ويهدف هذا المرسوم، إلى تحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية من إنجاز عمليات مع الأغيار أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي، بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون المتعلق بالتعاونيات.
ويستهدف هذا المرسوم على الخصوص، التعاونيات التي تواجه أوضاعا غير اعتيادية، أو إشكالات ذاتية، باعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على توازنها الاقتصادي، أو قد تعوق وفاءها بالتزاماتها.