تفاصيل مشروع قانون تعجيل صرف العلاوة الدورية للموظفين والعمال - أي خدمة


ناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» نص بنود القانون ومواده المتعلقة بالموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، على النحو التالي: 

العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية 

- تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليصبح الأول من أبريل سنة 2023.

- تكون العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا.

- تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل المقبل، دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

- يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023.

يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 31 مارس الجاري أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيها شهرياً.

- تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 2023/4/1.

- إذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من أول أبريل المقبل علاوة خاصة.

- اعتبارا من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافي  للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به شهرياً بواقع 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.

- يستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة 

- يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

- يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للموظفين أو العاملين مبلغ 1000 جنيه شهريا. 

- في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن الحد الأدنى المنصوص عليه، يستحق الفرق بينهما، ويُصرف تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية».

تاريخ الخبر: 2023-03-15 21:20:33
المصدر: الوطن - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 53%
الأهمية: 70%

آخر الأخبار حول العالم

العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 03:25:12
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية