قرار عاملي يوقف نائب رئيس جماعة دار بوعزة


برشيد/ نورالدين حيمود.

نفذ عامل عمالة إقليم النواصر، مسطرة توقيف نائب رئيس الجماعة الحضرية دار بوعزة، بسبب ربطه مصالح خاصة، مع الجماعة الحضرية دار بوعزة التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، التي ينتمي لأغلبيتها ويسهر على تسييرها، مستندة في ذلك على الشروط المحددة لتنازع المصالح، كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

ووفق المساطر المعمول بها في هذا المجال، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن عامل إقليم النواصر، قرر على مستوى الجماعة السالف ذكرها، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بحيث تم اتخاذ الإجراءات الإدارية، في حق نائب رئيس الجماعة الحضرية دار بوعزة، وذلك بعد توجيه قرار يقضي بالتوقيف عن مزاولة المهام السياسية، بعد إستصدار إيضاحات كتابية له، ليتبين لوزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم، أنه وقع في حالات تنازع المصالح، مع الجماعة الترابية التي هو نائب رئيسها.

في المقابل واستنادا للمصادر نفسها، فقد جاء قرار توقيف نائب رئيس الجماعة، من مزاولة مهامه كنائب رئيس للجماعة، بعدما توصلت مصالح عمالة إقليم النواصر، بعدد من المستندات و الوثائق التي تفيد وقوعه في تنازع المصالح، الشيء الذي دفع عامل إقليم النواصر، إلى التفاعل مع موضوع القضية، بالجدية والسرعة اللازمتين مع الملف، ساهرا على تفعيل مذكرات وزارة الداخلية، عبر تحريك مسطرة العزل وإحالتها على إدارية الدار البيضاء، بالموازاة مع إصدار قرار توقيف عن مزاولة المهام.

وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فان مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة باقي الملفات، المتعلقة بتنازع المصالح بمختلف الجماعات الترابية، التابعة لإقليم النواصر جهة الدار البيضاء، قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، خلافا للشائعات التي يتم ترويجها بين بعض المستشارين الجماعيين، عن إستهداف حزب معين دون غيره.

إلى ذلك كشفت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للجماعات الترابية، خصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و تطبيقا لدورية وزير الداخلية، بتاريخ 17 مارس 2022، المتعلقة بحالة تنازع المصالح، بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تذبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه “.

تاريخ الخبر: 2023-04-07 00:15:23
المصدر: كِشـ24 - المغرب
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 39%
الأهمية: 37%

آخر الأخبار حول العالم

البرهان: لا مفاوضات ولا سلام إلا بعد دحر “تمرد” الدعم السريع

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-09 12:25:22
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 57%

البرلمان المغربي يشارك في الدورة ال 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-09 12:25:19
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية