النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد: انتهاء آجال الطعن اليوم وليس للمقاطعين الحقّ في ذلك


على أن تتولى المحكمة الإدارية الفصل فيها طبقا للآجال المنصوص عليها في القانون، ومن المنتظر أن يغلق باب الاعتراض على تلك النتائج اليوم الجمعة 29 جويلية على أن تنطلق كتابة المحكمة في ترسيم العرائض وإحالتها على الرئيس الأول ليستكمل بقية الإجراءات، في هذا الإطار سلّطنا الضوء على عدد من النقاط أبرزها ما الأطراف التي لها الحق في الطعن وهل يستثني القانون الانتخابي من قاطعوا الاستفتاء؟.
وقد أسفرت عملية فرز أصوات الناخبين في تونس والخارج المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد عن تصويت 94.6% بــ»نعم» وعليه أقر تمرير المشروع مؤقتا في انتظار مآلات الطعون إن وجدت.
من المنتظر أن تنتهي اليوم الجمعة 29 جويلية الجاري آجال الطعون في نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أمام القضاء الإداري والتي حدّدها القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بثلاثة أيام يتم احتسابها من يوم تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي صورة عدم وجود أي طعن فإن تلك النتائج تصبح نهائية وباتة، والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتلق مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية أي طعن، علما وأن إعداد الملف يتطلب وقتا لتحضير المؤيدات والأدلة.
في صورة وجود طعون فإن المحكمة الإدارية وبعد انتهاء الآجال تنطلق فورا في مهامها انطلاقا من الكتابة التي تقوم بترسيم العرائض وإحالتها فورا على أنظار رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به وذلك وفق ما نصّ عليه الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
كما ينصّ ذات الفصل على أن الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية عليه أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب. هذا و يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. فما يمكن استنتاجه من هذا الفصل هو أن المعنيين بالطعن في نتائج الاستفتاء هم فقط الأطراف التي شاركت فيه أو الممثل القانوني لها على غرار الأحزاب وبالتالي فإن من قاطعوا ليس لهم حقّ الاعتراض.
من جهة أخرى تكون الأحكام التي تصدر عن الدوائر والاستئنافية للمحكمة الإدارية أوّلية باعتبار انه يمكن الطعن فيها من قبل الهيئة أو المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وفق مضمون الفصل 146 (جديد) من القانون المذكور أعلاه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

تاريخ الخبر: 2022-07-29 15:19:57
المصدر: جريدة المغرب - تونس
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 50%
الأهمية: 52%

آخر الأخبار حول العالم

الصين: مصرع 36 شخصا اثر انهيار طريق سريع جنوب البلد

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:25:10
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 62%

الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري “تشانغ آه-6” في 3 ماي

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:25:15
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 54%

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:25:13
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 59%

أمريكا: أب يجبر طفله على الركض حتى وفاته - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:24:05
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 60%

وفاة حسنة البشارية أيقونة «الجزائر جوهرة» - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 09:24:06
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 60%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية