حددت الهيئة العامة للعقار نسبة 5% كحد أقصى لا يتم تجاوزه كعربون للصفقات العقارية، ويتم احتساب المبلغ المدفوع الذي يزيد عن هذه النسبة مبلغا مقدما من ثمن الشراء إلا الإيجار.

وأوضح نظام الوساطة العقارية الذي يحل محل لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398 هـ، أن المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر لا يعد عربونًا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد، وعلى البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانًا لحقه.

3 مخالفات للنظام

فيما أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن سريان نظام الوساطة العقارية، سيكون بعد 180 يومًا، من تاريخ إعلانه، حدد النظام 3 مخالفات تستوجب العقوبة، بحسب ما نص عليه النظام.

وجاء في النظام أن كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، أو يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، يكون عرضة للعقاب، بحسب ما ورد في ذات النظام من عقوبات.

عقوبات المخالفات

وبحسب ما جاء في المادة الـ 19 من ذات النظام، فإنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات، وهي الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، فيما يجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها.

ممارسة الوساطة

النظام ألزم الوسيط العقاري، بممارسة النشاط بنفسه إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصًا معنويًا، مع عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وكذلك إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وعدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة، وأن يبذل «الوسيط العقاري» العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها، وكذلك الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار، وبيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار، مع ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

عمولة الوساطة

كما حدد النظام عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعًا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارًا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك، ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة، وفي حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة. أبرز ما حدده النظام: 5 %حدا أقصى للعربون

2.5 %عمولة الوسيط العقاري

يدفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط أبرز المخالفات: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص

تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية

تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية عقوبات مخالفة النظام: الإنذار

تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة

إلغاء الترخيص

غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال

مضاعفة الغرامة في حال التكرار