مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات نظام هيئة قناة السويس


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك من حيث المبدأ يتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:

مادة (15 مكررًا):

تضمنت هذه المادة إنشاء «صندوق هيئة قناة السويس»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا أ):

تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.

مادة (15 مكررًا ب):

تقضي هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة (15 مكررًا ج):

حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصري، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

تحديد موارد الصندوق

مادة (15 مكررًا د):

حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا هـ):

قضت هذه المادة بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.

مادة (15 مكررًا و): 

نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.

كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (15 مكررا ز):

حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.
 

تاريخ الخبر: 2022-12-19 12:20:05
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 45%
الأهمية: 66%

آخر الأخبار حول العالم

قتل طفل في مصر ونزع أحشائه بسبب "الأنترنت المظلم"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-27 21:25:57
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 69%

الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس ..توافد غير مسبوق للزوار

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-04-27 21:25:07
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 63%

يتضمن "تنازلات".. تفاصيل المقترح الإسرائيلي لوقف الحرب

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-27 21:25:50
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 68%

يتضمن "تنازلات".. تفاصيل المقترح الإسرائيلي لوقف الحرب

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-27 21:25:42
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 65%

قتل طفل في مصر ونزع أحشائه بسبب "الأنترنت المظلم"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-04-27 21:25:52
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 66%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية