ما حكم تكرار الجماع في أيام رمضان؟ الافتاء تُجيب 


 

إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم تكرر هذا الأمر في يوم آخر من رمضان، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه عن كل يوم كفارة؟


واجابت دار الافتاء بأنه قد اتفق الفقهاء على أن من جامع زوجته في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد من أيام رمضان تجب عليه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الفعل الثاني لم يصادف صومًا، واختلف الفقهاء فيمن تكرر منه ذلك الفعل في يومين من رمضان واحد، أو في رمضانين، ولم يكن كفَّر للأول، وبيان اختلافهم في ذلك على النحو الآتي:
واوضحت الدار انه قد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية، والحنابلة في وجه، إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضان واحد أو في رمضانين ولم يكفر تلزمه كفارتان؛ قال الإمام مالك في "المدونة" حين سُئل عن ذلك (1/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [قُلْتُ: فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ أَيَّامًا فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا وَعَنْ نَفْسِهِ، وَعَلَيْهَا قَضَاءُ عَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتْهَا. قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مَرَّةً وَاحِدَةً] اهـ.
لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود، فتتداخل كالحدود، وإن جامع في يوم ثم لم يكفر حتى جامع في يوم آخر فوجهان: أحدهما -وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر في "التنبيه"، وابن أبي موسى-: لا يجب إلا كفارة واحدة، كما لو كانا في يوم، وقياسًا على الحدود، ولأن حرمة الشهر كله حرمة واحدة، فهو كاليوم الواحد، ولهذا أجزأ بنية واحدة على رواية.
والثاني: يجب عليه كفارتان، أو كفارات بعدد الأيام، اختاره ابن حامد، والقاضي في خلافه، وفي جامعه، وروايتيه، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، وصاحب "التلخيص"؛ لأنهما يومان لو انفرد كل منهما بالفساد تعلقت به الكفارة، فإذا عمهما الفساد وجب أن يتعلق بكل منهما كفارة، كاليومين من رمضانين؛ ولأن كل يوم بمنزلة عبادة منفردة، بدليل أن فساد بعضها لا يسري إلى بقيتها، واحتياج كل يوم إلى نية على المذهب. والله أعلم] اهـ.

اقرأ أيضا|هل سماع الآذان شرط لحضور الجماعة؟ «الإفتاء» تُجيب 


كما ذهب وذهب الحنفية، والحنابلة في وجه، إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضانٍ واحدٍ تلزمه كفارة واحدة، واختلفوا فيمن جامع زوجته في يومين من رمضانين: فذهب الشيخان من الحنفية إلى أنه تجب عليه كفارتان؛ لأن لكل شهر حرمة على حدة، وذهب محمد بن الحسن، ووجه عن الحنابلة، إلى أنه تجزئه كفارة واحدة.

تاريخ الخبر: 2022-04-09 15:17:42
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 54%
الأهمية: 60%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية