النائب عماد حمودة يستعرض مشروع قانون الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى


عرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، قائلا إن مشروع القانون يقيم توازناً ضرورياً بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا، والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
وقال رئيس لجنة الإسكان خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وانتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرًا على
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك.

المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين سالفي الذكر فى البند السابق ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

المادة (3): جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية

المادة (4): ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

المادة (5): وهي مادة النشر، والتى حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ الخبر: 2022-02-21 12:21:13
المصدر: وطنى - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 57%
الأهمية: 54%

آخر الأخبار حول العالم

36 رياضيا في فريق اللاجئين بأولمبياد باريس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 21:26:19
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 54%

36 رياضيا في فريق اللاجئين بأولمبياد باريس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 21:26:14
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 60%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية