وزير الصحة يتوعد ممرضي التخدير والإنعاش الرافضين لأداء مهامهم: "عدم تقديم العون لمريض فعل يجرمه القانون الجنائي وعقوبته أشد من المساءلة المدنية"


تحذير شديد اللهجة ذلك الذي وجهه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، إلى ممرضي التخدير والإنعاش الممتنعين عن القيام بالمهام الموكولة إليهم من قبل رؤسائهم، بدعوى أنها من مسؤولية الأطباء.

ولم يكتف وزير الصحة بتحذير هؤلاء الممرضين فقط، بل توعّدهم في مراسلة وجّهها أمس الأربعاء إلى عدد من المسؤولين الصحيين بمن فيهم مدراء المؤسسات الصحية بمختلف التراب الوطني، بتطبيق الإجراءات اللازمة إذا واصلوا تعنتهم الذي يؤثر على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي ويحول دون استفادة المواطنين من حقهم في العلاج والعناية الصحية، خصوصا وأن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا مهولا في عدد هذه الفئة بالذات من الأطباء.

وسجل الوزير ضمن مراسلته التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن إحجام ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض الذي ينص في مادته 6 على أنه “يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير والإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر”.

غير أن أحكام هذا القانون، يستدرك المصدر ذاته، لم تدخل بعدُ حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه والتي توضح أن هذا القانون “يعمل ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ”.

وقال آيت طالب إن الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي وتكون عقوبته أشد وأقصى من المساءلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها، سيما وأن فئة ممرضي التخدير والإنعاش، يؤكد الوزير، “لهم من الكفاءة ما يؤهلم للقيام بهذه الأعمال على أكمل وجه، بالنظر إلى توفرهم على تكوين أساسي ذو مستوى جيد من قبل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التي تعتبر مرجعا وطنيا في هذا المجال، فضلا عن امتلاكهم كل المؤهلات والمعارف الكافية والضامنة للقيام بالتخدير، مع اكتسابهم الخبرة والتجربة”.

واستند وزير الصحة إلى الدستور بوصفه القانون الأسمى للمملكة، وبالضبط الفصل 20 منه ليذكّر الممرضين بما يطوق عنقهم من مسؤولية تجاه المرضى. وينص الفصل المذكور على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل الإنسان ويحمي القانون هذا الحق”.

وشدّد المسؤول الحكومي على وجوب العمل على ضمان الحق في الحياة بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، لافتا إلى أنه “يتحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش”، داعيا إلى تطبيق توجيهاته والحرص على احترامها مع تطبيق الجزاءات اللازمة في حق كل شخص لا يسعى إلى هذه الغاية. وفق تعبيره.

تاريخ الخبر: 2022-09-08 15:25:07
المصدر: الأول - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 52%
الأهمية: 54%

آخر الأخبار حول العالم

قالمة: 45 رخصـة استغـلال واستكشـاف للثـروة المنجميـة

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 03:24:16
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 59%

تبسة: اتفاقية للتقليل من تأثيرات منجم الفوسفـات ببئر العاتـر

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-29 03:24:18
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 53%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية