السيسي يصدق على قانون يحصل الأموال من المسافرين للخارج


نشرت الجريدة الرسمية في مصر تعديلا لبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بفرض ضريبة مقابل مغادرة البلاد ودخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي.

ونصت مواد القانون على أن يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان بند (5) - عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

المصدر: القاهرة 24

تاريخ الخبر: 2023-06-20 15:17:22
المصدر: RT Arabic - روسيا
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 77%
الأهمية: 90%

آخر الأخبار حول العالم

العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-05-02 03:25:12
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية