إعداد - عبدالعزيز عبدالحليم
حكم الأكل من الصيد بالبندقية
هل يباح أكل الصيد إذا تم رميه بالبندقية؟
يجيب على السؤال فيقول:
صرَّح الحنفية أن من شروط آلة الصيد: أن تَجرَح -أى تُسيل الدم على خلافٍ فى هذا التفسير-، وأن لا تقتل بثِقَلها، بل بحدِّها، ولذلك قالوا: إذا رمى الصيدَ بسهم فقُتِل الصيدُ بعَرْض السهم لا بحدِّه حرم الأكل إلا أن يجرح عرضُ السهم الصيد.
ودليلهم فى ذلك: حديث عدى بن حاتم، قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ»
والأصل فى مثل تلك المسائل: أن موت الصيد إذا كان مضافًا إلى الجرح بيقينٍ كان الصيد حلالًا، وإذا كان مضافًا إلى الثقل بيقينٍ كان حرامًا، وإن وقع الشك ولا يدرى مات بالجرح أو الثقل كان حرامًا احتياطًا. والبندقية المسئول عن حكم الصيد بها لا شك أنها تقتل بحدها لا بثقلها، كما أنها تجرح الصيد، وهو معنى الخزق الوارد فى حديث عدي: «وَإِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، فَإِنْ لَمْ يَنْخَزِقْ فَلَا تَأْكُلْ» رواه أحمد، وقد ألَّف بعض المعاصرين رسالة انتصر فيها لحل أكل ما صيد ببندق البارود والرصاص وأسماها: «تحفة الخواص فى حل صيد بندق الرصاص»، أيضًا رسالة أسماها: «درة الغواص فى حكم الذكاة بالرصاص»، انتصر فيه أيضًا لحل الصيد بالبنادق المعروفة فى عصرنا، ومؤلِّفها وإن كان حنبليًّا إلا أنه أورد بعض النصوص عن الحنفية فى سياق مناقشته للمسألة محل الرسالة.
وعلى ذلك: فالصيد بالبنادق المعروفة الآن جائزٌ -وَفق مذهب الحنفية-، وعلى الصائد إن وجد صيده حيًّا بعد رميه بالرصاص أن يذكيه الذكاة الشرعية، وإن وجده ميتًا بسبب ذلك الرمى حلَّ أكله.
حكم عمل دراسة تطبيقية لفن الرسم عن تصوير القصص القرآنى
برجاء التفضل بإفادتى بفتوى دينية عن موقف الإسلام من موضوع الرسالة التى أنوى تقديمها بعنوان تصوير القصص القرآني. دراسة تطبيقية لفن الرسم وأثر ذلك فى المتلقى من سن تسعٍ إلى ثلاث عشرة سنة تربويًّا وسلوكيًّا.
يجيب د على جمعة مفتى الجمهورية السابق
وصل إلى خطة البحث المكملة لمتطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية -الماجستير- فى الفنون التشكيلية المقدم لأكاديمية الدراسات العليا بإحدى الدول العربية، والتى موضوعها: (دراسة تطبيقية لفن الرسم وأثر ذلك فى نشأة الأطفال من عمر تسع إلى ثلاث عشرة سنة.
ودار الإفتاء المصرية توافق على أصل البحث من حيثية الحاجة إلى الفنون المختلفة للحفاظ على هوية الأمة وصيانة ذاكرتها من العبث بها عمدًا أو جهلًا
ولكن إن كنا نجيز استخدام الفنون فى هذا الهدف ولتحقيق هذه الغاية، فلا بد من الإشارة إلى وجوب تأطير ذلك بالأُطُر الشرعية وإخضاعها لقواعد الحلال والحرام؛ لأن كل غايةٍ نبيلةٍ لا بد لها من وسيلةٍ نبيلةٍ كذلك.
وعليه: نريد أن نؤكد أن الخطة المقدمة إلينا والمرفقة فى الفتوى خطةٌ عامةٌ تمامًا خاليةٌ من التفاصيل؛ مثل: هل سيتم رسم صور للصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين؛ والذى هو ممنوعٌ لا نفتى بجوازه، فضلًا عن رسم ذات النبى الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.
وعليه: فالخطة فى شكلها العام لا غبار عليها من الناحية الشرعية، بل مثل هذه الأفكار قد تكون مندوبةً مستحبةً، نسأل الله تعالى الأجر للقائمين عليها، ونوصيهم بحسن القصد والنية فيها وفى غيرها، ولكن هذا ليس تصريحًا من دار الإفتاء بالرسالة فى ثوبها الأخير المفصل تفصيلًا لم يُعرَض عليها أصلًا؛ فلا بد من الرجوع إلى دار الإفتاء مرةً أخرى أو إلى غيرها من مؤسسات الإفتاء المحترمة فى العالم الإسلامى لعرض العمل فى صورته النهائية قبل نشره وذيوعه.
دراسة فنيات الصوت والأداء لتلاوة القرآن
ما حكم دراسة فنيات الصوت والأداء لتلاوة القرآن
يجيب د على جمعة مفتى الجمهورية السابق استخلاص هيئة النِّسَب التأليفية من قارئٍ ما ورصد طريقته فى التلاوة ثم تحويلها إلى صوت يصدر من المعازف هو أمرٌ مباحٌ فى ذاته؛ لأنه يعدُّ تقليدًا لذلك الأداء أو حكايته بواسطة الآلة، وإن كنا نكرهه لأنه قد يجرُّ إلى الحرام. أما الجمع بين المعازف وبين تلاوة القرآن فمحرم شرعًا بإجماع الأمة، ومعلوم تحريمه بضرورة الدين، بالإضافة إلى اشتماله إلى إنقاص شأن القرآن فى صدور الناس، والحط به إلى مستوى الكلام الفاسد السائر بين العباد، وهذا حرام، وفعله كبيرة، ويجب سد الذريعة حتى لا يُتوصَّل إليه ولو من غير المسلمين، وعليه: فلا بأس للسائلة أن تقوم ببحثها العلمي، مع مراعاة الشروط والضوابط اللازمة لذلك، وخلوه من أى صورة تُهيِّئه للاستعمال .