أقر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

وجاء في نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"، ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 /1 /2023م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.