شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية، يعمل (اختصاصي تسويق)؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي نهائي، يثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع تجارة المفروشات وبيع الأجهزة الرياضية بمحافظة الخُبر.

وبمباشرة القضية تبيَّن تمكين المواطن المقيم من مزاولة النشاط التجاري من خلال توريد البضائع من خارج السعودية، وتسويقها محليًّا، وجلب المشاريع والعقود، والتعامل مع الموردين بشكل مباشر، وتحويل الأموال داخل وخارج السعودية، وتحصيل إيرادات وأرباح المنشأة، وإدارة وتسيير أعمالها، والتصرف تصرف المالك، وبناء عليه أحالت الوزارة المخالفَيْن إلى القضاء، تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمًا قضائيًّا بفرض غرامة مالية 600 ألف ريال، والتشهير بالمخالفَيْن على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.