تعرف على أكثر عشر إجابات صادمة من الإفتاء.. أهمها «التفريق جبراً»


أصدرت ، في إطار تحمُّلها أمانة تجديد الخطاب الإفتائي وضبط بوصلته؛ أكثر من مليون فتوي وتصدرت النسبة الأكبر من فتاوي المصريين، وكانت لها نصيب الأسد بما للمجتمع المصري من التلاحم وبساطه. واندماج اسري لا تجده في أي مجتمع مصري حيث تلقت  طلب فتاوي التالية:

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته الحية؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة.

طلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا ؟.. وكانت الاجابة صادمة زواج الخالة في حادثة السؤال على بنت أختها غير صحيح شرعًا؛ لأنه جمع بين محرمين وهو غير جائز شرعًا كما سبق بيانه، ويجب على الزوج شرعًا أن يفترق عن الخالة وهي التي تزوجها أخيرًا، وإن لم يفترقا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا إن لم يتفرقا اختيارًا.

وسؤال آخر يدل علي تلاحم المجتمع يقول فيه صاحبه : يذكر السائل أنه قد رضع من خالته مع أحد أبنائها مرة واحدة، وأن شقيقته قد رضعت من خالته المذكورة مع ابنٍ لها آخر مدة شهر تقريبًا، وأن السائل يريد الزواج من إحدى بنات خالته المذكورة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

وكانت الاجابة  صادمة علي طالب الفتوي حيث يقرر السائل أنه رضع من خالته المذكورة مرة واحدة، وعلى ذلك: لا يحل له الزواج من ابنة خالته التي يريدها ولا من إحدى أخواتها عند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، ويحل له الزواج منها أو من إحدى أخواتها عند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد؛ لأن الرضاع المحرم عندهم هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات فأكثر، وهذا الرأي الأخير هو الذي نختاره للفتوى؛ لقوة دليله، تخفيفًا على الناس في أمر الرضاع الذي عمَّت فيه البلوى. 

هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟

وجاءت الفتوي فإن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا، تكون محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.

الزواج من فتاة رضعت من جدته أكثر من أربع رضعات


كما تلقت دار الإفتاء سؤلاً يقول فيه صاحبه : فتاة رضعت من امرأة، ويريد حفيد زوجها الزواج من هذه الفتاة، وكان رضاعها مع أحد أولادها، وكان عدد الرضعات أكثر من أربع رضعات، وكانت الرضاعة بعد زواج المرضع من جد الرجل الذي يريد الزواج منها. فهل هذا جائز؟


وجاء رد دار الافتاء صادماً ايضا حيث قالت دار الافتاء بأنه لا يجوز لهذا الرجل الزواج من هذه الفتاة؛ حيث إنها صارت خالته رضاعًا، وكما يحرم الزواج من الخالة النسبية يحرم الزواج منها من الرضاعة.


ما حكم الزواج ببنت الخالة وقد رضع من جدته لأمه

واجابت الدار بأنه يحرم شرعًا زواج السائل ببنت خالته المذكورة؛ لأنها صارت بنت أخته رضاعًا.


ما حكم الزواج ممن رضعت من أمه على أخته الكبرى تبعا لمذهب الحنفية

وكان رد دار الاقتاء مانعاً للزواج حيث قالت :مذهب علمائنا الحنفية أن كثير الرضاع وقليله سواء في إيجاب التحريم متى كان ذلك في مدة الرضاع وهي سنتان على مذهب الصاحبين، وهو الأصح الذي به يُفتَى. وحينئذٍ إذا كانت ابنةُ عم السائل قد رضعَت من أمه في مدة الرضاع حرمت عليه بنتها؛ لأنها ابنة أخته رضاعًا.

حكم الزواج بإبنة العم إذا كانا قد رضعا من زوجة عم آخر


إذا رضع كل منكما من زوجة العم هذه خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر خلال أول سنتين قمريتين من تاريخ الولادة، فيحرم حينئذٍ زواجكما؛ لكونها أختًا لك من الرضاع، وإلَّا فلا مانع.


تزوج بابنة خالته وأنجبا طفلًا وكان قد رضع أمها عدة مرات


السائل يقول  رضع وهو صغير من خالته مراتٍ كثيرة أكثر من ثلاثة أشهر، وقد تزوج ببنت خالته المذكورة وأنجب منها طفلًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وصحة عقد الزواج، ومصير الطفل الذي أنجباه. 

وجاء رد دار الافتاء صادماً بالتفريق حيث ردت وقالت :اتَّفقَ الأئمة الأربعة على أنَّه يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النسب إذا كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتَى به.


وبرضاع السائل من خالته أكثر من ثلاثة أشهرٍ تكون خالته المذكورة أُمًّا له رضاعًا على جميع المذاهب، ويكون جميع أولادها إخوةً له من الرَّضاع سواء مَن رضع معه أو قبله أو بعده، ومنهم بنت خالته التي تزوجها، فَتحرُمُ عليه حرمة أخته من النَّسب، ويجب عليهما أن يفترقا؛ لعدم صحة عقد الزواج بينهما، وإن كانت تترتب عليه آثار العقد الصحيح بالدخول التي منها ثبوت نسب الطفل الصغير لأبيه، وإن لم يفترقا اختيارًا وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء للتفريق بينهما جبرًا.


الزواج من شاب رضع من جدتها مع عمها

وورد سؤال عجيب الي دار الافتاء يقول فيه صاحبه : لي أخ شقيق أصغر مني بعشرين سنة، قد رضع معه من والدتي في زمن الرضاعة ولدٌ آخر، وإن لي بنتًا، فهل يجوز شرعًا أن أزوج هذه البنت للشخص الذي رضع مع أخي الصغير أم لا؟ تكرموا بالإجابة ولكم الشكر.

وجاء رد الافتاء اكثر صدمة حيث قالت :اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه حيث إن الولد المذكور قد رضع في زمن الرضاعة من والدة شقيق السائل، فيكون الولد المذكور ولد المرضع المذكورة، ويكون أخًا من الرضاع للسائل كما هو أخٌ لشقيقه الأصغر الذي رضع معه ذلك الولد، وحينئذ لا يجوز شرعًا أن يتزوج ذلك الولد الرضيع ببنت السائل؛ لأنها بنت أخيه رضاعًا، فهي محرمة عليه كما لو كانت بنت أخيه نسبًا.
 

تاريخ الخبر: 2021-12-31 18:21:11
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 60%
الأهمية: 69%

آخر الأخبار حول العالم

أويغور فرنسا يعتبرون زيارة الرئيس الصيني لباريس "صفعة" لهم

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 03:06:58
مستوى الصحة: 84% الأهمية: 99%

أبها يسقط اتحاد جدة بثلاثية في الدوري السعودي

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 03:07:03
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 93%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية