تفاصيل مشروع قانون الأسلحة النارية المصادق عليه في المجلس الوزاري

 

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء،بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت  خلاله المصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

ومن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها،  مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.

وسبق للحكومة في مارس الماضي، أن صادقت  على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المصادقة على مشروع القانون. 

وأوضح الوزير أن هذا النص يروم تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن مائة وتسع مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.

وأبرز أن مقتضيات القسم السابع تهتم بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فيما يتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.

وأشار إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجال مكنت من التدبير الـم حكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.

وتم خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، المصادقة أيضا، على مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها : ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.

تاريخ الخبر: 2022-07-14 00:17:49
المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 51%
الأهمية: 60%

آخر الأخبار حول العالم

عادل رمزي مدربا جديدا لمنتخب هولندا لأقل من 18 سنة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 21:26:19
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 56%

عادل رمزي مدربا جديدا لمنتخب هولندا لأقل من 18 سنة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 21:26:15
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 53%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية