15 مادة.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بالإجراءات الجديدة للتعايش مع "كورونا"


الموجز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة؛ لتقدير الموقف.

ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.

ونصت المادة الثانية على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

ونصت المادة الثالثة على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.

وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، إضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتضمنت المادة الرابعة السماح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ24 ساعة.

ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، على 25% من الطاقة الاستيعابية.

وتناول القرار تنظيم إجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح باستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية.

ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.

ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: "الحفلات الفنية، الاحتفالات الشعبية، الموالد، المعارض، المهرجانات، والأفراح".

أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقاً لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.

ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الـ11، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ12 منتصف الليل، وحتى الـ4 صباحًا.

ونصت المادة 12 على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقًا لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.

وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد؛ توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.

وجاءت المادة 13 من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 15 على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.

تاريخ الخبر: 2020-06-25 14:11:38
المصدر: الموجز - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 51%
الأهمية: 50%

آخر الأخبار حول العالم

لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية توقف بنصغير لثلاث مباريات

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-26 18:25:43
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 58%

طلبة الطب يعلقون كل الخطوات الاحتجاجية تفاعلا مع دعوات الحوار

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-26 18:25:52
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 66%

طلبة الطب يعلقون كل الخطوات الاحتجاجية تفاعلا مع دعوات الحوار

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-26 18:25:59
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 50%

لجنة الانضباط بالرابطة الفرنسية توقف بنصغير لثلاث مباريات

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-26 18:25:49
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 57%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية