حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 10 ضوابط فنية لتسوير المباني تحت الإنشاء، منبهةً المقاولين إلى منع إزالة السواتر من الموقع، قبل الحصول على شهادة إشغال المبنى.

وبموجب الضوابط التي أقرتها الوزارة فإن المقاول يعد مسؤولا مسؤولية مدنية، عن أي أضرار بشرية أو أضرار في الممتلكات المادية للأفراد، إضافة إلى إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالشوارع والأرصفة، من جراء أعمال التسوير.

مصدات إسمنتية

وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً أن تسوير المباني سيكون ملزماً اعتباراً من غرة محرم المقبل، وغاية ذلك الحفاظ على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسينًا للمشهد الحضري، بما يقلل من التشوهات البصرية.

ومن بين الضوابط الفنية التي اقرتها الوزارة، لتسوير المواقع الانشائية، الالزام بأن يكون ارتفاع السور المؤقت 2 متر على أقل تقدير، على أن يكون السور المؤقت من الألمنيوم المموج «الهنجر» الابيض، ويمنع الاستعاضة عن ذلك بالمصدات الاسمنتية او الاقمشة الساترة، على أن يكون لون السور موحد «ابيض»، وبأبعاد متماثلة.

لوحة بلاستيكية

وألزمت الضوابط بأن يكون تثبيت الأعمدة من خلال قواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد، بحيث تثبت بمسامير يمكن إزالتها لاحقاً، على أن يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الأعمدة، مع التأكيد على منع صب الخرسانة على الرصيف أو الشارع، عند تثبيت السور، أو اللجوء إلى الحجارة لثبيت أعمدة السواتر، كما يتعين على المالك وضع لوحة بلاستيكية أو معدنية، توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن المشروع، ورقم الرخصة، وبيانات المقاول بما في ذلك السجل التجاري.

حدود الملكية

وحذرت الضوابط من إزالة أو قص الأشجار التي تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور، فيما يمنع إزالة السور قبل إصدار شهادة إشغال المبنى، ونقل جميع مواد البناء داخل حدود الملكية، وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولية تنعقد على المقاول، في حال نتج عن أعمال تأسيس السور أي أضرار بشرية أو مادية، أو إتلاف في الطرق والأرصفة.

ضوابط للتسوير

01 ارتفاع السور المؤقت 2 م على أقل تقدير

02 من الألمنيوم المموج «الهنجر» الأبيض

03 تمنع المصدات الإسمنتية أو الأقمشة الساترة

04 لون السور موحد «ابيض» وبأبعاد متماثلة

05 تثبيت الأعمدة من خلال قواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد

06 منع صب الخرسانة على الرصيف أو الشارع

07 وضع لوحة توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن المشروع

08 منع إزالة أو قص الأشجار التي تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع

09 حظر إزالة السور قبل إصدار شهادة إشغال المبنى

10 نقل جميع مواد البناء داخل حدود الملكية