قانون “مجلس المنافسة” يتوعد كل من أفشى سرية المداولات بالحبس والغرامة


الدار – خديجة عليموسى

من المنتظر أن تحيل الحكومة على مجلس النواب قريبا مشروع القانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والذي يضم مقتضيات جديدة تهدف إلى “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، حسب ما ورد في المذكرة التقديمية للمشروع الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه.

وينص مشروع القانون على إلزامية سرية   المداولات والاجتماعات، وأن كل خرق من أي عضو سيترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية المرتكبة طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، والذي ينص على أنه “كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم”.

ومن بين مستجدات المشروع، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، تخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة في المجلس، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين، وسن مقتضيات تتعلق باستمرارية أعضاء المجلس المنتهية مهامهم إلى حين تعيين من يخلفونهم.

ونص مشروع القانون على حذف مقتضيات المادتين 11 و14 من القانون الحالي، وتعويضها بمقتضيات جديدة، تطالب الرئيس ونائب الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة “مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، كما تؤكد على ضرورة توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح.

وألزم المشروع أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في “حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستوري.

كما يتعين على كل عضو من أعضاء المجلس بأن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي، على أن يتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي “يصادف تاريخ تعيينه”

ووفق مشروع القانون الجديد، فإنه يمنع على أي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله، كما يجب على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها، ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقا المقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

كما حدد مشروع القانون أجل تقديم الاستشارة، والذي لا ينبغي له أن يتعدى 60  يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه،  ويمكن أن يخفض إلى 30 يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر أسبابها في رسالة الإحالة إلى المجلس.

ويسمح مشروع القانون للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المشار إليهما أعلاه مع “بيان أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه في الأجلين المذكورين غير أن فترة ” التمديد لا يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول”.

وبخصوص نشر قرارات المجلس على موقعه الإلكتروني، فأكد أنه يمكن أن يكون “إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه ” القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.”

تاريخ الخبر: 2022-05-08 21:24:17
المصدر: موقع الدار - المغرب
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 46%
الأهمية: 62%

آخر الأخبار حول العالم

«التجارة»: بعض أصوات ناخبي غرفة الرياض «غير نظامية» - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-14 03:24:03
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 66%

تداولات بـ 7 مليارات للأسهم.. المؤشر يقفز 43 نقطة - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-14 03:24:01
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 50%

مرسيدس تظهر قوة سيارتها الكهربائية VISION EQXX - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-14 03:24:04
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 50%

قافلة “GO سياحة” تحط الرحال بجهة العيون – الساقية الحمراء

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-14 03:24:58
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 51%

الفنان عاصي الحلاني يلتقي محبيه في لندن بهذا الموعد - Culturedumaroc

المصدر: Culturedumaroc - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-14 03:24:46
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 53%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية