صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم أمس الاثنين 25 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتضمن هذا المشروع، مادة وُصفت بـ”الفريدة” إثر ما لاقته من تفاعل إيجابي بين المواطنين، تهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و 39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
وفي هذا الصدد، سيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بدورها، ستستفيد الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويهدف المشروع أيضا، إلى منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.