حدد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية 10 ملايين ريال كحد أقصى لغرامة تهريب المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة دون تراخيص، بحيث لا تقل الغرامة المحددة عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 10 ملايين ريال.

وتضمنت عقوبة من يصدر المواد البترولية المسعرة دون ترخيص السجن لمدة لا تزيد على سنتين، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، حيث تحدد اللوائح معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة، ويراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة، وتتولى الجهات المختصة وفقًا لاختصاصاتها الضبط، والتحقيق، والادّعاء في الجريمة.

غرامة 30 مليون ريال

وأشار النظام إلى أن الحد الأقصى لمخالفات نظام المواد البترولية تصل إلى 30 مليون ريال كحد أقصى، إضافة إلى 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وإلغاء ترخيص المخالف، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، حيث أشارت وزارة الطاقة ضمن نظام المواد البترولية والكيماوية إلى أنه يراعى في إيقاع الغرامة طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها. الممنوعون من التراخيص أكد النظام أنه لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجرائم التهريب الجمركي.

كما أكد النظام أنه يجوز نشر تلخيص تضمين القرار الصادر على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.

مخالفة أحكام النظام

أكد النظام أنه إذا تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو القرارات التي تصدرها الوزارة، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية بقرار يصدر من الوزير أو من يفوّضه أن تتخذ واحدًا أو أكثر من الجزاءات والتي تتضمن إلزامه بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة، وإلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته، وإيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز 6 أشهر، وإتلاف المواد التي تثبت بموجب تقارير مختبرية أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف، واتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتًا لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

مخالفة تهريب المواد البترولية المسعرة:

الحد الأدنى= 10 آلاف ريال

الحد الأقصى= 10 ملايين ريال

السجن لمدة لا تزيد على سنتين

مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة

مخالفات نظام المواد البترولية والكيماوية= 30 مليون ريال

استمرار المخالفات

5 آلاف ريال عن كل يوم