائح أوالنظم وغيرها.
    • ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
    • ج- الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
  2. يبين القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.

مادة (104): مهام المحكمة العليا

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً جميع المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.

مادة (105): علنية جلسات المحاكم

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة حتى تكون سرية مراعاة للنظام العام أوالآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة (106): الأحكام القضائية

الأحكام القضائية واجبة التطبيق والامتناع عن تطبيقها أوتعطيل تطبيقها على أي نحوجريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أومكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في حمل الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.

مادة (107): تعيين النائب العام واختصاصاته

  1. يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفسطينية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء.
  2. يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

مادة (108): تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائها

  1. ينظم القانون كيفية تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
  2. شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.

مادة (109): مصادقة رئيس السلطة على أحكام الإعدام

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الباب السابع: أحكام حالة الطوارئ

مادة (110): إعلان حالة الطوارئ

  1. عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أوغزوأوعصيان مسلح أوحدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
  2. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
  3. يجب حتى ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يضمها والفترة الزمنية.
  4. يحق للمجلس التشريعي حتى يراجع الإجراءات والتدابير كلها أوبعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أوفي جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

مادة (111): تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات

لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

مادة (112): الاعتنطق في حالة الطوارئ

يجب ان يخضع أيّ اعتنطق ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :

  1. أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أوالمحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.
  2. يحق للموقوف حتى يوكل محامياً يختاره.

مادة (113): حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أوتعطيل أحكام حالة الطوارئ

لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أوتعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أوتعليق أحكام هذا الباب.

مادة (114): إلغاء الأحكام المنظمة لحالات الطوارئ

تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.

الباب الثامن: أحكام عامة وانتنطقية

مادة (115): مدة العمل بأحكام القانون الأساسي

يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة الفترة الانتنطقية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التطبيق.

مادة (116): إصدار القوانين ونشرها ونفاذها

تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (117): الأثر الرجعي للقوانين

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.

مادة (118): الإبقاء على التشريعات السارية نافذة المفعول

فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى حتى تعدل أوتلغى وفقاً للقانون.

مادة (119): إلغاء بالتعارض

يلغى جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل.

مادة (120): تعديل أحكام القانون الأساسي المعدل

لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

مادة (121): النفاذ

يسري هذا القانون الأساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18 مارس 2003 ميلادية، الموافق: 15 محرم 1424 هجرية

ياسر عهدات رئيس اللجنة التطبيقية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

المراجع

تاريخ النشر: 2020-06-06 01:06:11
التصنيفات: Portal templates with redlinked portals, قانون, سياسة فلسطين, تأسيسات 2005 في فلسطين, القانون الأساسي

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

طلبة الطب يردون على قرارات الحكومة بإنزال وطني أمام البرلمان

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:10:21
مستوى الصحة: 67% الأهمية: 85%

مطالب بمحاسبة أسماء اغلالو بعد تنحيها عن عمودية الرباط

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:10:24
مستوى الصحة: 73% الأهمية: 82%

مالي تنتفض من جديد في وجه الجزائر

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:10:12
مستوى الصحة: 67% الأهمية: 80%

إدارة الزمالك تخطر الفيفا بانتهاء النزاع مع كهربا لاعب الأهلى

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:21:04
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 66%

20 سنة على إحداثها.. ماذا بعد هيئة الإنصاف والمصالحة؟

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:10:09
مستوى الصحة: 61% الأهمية: 83%

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى جو بايدن

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:21:15
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 62%

الرئيسان السيسى وبايدن يؤكدان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:21:08
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 60%

مونديال 2030.. تكلفة الملاعب تثير الجدل بإسبانيا قبل زيارة "فيفا"

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:11:22
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 55%

الحكومة تغلق ملف قانون المالية لسنة 2022

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-02-29 18:11:17
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 63%

تحميل تطبيق المنصة العربية