مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

كما تضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن ما يلي:                                                

اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين:

المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

-  الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

-  الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

-  الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

المادة الثانية : خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره. وذلك حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، وكذلك وفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا وجارٍ إصداره

وجاءت اهم : التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما يلي 

رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة  واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي أرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة ، ليصبح نصها كما يلي :

"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية:"

أما بالنسبة للشرائح فكما وردت في مشروع القانون المقدم.

تاريخ الخبر: 2022-02-22 12:21:15
المصدر: موقع الدستور - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 58%
الأهمية: 62%

آخر الأخبار حول العالم

36 رياضيا في فريق اللاجئين بأولمبياد باريس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 21:26:14
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 60%

36 رياضيا في فريق اللاجئين بأولمبياد باريس

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 21:26:19
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 54%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية