من أجل التوزيع العادل للإشهار العمومي.. PPS يتقدم بمقترح قانون للبرلمان


تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون إلى مكتب الغرفة الأولى يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية.

وجاء في مذكرة التقديم للمقترح، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "معظم المقاولات الإعلامية والصحفية تلجأ إلى وسيلتين أساسيتين للتمويل لضمان بقائها والاستمرار في أداء رسالتها، في ظل المنافسة الشرسة وتغول التكنولوجيات الحديثة، وذلك إما عن طريق سوق الإعلانات الإشهارية ومختلف الإعلانات الأخرى التي تتم بمقابل مادي، والذي يعرف بدوره احتكارا غير مسبوق من طرف بعض المؤسسات الإعلامية العملاقة، أو من خلال الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لهذه المقاولات والمؤسسات الإعلامية وفق معايير وشروط محددة".

وأضاف النائب البرلماني رشيد حموني وباقي فريق التقدم والإشتراكية أن "المنابر الإعلامية كذلك، تلجأ إلى البحث عن الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة بالإعلانات الإشهارية العمومية أو الإعلانات الأخرى، والتي يكون مصدرها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كأحد الموارد الإضافية التي من شأنها دعم هذه المنابر في الاستمرار على قيد الحياة".

وشدد الحزب على أن "تَوَاصُلَ الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات والمرافق العمومية وكل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لنظام القانون العام، مع الرأي العام الوطني هو واجبٌ يستمد مشروعيته من حق المواطنات والمواطنين في المعلومة، ومسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديموقراطية التي من مبادئها الأساس، الشفافيةُ، لاسيما وأن الأمر يتعلق بالإنفاق العمومي، وبهذا الصدد، توجد في كل منظامٍ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحداتٌ إدارية مكلفة بالتواصل. وهو أمرٌ محمودٌ من حيث المبدأ والغاية".

وذكر أنه "على المستوى العملي، تلجأ الوزاراتُ والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات الإشهارية أو الإدارية أو غيرها من الإعلانات المنظمة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية لمختلف أنشطتها العمومية الرسمية".

ولفت إلى أنه "إذا كان الأمر لا يطرح أيَّ مشكلة من حيث المبدأ، فإنَّ تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث المساواة وتكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية الوطنية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني منظم للإشهار العمومي، علما أن هذا الأخير يُشكل مصدراً تمويليّاً مهمّاً لمواصلةِ الحياةِ بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية، علما أن الأمر يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية".

وأشار المقترح أنه "في إطار شفافية إنفاق المال العام، واستبعادا لأية خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فإنه من واجب الأشخاص الذاتيون الخاضعون للقانون العام والآمرون بالصرف، التقيد بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحفية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية المُمَوَّلة من المال العام، ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات والمقاولات التي يتم التعامل والتعاقد معها، وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء، وعدم احتكار وتغول مؤسسات صحفية وإعلامية على حساب أخرى".

نص المقترح كاملا: 

المادة 1

يحدد هذا القانون كيفيات وشروط توزيع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، للإعلانات الإدارية والإعلانات الإشهارية، وكذا المواكبة الإعلامية لأنشطتها العمومية الرسمية، على المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية، من أجل النشر وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

ويسمى في هذا القانون بـ"الإشهار العمومي ".

المادة 2

يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:

الإدارات العمومية: هي كل الوحدات الإدارية الخاضعة للقانون العام؛
الجماعات الترابية ومؤسساتها: هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛
المؤسسات العمومية: هي كل أشخاص معنوية عمومية أخرى يعهد إليها بتدبير مرفق عمومي بصورة مستقلة عن السلطة الإدارية الأصلية؛
المؤسسات الصحفية: هي كل مؤسسة أو مقاولة إعلامية محدثة وفق مقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر؛
الإشهار العمومي: هو كل عملية وإعلان إشهاري يتم تسويقه من طرف أحد الأشخاص الذاتيون الخاضعون للقانون العام ومؤدى عنه.

المادة 3

تخضع عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية من أجل النشر ومواكبة أنشطتها العمومية الرسمية للمبادئ التالية:

احترام المقتضيات القانونية، من خلال التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصحافة والنشر؛
إعمال معايير الموضوعية والحياد في عملية توزيع الإشهار العمومي من أجل النشر وإسناد المواكبة الإعلامية على المؤسسات الصحفية الوطنية الورقية والإلكترونية؛
ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية، ودون تمييز في عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي؛
التزام المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية المستفيدة، من الاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية والمواكبة الإعلامية لأنشطتها العمومية الرسمية، وفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة؛

المادة 4

يشترط للاستفادة من توزيع الإشهار العمومي وإسناد المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، أن تكون المؤسسة الصحفية المعنية، خاضعة للقانون المغربي وفي وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل.

المادة 5

تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من توزيع الإشهار العمومي وإسناد المواكبة الإعلامية بنص تنظيمي وفق معايير موضوعية، مع احترام استقلالية المؤسسات الصحفية المعنية.

المادة 6

تُنْشَر وتُعَمَّم بشكل دوري أسماء المؤسسات والمقاولات الصحفية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة لكل عملية، على ألا يتجاوز هذا الأجل سنة واحدة كحد أقصى.

المادة 7

تخصص نسبة 50 % من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية الرسمية، للمؤسسات والمقاولات الصحفية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.

المادة 8

يمنع هذا القانون على المؤسسة الصحفية تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحفية.

كما يمنع عليها القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.

المادة 9

تحرم المؤسسات والمقاولات الصحفية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة، في حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييها مرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.

المادة 10

لا تسري أحكام هذا القانون على باقي أنواع الإعلانات والإشهار، دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 11

لا تخضع كيفيات وشروط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الصحفية لأحكام هذا القانون.

المادة 12

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تاريخ الخبر: 2022-12-15 15:23:34
المصدر: تيل كيل عربي - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 59%
الأهمية: 66%

آخر الأخبار حول العالم

العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 03:25:12
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية