قانون الأسلحة النارية تحت مجهر البرلمان..يتوعد تجار السلاح غير القانونيين ب20 سنة سجنا


الدار-خديجة عليموسى

من المرتقب أن يقدم يومه الخميس، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

ويضم مشروع القانون 109 مواد، تشمل مقتضيات تتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أو استيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني، أو تصديرها وإخراجها من التراب الوطني، أو حيازتها أو استعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

ويفرض مشروع القانون عقوبات سجنية ثقيلة في حق المخالفين لمقتضياته، حيث نص

على أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون.

وبالعقوبة السجنية نفسها يتوعد المشروع كل من قام بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادة 42 من هذا القانون.

ويقر المشروع عقوبة تصل إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم وبالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 750.000 درهم كل من قام بعملية عبور أو مسافنة للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 52 و53 من هذا القانون؛ أو بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم في حق كل من قام باستيراد الأسلحة النارية المركبة، أو الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البولمير، أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، أو الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاء، أو الأسلحة التي تم إبطال مفعولها”، وبالعقوبة نفسها ضد كل من قام بالاتجار في هذه الأسلحة المذكورة أو حيازتها أو إدخالها إلى التراب الوطني.

مشروع القانون، حذر من حيازة سلاح ناري دون الترخيص أو إذن من السلطات المختصة، وقال إنه “ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من جاز سلاحا ناريا دون ترخيص”، وهي الأسلحة التي حددتها المادة 54 من مشروع القانون في “سلاح القنص والرماية الرياضية، وسلاح الهواء المضغوط”، كما يهم المنع أيضا “المسدس اليدوي إلا بعد الحصول على الترخيص بحيازة سلاح الحماية، وكذا السلاح التقليدي”.

كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل تاجر أسلحة قام ببيع أصله التجاري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم في حال قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون التوفر على إذن تسلمه الإدارة، يتضمن على الخصوص “هوية التاجر أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيس، ونوع وعدد الأسلحة النارية، والوسائل البشرية والتجهيزات المستعملة في عملية النقل، وتاريخ عملية النقل ومسار الرحلة ووجهتها”.

وكانت الحكومة قد صادقت، في مارس الماضي على مشروع هذا القانون الذي يأتي “في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذا من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.

 

تاريخ الخبر: 2022-09-22 12:24:10
المصدر: موقع الدار - المغرب
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 47%
الأهمية: 68%

آخر الأخبار حول العالم

حركة حماس تقول إنها تدرس "بروح إيجابية" مقترح الهدنة في قطاع غزة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 12:27:46
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 67%

حركة حماس تقول إنها تدرس "بروح إيجابية" مقترح الهدنة في قطاع غزة

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-03 12:27:49
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 56%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية