مع إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة الموافق 13 مايو/أيار الجاري ينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب رئيس جديد، فكيف تختار الدولة الاتحادية رئيسها؟ وما صلاحياته؟ ومن يمارس اختصاصاته عند غيابه؟

حسب المادة 46 من دستور الدولة التي تأسست عام 1971 على يد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، ويتكون من حكام الإمارات السبع وهي أبو ظبي (عاصمة البلاد) ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

الرئيس ونائبه

وينص دستور الإمارات على أن المجلس الأعلى الاتحادي ينتخب من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً للرئيس لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

حسب المادة 51 من الدستور الإماراتي يتولى المجلس الأعلى للاتحاد (المكون من حكام الإمارات السبع) صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، من بين أعضاء المجلس. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

ويحدد الدستور في مادته الـ52 مدة الرئيس ونائبه بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.

وتنص المادة 53 على أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52.

صلاحيات الرئيس

1- يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.

2- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية. وتجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.

3- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.

5- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

6- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد. ويجري هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.

7- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم، كما يوقع وثائق تعيين الممثلين وبراءات اعتمادهم.

8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.

9- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.

10- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.

11- يمنح أوسمة الشرف والأنواط العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.

12- أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

TRT عربي - وكالات