عمل الأطفال.. اغتيال براءة واستغلال محظور


عمل الأطفال بالمملكة، وأن الأنظمة السعودية تحفظ حقوق الأطفال، وتمنع تشغيلهم، وذلك بعد رصد "عدسة اليوم" تشغيل طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره خلال تعلقه على أحد وايتات الماء الكبيرة "صهريج" بغرض السقاية.

وقالوا خلال "ندوة اليوم" إن ظاهرة عمل الطفل دون الخامسة عشرة، في المناجم والمصانع وغيرها تُعد انتهاكًا صارخًا واغتيالًا لحقه في أن يعيش فترة طفولته ببراءتها.

أخبار متعلقة
مختصون: الجرعة المحدثة تكمل التحصين ضد متحور "XBB.1.5" الأسرع انتشارًا
طقس المملكة يوم الأحد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وصقيع على بعض المناطق

د. طلال أبا ذراع

حرمان من فرص التعليم وتعريض للحوادث والإعاقات

أكد المستشار الاجتماعي والأسري ومدرب تطوير المهارات الحياتية والمهنية د. طلال أبا ذراع، أن الأطفال مكانهم المدارس وليس المناجم ولا الشوارع، وأن ظاهرة عملهم وهم دون الخامسة عشرة تُعد انتهاكًا صارخًا لحقهم الإنساني، وأن الحفاظ على سلامته، بعد الله، مسؤولية الدولة والمجتمع ووالديه عبر تقديم الرعاية بالإطعام والكسوة والمسكن، والتربية بالإيمان وبغرس العادات الحميدة والتعليم والتهيئة للحياة.

وأضاف أن نص نظام العمل السعودي على ضبط تشغيل الأحداث بشروط محددة تراعي أعمارهم وقدراتهم وسلامتهم، ويكون هذا التشغيل لغرض التعليم والتدريب كما في المادة السابعة والستين بعد المائة التي تنص على أنه: "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى.

ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءًا أساسيًا من دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب، أو برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته كبرنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.

تابع: لذلك يحذر المختصون في الشأن الاجتماعي والتربوي من تشغيل الأطفال لما يسببه ذلك من أخطار عليهم، منها حرمانهم من فرص التعليم، وتعريضهم للحوادث العمالية والإعاقات والتشوهات، وسلبهم حقهم في الاستمتاع بمرحلة الطفولة وبراءتها التي يتحقق بها التوازن النفسي لاحقا، وتعريضهم للتحرش الجنسي من قبل بعض ضعاف النفوس، والتسبب في إهدار كرامتهم وزجهم للتسول والاستجداء من الغرباء، وجعلهم هدفًا سهلًا لتجنيدهم ضد بلدانهم ومجتمعهم.

وأشار إلى أن كل هذا يتطلب تقنين عمل الحدث ليقتصر على تطوير المهارات ورفع الجدارات بإشراف التربويين والمتخصصين، وتحت نظر الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية وسن الأنظمة والقوانين التي تحمي الأطفال من المخاطر.

أحمد الناقي

وجوب الإبلاغ عن وقائع الإيذاء

أشار الباحث بالقانون الجنائي أحمد الناقي، إلى أن المملكة دأبت على حماية الطفل، وسنت الأنظمة التي من شأنها تعزيز مصالحه والحفاظ على حقوقه ومنع استغلاله بجميع الصور، وصادقت على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال.

وقال: على صعيد التشريعات الوطنية، جرّمت المملكة بعض الأفعال التي تعد من قبيل الاستغلال، وعدتها نوعًا من الإيذاء والإهمال، حسب نظام حماية الطفل متى ما كان دافعه الاستغلال المادي، وأوجبت المادة الثالثة من نظام الحماية من الإيذاء بوجوب من يطلع على واقعة إيذاء أن يبلغ عنها، فإذا كانت في جهة عمله يبلغ إدارة جهة عمله التي بدورها ترفع البلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة، وقد عرف نظام حماية الطفل، الطفل، بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره".

وتابع: عرّف نظام العمل "الحدث" بأنه الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، إلا أن القيد الوارد في نظام العمل يسمح له بالعمل، وعدّه حدثًا وأجاز له العمل في حدود ضيقة وبضوابط مقننة، فقد ورد في المادة 161 ما نصه "لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها"، ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها، وهذا يعزز من التطلعات التي ينشدها المشرع السعودي من الحفاظ على سلامة الأطفال والأحداث ومصالحهم.

وأوضح الناقي أن أعمال الأحداث قد نظمت بساعات محددة، فقد ورد في المادة 164 عدم جواز تشغيل الحدث تشغيلًا فعليًا أكثر من 6 ساعات في اليوم في جميع شهور السنة، و4 ساعات في رمضان، كما لا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أوالأعياد والعطلات والإجازة السنوية، وأوجبت المادة 165 على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية، وموافقة ولي أمر الحدث، وحفظ المستندات في ملف الحدث، كما أوجبت المادة 166 على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله.

محمد الشهراني

استثناء الأعمال الخفيفة غير الضارة بالصحة والدراسة

ذكر المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني، أنه من المحرم دوليًا تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 عامًا، بناء على معاهدة العمر الأدنى للعمل الصادرة من منظمة العمل الدولية في عام 1973، والتي صادقت عليها السعودية في عام 2014، وكذلك بناء على نظام حماية الطفل الصادر في عام 2014، الذي يهدف إلى تأكيد ضوابط الشريعة الإسلامية والأنظمة والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وتنص المادة الثامنة من نظام حماية الطفل على: "دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة".

وقال إن تدريب الطفل على بعض الأعمال العادية غير الشاقة التي لا تضر بصحته ونموه ولا تتعارض مع دراسته، لا يُعد من قبيل التشغيل، وهناك استثناء لتشغيل الأطفال ما بين عمر 13-15 عامًا في أعمال خفيفة وغير ضارة لصحتهم ودراستهم، وهذا الاستثناء لا يتم إلا بموافقة وزير الموارد البشرية فقط.

وأوضح أن الجميع لديه مسؤولية اجتماعية وقانونية، وأنه يجب على كل من يطّلع على حالة تشغيل طفل عمره أقل من 15 عامًا، إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي بدورها ستحيل البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة على المخالف بموجب نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

ظاهرة عمل الأطفال دون الخامسة عشرة تُعد انتهاكًا صارخًا لحقهم الإنساني - اليوم

السماح للحدث في حدود ضيقة ومنظمة

تنص المادة 162 من نظام العمل على عدة ضوابط من شأنها السماح للحدث وللطفل على حد سواء بالعمل في حدود ضيقة ومنظمة، إذ جاء في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها ما نصه: "لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه".

وهذه سلطة تقديرية لوزير الموارد البشرية بتحديد الأعمال الملائمة وغير الملائمة، كما أن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعلاه أجازت للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل مواظبتهم في المدرسة، واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، وفي هذه المادة مرونة بين تحقيق مصالح الأطفال المادية وصقل تجاربهم منذ الصغر وصيانة حقوقهم والحفاظ عليهم.

إجراءات حماية الطفل في المملكة

- سن الأنظمة التي تعزز مصالح الطفل وتحفظ حقوقه وتمنع استغلاله بجميع الصور.

- المصادقة على اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق دولية تعزز حقوق الأطفال، مثل:

اتفاقية منظمة العمل الدولية "182" التابعة للأمم المتحدة.

اتفاقية منظمة العمل الدولية "138" بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

تجريم بعض أفعال الاستغلال واعتبارها نوعًا من الإيذاء والإهمال.

عرف نظام حماية الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره".

عقوبات الإيذاء

- السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

- غرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تاريخ الخبر: 2023-01-15 09:25:58
المصدر: اليوم - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 46%
الأهمية: 66%

آخر الأخبار حول العالم

نص الخطاب الملكي إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 21:26:03
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 55%

نص الخطاب الملكي إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 21:26:08
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 64%

فينيسيوس أفضل لاعب في المربع الذهبي لدوري الأبطال

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 21:25:56
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 59%

فينيسيوس أفضل لاعب في المربع الذهبي لدوري الأبطال

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-05-04 21:26:02
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 51%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية