كشفت،مصالح الدرك الوطني، عن عقوبة عدم استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة الأمامي.
وأكدت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي” أن استظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع ويترتب عن عدم إظهارها.
1- السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة.
وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبة.