صدرت موافقة مجلس الوزراء على آلية التعامل مع الأراضي التي بني عليها مساجد وليس لها صكوك تملك ثابتة، وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من كل من وزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، تتولى حصر المساجد المبنية على أراض ليست لها صـكوك تملك ثابتة في المدن والمحافظات والمراكز وفق خطة عمل خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من الموافقة على هذه الآلية.

آلية التعامل مع الأرض

أولاً:

تشكل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من كل من وزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، تتولى ما يأتي:

-1 حصر المساجد المبنية على أراض ليست لها صـكوك تملك ثابتة في المدن والمحافظات والمراكز بناء على المعلومات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع من تراه الوزارة من الجهات ذات العلاقة، ووفق خطة عمل لحصر تلك المساجد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من الموافقة على هذه الآلية.

2 -دراسة حالة كل مسجد بني على أرض ليس لها صـك تملك ثابت، وما إذا كان أدخلت عليه خدمات عامة (كالكهرباء، والمياه)، ومعالجة وضـعه وفقاً لهذه الآلية.

ثانياً:

تكون معالجة حالة كل مسجد وفق الضوابط الآتية:

1 - إذا كان المسجد واقعاً داخل النطاق العمراني أو الحيازات العمرانية المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ يعالج وفق الآتي:

أ- إذا كان المسجد لا يعترض خطوط التنظيم ولا يتعارض مع مخطط تنظيمي معتمد فيصدر قرار مساحي، وتستكمل إجراءات إصدار صك له وفق الأنظمة والتعليمات.

ب- إذا كان المسجد يعترض خطوط التنظيم أو يتعارض مع: معتمد؛ فينظر في إمكانية معالجة ذلك تخطيطيا ليتوافق مع المخطط العام، ويصدر قرار مساحي، وتستكمل إجراءات إصـدار الصك. وفي حال تعذرت المعالجة وفقاً لذلك، فتحيل اللجنة - المشـار إليها في البند (أولا) من هذه الآلية- الموضـوع إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد؛ لاتخاذ ما يلزم - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لنقل المسجد من موقعه إلى موقع آخر أو الاكتفاء -ما أمكن- بالمسجد القريب منه، وفق الأنظمة والتعليمات.

2 - إذا كان المسجد واقعاً خارج النطاق العمراني أو الحيازات العمرانية المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ يعالج وفق الآتي:

أ- إذا كان المسجد يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه وتقام فيه الصلوات الخمس، ولا يترتب عليه إحداث هجرة جديدة؛ فيدرس تخطيطيا لضمان عدم التعارض مع أولويات التنمية، ويصـدر قرار مسـاحي، وتستكمل إجراءات إصـدار صـك له وفق الأنظمة والتعليمات. وفي حال جرى مستقبلاً تخطيط الموقع من قبل البلديات المختصة على أراض بنيت عليها مساجد؛ فينقل أي منها بما يتوافق مع موقع المسجد في المخطط الجديد المعتمد.

ب- إذا كان المسجد لا يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه ولا تقام فيه الصـلوات الخمس؛ فترفع عنه اللجنة -المشـار إليها في البند (أولا) من هذه الآلية- إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لدراسة مدى الحاجة إليه، وإبداء مرئياتها حيال ذلك، تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ ما يلزم في شأنه، وفق ما تقتضيه المصلحة.

ثالثاً:

تدرس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نطاق الخدمات العامة للمساجد -بعد معالجة أوضاعها، واستكمال ما يلزم لإصدار صكوك لها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة- واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

رابعاً:

ترفع اللجنة المشار إليها في البند (أولا) من هذه الآلية- تقريراً إلى المقام السامي -بعد (اثني عشـر شـهراً من الموافقة على هذه الآلية، وكلما دعت الحاجة بعد ذلك- يتضمن ما أنجز، والصعوبات – إن وجدت- والمقترحات اللازمة لتلافيها.