مجلس حقوق الإنسان: تجريم الإفطار في رمضان تشجيع على النفاق الاجتماعي

 

أخبارنا المغربية ـ الرباط

بعد اعتقال الشرطة، أمس الأربعاء، عشرات الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء بتهمة "الإفطار علنا في نهار رمضان"،  وذلك استنادا إلى مواد الفصل 222 من القانون الجنائي ، الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار من المغاربة دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما. اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن  تجريم إفطار رمضان "تشجيع للنفاق الاجتماعي ودفع لأشخاص متعددين بأن يعيشوا حياة مزدوجة".
وذكّر المجلس عبر صفحته الرسمية في موقع "الفايسبوك" بتوصيته بشأن حذف الفصل 222، كما جاء في مذكرته حول مشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وذلك للأسباب التالية:
نلاحظ بأن الفصل 222 لا يعاقب من يفطر في مكان لا يطاله نظر الغير وهي مسألة لا تحتاج إلى تعليق أوفى. كما نلاحظ بأن نفس الفصل يستهدف "التجاهر بالإفطار في رمضان من طرف من عرف باعتناقه للديانة الإسلامية". فالمشرع لم يقل من أفطر جهرا بل من تجاهر بالإفطار. ومعنى "التجاهر" لغويا مختلف عن مدلول مجرد الإفطار جهرا في واضحة النهار على مرآى من الغير. لأن التجاهر صيغة مبالغة. فهي تعني، أو على الأقل توحي، بأن هناك قصدا مبيتا من المفطر تجاهرا يهدف إلى جلب انتباه الآخرين، ربما بقصد إزعاجهم أو تحديهم وما إلى ذلك. لذا يمكن أن يكون لهذا الفصل ما يبرره من منظور الحفاظ على جو من الطمأنينة بالنسبة للصائمين في رمضان لممارسة شعيرة الصوم. وقد تنجم عن التجاهر بالإفطار في رمضان كنتيجة جانبية حماية المفطر تجاهرا من رد الفعل المحتمل لبعض الصائمين الذي قد يصل إلى حد الاعتداء على سلامته الجسدية.
لذا يمكن القول بأن حظر التجاهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يتعلق بالقيود التي يجوز وضعها على الحق في عدم الاعتقاد والتصرف على ذلك الأساس حفاظا على الطمأنينة العامة في مجتمع يغلب على عامته التوجه الأخلاقي والديني المحافظ. وقد يبدو ذلك منسجما لأول وهلة مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجيز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده بصفة حصرية "للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية."
بيد أن هذا الطرح قابل للنقاش من عدة وجوه. أولا لأن التفسير الذي يعطيه القضاء المغربي عادة للتجاهر بالإفطار هو مجرد الإفطار في مكان عمومي وليس التجاهر بذلك الإفطار (على الوجه الذي بيناه سابقا). وفي ذلك تطاول على حرية عدم الاعتقاد التي هي الوجه الآخر لحرية المعتقد.  ثانيا لأن في تجريم الإفطار علنا في رمضان تكريسا لعقلية محافظة لا تسمح للآخرين بممارسة الوجه الآخر لحرية الاعتقاد وهي حرية عدم الاعتقاد. ولا يهم أن يكون أولئك الآخرون أقلية أو أغلبية. والنتيجة القانونية والفعلية التي تترتب على ذلك هي التمييز بين المعتقدات. كما أن فيه تغليبا لكفة معتقد على معتقد آخر بطريقة تدفع كثيرا ممن لا يصومون رمضان عن قناعة ودون موجب شرعي أن يضطروا إلى إخفاء معتقدهم وتكييف سلوكهم الظاهر قهرا مع السلوك الغالب. وفي ذلك تشجيع للنفاق الاجتماعي ودفع لأشخاص متعددين بأن يعيشوا حياة مزدوجة. ويبقى السلوك الحضاري الذي يتعين نشدانه هو تثقيف المواطنين على التسامح في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية، ولن يتوفر ذلك إلا بتربية المواطنين وتعويدهم وحثهم على التسامح المتبادل وعلى تقدير مدلول المواطنة في ظل اختلاف وجهات النظر والسلوك الموافق لها، لا باللجوء إلى جزاء زجري. ومعلوم أن القيود التي تلحق ممارسة حقوق الإنسان يتعين دوما أن تكون ضرورية لحماية تلك الحقوق ومتناسبة مع الضرر أو الخلل الذي يحدثه التعدي عليها مع الجزاء المقرر لذلك الضرر أو الخلل. وينبغي على الخصوص ألا ينتج عنها إهدار الحق أصلا وإفراغه من مضمونه."

تاريخ الخبر: 2022-04-29 03:23:33
المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 73%
الأهمية: 80%

آخر الأخبار حول العالم

مع مريـم نُصلّي ونتأمل (٢)

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-05-02 06:21:50
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 50%

تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الخميس 2-5-2024 - اقتصاد

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-02 06:21:03
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 54%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية